فيه الخمس في قليله وكثيره.
Its commentaries
(ففيه الخمس في قليله وكثيره)
ولو عرضا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وفي الركاز الخمس» متفق عليه عن أبي هريرة. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه،
وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة،
وكذا إن لم تكن علامة.
[
. (ففيه الخمس في قليله وكثيره) ولو عرضًا من أي نوع كان من أنواع المال، كالنقدين والحديد والرصاص ونحوها قل أو كثر، في الحال وفاقًا، فلا يعتبر له حول،
بخلاف المعدن والزرع، لكونهما يحتاجان إلى كلفة، فاعتبر لهما النصاب، وإتيانه بـ «لو» إشارة إلى خلاف أبي حنيفة،
وأما النقد فإجماع كما يأتي.
«وفي الركاز الخمس» متفق عليه عن أبي هريرة قال ابن المنذر وغيره: لا أعلم أحدًا خالف في هذا الحديث إلا الحسن، ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار، فوجب فيه الخمس كالغنيمة، وسواء كان واجده ذميًا أو صغيرًا أو مجنونًا.
وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة أي فإن كان ما وجد، عليه علامة المسلمين بأسماء ملوكهم أو أنبيائهم، أو آية من القرآن، ونحو ذلك، أو على بعضه، ,على باقيه علامة الكفار، أو كان ما عليه علامة الإسلام عليه علامة الكفر، فليس ذلك بركاز، لأن ذلك قرينة صيرورته إلى مسلم،
وكذا إن لم يوجد عليه علامة، كالأواني والحلي والسبائك فلقطة، يجرى عليه أحكام اللقطة الآتية في بابها، لانتفاء الشرط، وهو علامة الكفار.
علامة المسلمين فلقطة وكذا إن لم تكن علامة مطلقًا فلقطة، تغليبًا لحكم دار الإسلام، ولا يعلم زوال ملكه،
وإن وجد الركاز في فلاة أو في ملك أحياه ونحوه، فله بلا نزاع،
وإن وجده في ملك انتقل إليه، أو في ملك آدمي معصوم، فله في اصح الروايتين، والرواية الثانية: لمن انتقل عنه إن اعترف به، وإلا فلا.
وإن وجده في أرض الحرب فركاز،
وإن وجده بجماعة لهم منعة فغنيمة.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.