Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الروض المربعal-Buhuti

(ففيه الخمس في قليله وكثيره)

774

ولو عرضا لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «وفي الركاز الخمس» متفق عليه عن أبي هريرة. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه،

775

وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة،

776

وكذا إن لم تكن علامة.

[

حاشية الروض المربعIbn Qasim · a gloss on الروض المربع

. (ففيه الخمس في قليله وكثيره) ولو عرضًا من أي نوع كان من أنواع المال، كالنقدين والحديد والرصاص ونحوها قل أو كثر، في الحال وفاقًا، فلا يعتبر له حول،

2,827

بخلاف المعدن والزرع، لكونهما يحتاجان إلى كلفة، فاعتبر لهما النصاب، وإتيانه بـ «لو» إشارة إلى خلاف أبي حنيفة،

2,828

وأما النقد فإجماع كما يأتي.

«وفي الركاز الخمس» متفق عليه عن أبي هريرة قال ابن المنذر وغيره: لا أعلم أحدًا خالف في هذا الحديث إلا الحسن، ولأنه مال مظهور عليه من مال الكفار، فوجب فيه الخمس كالغنيمة، وسواء كان واجده ذميًا أو صغيرًا أو مجنونًا.

وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة أي فإن كان ما وجد، عليه علامة المسلمين بأسماء ملوكهم أو أنبيائهم، أو آية من القرآن، ونحو ذلك، أو على بعضه، ,على باقيه علامة الكفار، أو كان ما عليه علامة الإسلام عليه علامة الكفر، فليس ذلك بركاز، لأن ذلك قرينة صيرورته إلى مسلم،

2,829

وكذا إن لم يوجد عليه علامة، كالأواني والحلي والسبائك فلقطة، يجرى عليه أحكام اللقطة الآتية في بابها، لانتفاء الشرط، وهو علامة الكفار.

علامة المسلمين فلقطة وكذا إن لم تكن علامة مطلقًا فلقطة، تغليبًا لحكم دار الإسلام، ولا يعلم زوال ملكه،

2,830

وإن وجد الركاز في فلاة أو في ملك أحياه ونحوه، فله بلا نزاع،

2,831

وإن وجده في ملك انتقل إليه، أو في ملك آدمي معصوم، فله في اصح الروايتين، والرواية الثانية: لمن انتقل عنه إن اعترف به، وإلا فلا.

2,832

وإن وجده في أرض الحرب فركاز،

2,833

وإن وجده بجماعة لهم منعة فغنيمة.

الشرح الممتع على زاد المستقنعIbn 'Uthaymin

Says nothing on this mas’ala.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.