Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الزكاة

زاد المستقنعHanbalimasa’il 931 to 990

  1. 1/731/73

    تجب بشروط خمسة: حرية

  2. وإسلام

  3. وملك نصاب

  4. واستقراره

  5. ومضي الحول في غير المعشر

  6. إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا

  7. فإن حولهما حول أصلهما وإن كان الأصل نصابا

  8. وإلا فمن كماله.

  9. ومن كان له دين "أو حق" من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى

  10. ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان المال ظاهرا

  11. وكفارة كدين.

  12. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه

  13. وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول

  14. وإن أبدله بجنسه بنى على حوله.

  15. وتجب الزكاة في عين المال في "ولها تعلق بالذمة"

  16. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء

  17. ولا بقاء المال

  18. والزكاة كالدين في التركة.

  19. باب زكاة بهيمة الأنعام

  20. تجب في إبل وبقر غنم إذا كانت سائمة "الحول" وكثره

  21. فيجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض

  22. وفيما دونها في كل خمس شاة

  23. 1/741/74

    وفي ست وثلاتين بنت لبون

  24. وفي ست وأربعين حقة

  25. وفي إحدى وستين جذعة

  26. وفي ست وسبعين بنتا لبون

  27. وفي إحدى وتسعين حقتان

  28. فإذا زادت عن مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون

  29. ثم في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.

  30. فصل

  31. ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة

  32. وفي أربعين مسنة

  33. وفي ستين تبيعان

  34. ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة.

  35. ويجزئ الذكر هنا

  36. وابن لبون مكان بنت مخاض

  37. وإذا كان النصاب كله ذكورا.

  38. فصل

  39. ويجب في أربعين من الغنم شاة

  40. وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان

  41. وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه

  42. ثم في كل مائة شاة شاة

  43. والخلطة تصير المالين كالواحد.

  44. باب زكاة الحبوب والثمار ١

  45. تجب في الحبوب كلها "ولو لم تكن قوتا"

  46. وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب

  47. ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي

  48. وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب

  49. لا جنس إلى آخر.

  50. ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة

  51. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده

  52. ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في أرضه.

  53. فصل

  54. يجب عشر ما سقي بلا مؤنة

  55. ونصفه معها

  56. وثلاثة أرباعه بهما

  57. فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا

  58. ومع الجهل العشر.

  59. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة

  60. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر

  61. فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت

  62. ويجب العشر على مستأجر الأرض.

  63. وإذا أخذ من ملكه أو موات من العسل مائة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره.

  64. 1/761/76

    والركاز: ما وجد من دفن الجاهلية

  65. فيه الخمس في قليله وكثيره.