Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1272عمدة الفقهHanbalivol. 1, p. 116vol. 1, p. 116

وإن تركها على الصيد لم يحل عمدا كان أو سهوا. الثالث: أن يذكي بمحدد سواء كان من حديد أو حجر أو قصب أو غيره إلا السن والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنهر الدم ذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر" .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet