Mas’ala 1359عمدة الفقهHanbalivol. 1, p. 127vol. 1, p. 127 النوع الثاني: أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربيا أو يقصد رمي صف الكفار فيصيب سهمه مسلما ففيه كفارة بلا دية لقول الله تعالى: Read the whole chapterCopy with source On the map: Injuries and retaliationCompare