Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1358عمدة الفقهHanbalivol. 1, p. 127vol. 1, p. 127

وإن صالح القاتل عن القود بأكثر من دية جاز. الثاني: شبه العمد وهو أن يتعمد الجناية عليه بما لا يقتله غالبا فلا قود فيه والدية على العاقلة. الثالث: الخطأ وهو نوعان: أحدهما: أن يفعل ما لا يريد به المقتول فيفضي إلى قتله أو يتسبب إلى قتله بحفر بئر أو نحوه وقتل النائم والصبي والمجنون فحكمه حكم شبه العمد.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet