Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1428عمدة الفقهHanbalivol. 1, p. 132vol. 1, p. 132

وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق

Its commentaries

No commentary tied to this book yet