[فصل [في جناية العبد والبهائم]
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1428 to 1430
-
1/1321/132
وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق
-
فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها.
-
وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها. وما أتلفت من الزروع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه.