Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K
Mas’ala 1686عمدة الفقهHanbalivol. 1, p. 151vol. 1, p. 151

والمشهود عليه أربعة أقسام: أحدها: الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. الثاني: المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين أو رجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب. الثالث: ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فلا يثبت إلا بشهادة رجلين.

Its commentaries

No commentary tied to this book yet