فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٬٦٨٦عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ١٥١ج ١ ص ١٥١

والمشهود عليه أربعة أقسام: أحدها: الزنا وما يوجب حده فلا يثبت إلا بأربعة رجال أحرار عدول. الثاني: المال وما يقصد به المال فيثبت بشاهدين أو رجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب. الثالث: ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الأحوال فلا يثبت إلا بشهادة رجلين.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد