Books عمدة الفقه [فصل [في البيوع المنهى عنها] Mas’ala 535
ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وعن المنابذة، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وعن بيع الحصاة وهو: أن يقول: ارم الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه فهو
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 534ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء ولا بيع المغصوب إلا لغاضبه أو من يقدر على أخذه منه ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة. Next mas’ala · 536 بيع الرجل عن بيع أخيه، وعن بيع حاضر لباد وهو: أن يكون له سمسارا وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وعن بيعتين في بيعة وهو أن يقول بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة أو يقول بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا وقال: "لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسواق" وقال: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"