فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٣٥عمدة الفقهالحنابلةج ١ ص ٥٣ج ١ ص ٥٣

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة، وهي أن يقول: أي ثوب لمسته فهو لك بكذا، وعن المنابذة، وهي أن يقول: أي ثوب نبذته إلي فهو علي بكذا، وعن بيع الحصاة وهو: أن يقول: ارم الحصاة، فأي ثوب وقعت عليه فهو

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد