Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(ثُمَّ فِي) (قَبُولِهِ) إنْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ (تَرَدُّدٌ) فِي النَّقْلِ وَالْحَقُّ عَدَمُ قَبُولِهِ؛ لِأَنَّ مُحَصَّلَ التَّرَدُّدِ هَلْ لَا يُقْبَلُ اتِّفَاقًا، أَوْ فِيهِ قَوْلَانِ

4,469

وَأَمَّا الْقَاضِي إذَا عُزِلَ بِجُنْحَةٍ ثَبَتَتْ عَلَيْهِ فَلَا يَجُوزُ تَوْلِيَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ صَارَ أَعْدَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: ثُمَّ فِي قَبُولِهِ) أَيْ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ إذَا شَهِدَ بَعْدَ أَنْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ كَانَ قَبْلَ التَّعْزِيرِ أَوْ بَعْدَهُ فَالتَّرَدُّدُ جَارٍ فِي الْحَالَتَيْنِ

13,189

بِخِلَافِ مَا إذَا شَهِدَ قَبْلَ التَّوْبَةِ فَإِنَّهَا لَا تُقْبَلُ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ.

(قَوْلُهُ: تَرَدُّدٌ) أَيْ طَرِيقَتَانِ الْأُولَى طَرِيقَةُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَحَاصِلُهَا أَنَّهُ إنْ كَانَ مُظْهِرًا لِلصَّلَاحِ حِينَ شَهِدَ بِالزُّورِ لَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا أَيْ لِاحْتِمَالِ بَقَائِهِ عَلَى خَوْبَشَتِهِ الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُظْهِرٍ لِلصَّلَاحِ حِينَ شَهِدَ أَوَّلًا بِالزُّورِ فَفِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إذَا ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ وَعَدَمِ قَبُولِهَا قَوْلَانِ وَالثَّانِيَةُ عَكْسُ هَذِهِ لِابْنِ رُشْدٍ فَقَالَ إنْ كَانَ مُظْهِرًا لِلصَّلَاحِ حِينَ شَهَادَتِهِ أَوَّلًا بِالزُّورِ فَقَوْلَانِ فِي شَهَادَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُظْهِرٍ لَهُ حِينَ شَهِدَ أَوَّلًا بِالزُّورِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ اتِّفَاقًا قَالَ شَيْخُنَا نَقْلًا عَنْ تت وَطَرِيقَةُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنْسَبُ بِالْفِقْهِ وَطَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ أَقْرَبُ لِظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ.

(قَوْلُهُ: وَالْحَقُّ عَدَمُ قَبُولِهِ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ حِينَ شَهَادَتِهِ أَوَّلًا بِالزُّورِ مُظْهِرًا لِلصَّلَاحِ، أَوْ لَا وَاَلَّذِي فِي المج أَنَّ الظَّاهِرَ قَبُولُ شَهَادَتِهِ حَيْثُ تَابَ وَلَمْ يَكُنْ مُظْهِرًا لِلصَّلَاحِ حِينَ شَهَادَتِهِ أَوَّلًا

13,190

وَأَمَّا إنْ كَانَ مُظْهِرًا لَهُ مِنْ قَبْلُ فَلَا تُقْبَلُ.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(ثُمَّ فِي قَبُولِهِ تَرَدُّدٌ) ابْنُ عَرَفَةَ: فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ إنْ تَابَ عِبَارَةُ ابْنِ رُشْدٍ: ظَاهِرُ سَمَاعِ. أَبِي زَيْدٍ.

إنْ عُرِفَتْ مِنْهُ تَوْبَةٌ وَإِقْبَالٌ وَتَزَيُّدٌ فِي الْخَيْرِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ خِلَافَ قَوْلِهِ فِي الْمُدَوَّنَةِ: وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ وَحَسُنَتْ حَالُهُ.

11,663

وَقِيلَ: مَعْنَى السَّمَاعِ إنْ أَتَى تَائِبًا مُقِرًّا عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِ. وَمَعْنَى مَا فِي الْمُدَوَّنَةِ إنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ.

وَنَقَلَ اللَّخْمِيِّ سَمَاعَ. أَبِي زَيْدٍ. غَيْرَ مُعْزٍ وَكَأَنَّهُ الْمَذْهَبُ. الْمُتَيْطِيُّ: لَمْ يَصْحَبْ سَمَاعَ. أَبِي زَيْدٍ. عَمَلٌ.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) ثُمَّ فِي قَبُولِهِ تَرَدُّدٌ وَإِنْ أُدِبَّ التَّائِبُ فَأَهْلٌ (ش) يَعْنِي أَنَّ شَاهِدَ الزُّورِ إذَا عَزَّرَهُ الْقَاضِي كَمَا مَرَّ ثُمَّ تَابَ وَحَسُنَتْ تَوْبَتُهُ فَهَلْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَوْ لَا تُقْبَلُ، فِيهِ تَرَدُّدٌ فِي حِكَايَةِ طَرِيقَتَيْنِ ذَكَرَهُمَا ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، فَقَالَ الْأُولَى إنْ كَانَ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ حَيْثُ يَشْهَدُ بِالزُّورِ لَمْ تُقْبَلْ اتِّفَاقًا وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ظَاهِرِهَا فَقَوْلَانِ إلَخْ وَطَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ بِعَكْسِ ذَلِكَ

9,826

وَأَمَّا الْقَاضِي إذَا عُزِلَ لِجُنْحَةٍ لَا تَجُوزُ تَوْلِيَتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ صَارَ أَعْدَلَ أَهْلِ زَمَانِهِ

note

ثُمَّ إنَّ الْإِمَامَ إذَا عَزَّرَ شَاهِدَ الزُّورِ بَعْدَ أَنْ جَاءَ تَائِبًا فَإِنَّهُ يُؤَجَّرُ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ وَقَدْ وَضَعَ الشَّيْءَ فِي مَحَلِّهِ فَقَوْلُهُ فَأَهْلٌ خَبَرٌ لِمُبْتَدَأٍ مَحْذُوفٍ؛ لِأَنَّ جَوَابَ الشَّرْطِ لَا يَكُونُ إلَّا جُمْلَةً

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: فِي حِكَايَةِ طَرِيقَتَيْنِ) فِي بِمَعْنَى مِنْ أَيٍّ مِنْ طَرِيقَتَيْنِ مَحْكِيَّتَيْنِ.

(قَوْلُهُ: وَطَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ) هِيَ الطَّرِيقَةُ الثَّانِيَةُ فَيَكُونُ ذَلِكَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَيْ فَيُقَالُ إنْ كَانَ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ فَقَوْلَانِ وَغَيْرُ ظَاهِرِهَا لَا يُقْبَلُ اتِّفَاقًا قَالَ تت وَطَرِيقَةُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ أَنْسَبُ بِالْفِقْهِ وَطَرِيقَةُ ابْنِ رُشْدٍ أَقْرَبُ لِظَاهِرِ الرِّوَايَاتِ فَإِنْ شَهِدَ قَبْلَ التَّوْبَةِ لَمْ تُقْبَلْ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ فَاسِقٌ وَإِنْ شَهِدَ بَعْدَهَا وَقَبِلَ التَّعْزِيرَ فَمُقْتَضَى الْعِلَّةِ جَرَى التَّرَدُّدُ فِيهِ،

11,877

وَكَذَا هُوَ ظَاهِرُ الْمَوَّاقِ وَأَفَادَ ذِكْرُ التَّرَدُّدِ فِيمَا فِسْقُهُ بِالزُّورِ أَنَّهُ لَوْ كَانَ بِغَيْرِ فِسْقِهِ بِغَيْرِهِ ثُمَّ شَهِدَ بَعْدَ مَا نَابَ فَإِنَّهُ يُقْبَلُ

(قَوْلُهُ: وَأَمَّا الْقَاضِي إذَا عُزِلَ إلَخْ) الْفَرْقُ أَنَّ حُكْمَهُ لَمَّا كَانَ لَا يُنْقَضُ إلَّا فِي مَسَائِلَ مُعَيَّنَةٍ كَمُخَالِفِ قَاطِعٍ أَوْ جَلِيِّ قِيَاسٍ كَمَا يَأْتِي فَشَدَّدَ عَلَيْهِ.

11,878

(قَوْلُهُ: إذَا عُزِلَ لِجُنْحَةٍ) قَالَ عج يَنْبَغِي تَقَيُّدُ الْجُنْحَةِ بِأَنْ يَكُونَ جَوْرًا فَقَطْ ثُمَّ قَالَ عج بَعْدُ: وَظَاهِرُهُ أَنَّ فِسْقَهُ بِغَيْرِ جَوْرٍ لَيْسَ لَهُ هَذَا الْحُكْمُ.

(قَوْلُهُ: بَعْدَ أَنْ جَاءَ تَائِبًا) أَيْ قَبْلَ الظُّهُورِ عَلَيْهِ كَذَا فَرَضُوا الْمَسْأَلَةَ.

(قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى ذَلِكَ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ رَاجِحُ الْفِعْلِ وَفِي عب وشب أَنَّهُ مَرْجُوحٌ وَتَرْكُ أَدَبِهِ أَوْلَى ثُمَّ رَأَيْت تت ذَكَرَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنَّهُ قَالَ لَوْ أُدِّبَ لَكَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا وَعَنْ سَحْنُونَ لَا أَدَبَ عَلَيْهِ فَيَكُونُ كَلَامُ شَارِحِنَا مَاشِيًا عَلَى كَلَامِ ابْنِ الْقَاسِمِ فَتَأَمَّلْ .

منح الجليل'Illaysh

(ثُمَّ) إذَا ظَهَرَتْ تَوْبَةُ شَاهِدِ الزُّورِ وَشَهِدَ شَهَادَةً أُخْرَى فَ (فِي قَبُولِ) شَهَادَةِ (هـ) وَعَدَمِهِ (تَرَدُّدٌ) ابْنُ عَرَفَةَ فِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ إنْ تَابَ عِبَارَاتُ ابْنِ رُشْدٍ ظَاهِرُ سَمَاعِ أَبِي زَيْدٍ. ابْنُ الْقَاسِمِ إنْ عُرِفَتْ تَوْبَتُهُ وَإِقْبَالُهُ وَتَزَيُّدُهُ فِي الْخَيْرِ قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ، خِلَافُ قَوْلِهَا لَا تَجُوزُ أَبَدًا وَإِنْ تَابَ وَحَسُنَ حَالُهُ،

18,508

وَقِيلَ مَعْنَى السَّمَاعِ إنْ أَتَى تَائِبًا مُقِرًّا عَلَى نَفْسِهِ قَبْلَ أَنْ يَظْهَرَ عَلَيْهِ، وَمَعْنَى مَا فِيهَا إنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ إنْ أَتَى تَائِبًا

note

ثُمَّ انْتَقَلَ حَالُهُ لِخَيْرٍ وَصَلَاحٍ قُبِلَتْ إلَّا أَنْ يَكُونَ عُرِفَ قَبْلَ ذَلِكَ بِالْخَيْرِ وَالصَّلَاحِ فَلَا يُقْبَلُ. وَلِأَصْبَغَ لَا تُقْبَلُ أَبَدًا إنْ أَقَرَّ بِشَهَادَةِ الزُّورِ، وَاخْتُلِفَ إنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ ثُمَّ تَابَ وَانْتَقَلَ لِخَيْرٍ وَصَلَاحٍ فَقَالَ مُحَمَّدٌ آخِرُ قَوْلَيْ ابْنِ الْقَاسِمِ لَا تُقْبَلُ، رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ فِيهَا وَأَشْهَبُ وَابْنُ نَافِعٍ فِي الْمَوَّازِيَّةِ لَا تُقْبَلُ وَفِي الْمَوَّازِيَّةِ لِابْنِ الْقَاسِمِ تُقْبَلُ إنْ تَابَ، وَأَظُنُّهُ لِمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ -. الْمُتَيْطِيُّ لَمْ يَصْحَبْ سَمَاعُ أَبِي زَيْدٍ عَمَلٌ.

قُلْت فَفِي قَبُولِ شَهَادَتِهِ بِتَوْبَتِهِ بِتَزَيُّدِهِ صَلَاحًا لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَالِثُهَا إنْ أَتَى تَائِبًا

18,509

لَا إنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ الْبَاجِيَّ إنَّا قُلْنَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ إذَا تَابَ، فَقَالَ مُحَمَّدٌ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ بِالصَّلَاحِ وَالتَّزَيُّدِ فِي الْخَيْرِ، وَإِلَيْهِ أَشَارَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ. قُلْت فِي اخْتِصَارِ الْوَاضِحَةِ عَنْهُ إنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْفَضْلِ ظَاهِرَ الْعَدَالَةِ سَقَطَتْ شَهَادَتُهُ أَبَدًا،

18,510

وَإِنْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ وَازْدَادَ صَلَاحًا وَفَضْلًا لِأَنَّهُ كَانَ كَذَلِكَ يَوْمَ اطَّلَعَ عَلَيْهِ بِالزُّورِ،

18,511

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ بِهَذَا الْحَالِ وَلَمْ يُعْرَفْ بِالْفَضْلِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ إنْ ظَهَرَتْ مِنْهُ التَّوْبَةُ وَالصَّلَاحُ الْبَيِّنُ وَالْعَدَالَةُ الظَّاهِرَةُ.

18,512

وَإِنْ أُدِّبَ التَّائِبُ: فَأَهْلٌ وَمَنْ أَسَاءَ عَلَى خَصْمِهِ أَوْ مُفْتٍ، أَوْ شَاهِدٍ، لَا بِشَهِدْتَ بِبَاطِلٍ: كَلِخَصْمِهِ: كَذَبْتَ، وَلْيُسَوِّ [منح الجليل]

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ثم في قبوله تردد، يعني أنه إذا شهد بعد التعزير والتوبة في قبول شهادته طريقان ذكرهما ابن عبد السلام، الأولى: إن كان ظاهر العدالة حين شهد بالزور لم يقبل بعد ذلك،

61,715

وإن كان غير ذلك فقولان. الثانية: عكس هذه لابن رشد، فقال: إن كان ظاهر العدالة فقولان، وغير ظاهرها لا يقبل اتفاقا. انتهى. قال بناني: قال ابن عبد السلام بعد ذكر الطريقين: الأولى أنسب للفقه، والثانية أقرب لظاهر الروايات،

61,716

وفي القد مات: وأما شاهد الزور فلا تجوز شهادته أبدا وإن تاب وحسنت حاله. قاله في المدونة. ولأبي زيد عن ابن القاسم: تجوز شهادته إن تاب وعرفت توبته بتزيد حاله في الصلاح. قاله ولا أعلمه إلا من قول ملك، فقيل: ذلك اختلاف من القول،

61,717

وقيل: رواية أبي زيد إن أتى تائبا قبل أن يظهر عليه وهو الأظهر. انتهى.

61,718

قال عبد الباقي: فإن شهد قبل التوبة لم يقبل اتفاقا لأنه فاسق،

61,719

فإن شهد بعدها وقبل التعزير فمقتضى العلة جريان التردد فيه،

61,720

وكذا هو ظاهر المواق، وأشعر ذكره التردد فيمن فسقه بالزور أنه لو كان فسقه بغيره ثم شهد بعد ما تاب فإنه يقبل، ويدل عليه قوله: وزوال العداوة والفسق بما يغلب على الظن، وأشعر ذكر التردد في الشاهد أن القاضي إذا عزل لجوره ببينة أو باعترافه لم تجز توليته ولو صار أعدل أهل زمانه، وهو كذلك في النص،

61,721

وأما فسقه بغير الجور فليس له هذا الحكم. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.