كمرتد
Its commentaries
(كَمُرْتَدٍّ) تَشْبِيهٌ فِي أُدِّبَ قَاتِلُهُ أَيْ كَقَاتِلِ شَخْصٍ مُرْتَدٍّ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّبُ وَلَا يُقْتَلُ بِهِ سَوَاءٌ قَتَلَهُ زَمَنَ الِاسْتِتَابَةِ، أَوْ بَعْدَهَا، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ دِيَتُهُ ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ مُسْلِمٍ كَدِيَةِ الْمَجُوسِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا عَلَيْهِ دِيَتُهُ) أَيْ سَوَاءٌ قَتَلَهُ بَعْدَ الِاسْتِتَابَةِ، أَوْ فِي زَمَنِهَا وَلَا مَانِعَ مِنْ اجْتِمَاعِ الْأَدَبِ، وَالدِّيَةِ عَلَى قَاتِلٍ
(قَوْلُهُ: ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ مُسْلِمٍ) أَيْ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَارًا وَثُلُثَا دِينَارٍ، فَهَذَا دِيَتُهُ قَتْلٌ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً فِي زَمَنِ الِاسْتِتَابَةِ، أَوْ بَعْدَهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(كَمُرْتَدٍّ) سَحْنُونَ: لَا قِصَاصَ وَلَا دِيَةَ عَلَى قَاتِلِ الْمُرْتَدِّ.
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) كَمُرْتَدٍّ وَزَانٍ أَحْصَنَ وَيَدِ سَارِقٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْمُرْتَدَّ إذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَإِنَّهُ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَكِنْ يُؤَدَّبُ وَعَلَيْهِ دِيَتُهُ إنْ قَتَلَهُ قَبْلَ فَوَاتِ زَمَنِ الِاسْتِتَابَةِ وَدِيَتُهُ ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ كَدِيَةِ الْمَجُوسِيِّ الْمُسْتَأْمَنِ
وَكَذَلِكَ الزَّانِي الْمُحْصَنُ إذَا قَتَلَهُ مُسْلِمٌ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ
وَكَذَلِكَ قَاطِعُ يَدِ سَارِقٍ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ فَالتَّشْبِيهُ فِي الْأَدَبِ أَيْ شَخْصٌ مُرْتَدٌّ وَشَخْصٌ زَانٍ وَشَخْصٌ سَارِقٌ فَيَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى
وَلَوْ قَالَ وَعُضْوُ سَارِقٍ لَكَانَ أَحْسَنَ أَيْ وَثَبَتَ مَا ذُكِرَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ إقْرَارٍ وَقَوْلُهُ (فَالْقَوَدُ عَيْنًا) جَوَابٌ عَنْ قَوْلِهِ إنْ أَتْلَفَ مُكَلَّفٌ وَالْمَعْنَى أَنَّ الْمُكَلَّفَ إذَا جَنَى عَمْدًا عُدْوَانًا فَإِنَّهُ يَتَعَيَّنُ فِي حَقِّهِ الْقَوَدُ وَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُلْزِمَ الْجَانِيَ الدِّيَةَ إلَّا أَنْ يَعْفُوَ مَجَّانًا أَوْ يَرْضَى الْجَانِي بِالدِّيَةِ هَذَا مَذْهَبُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَهُوَ الْمَشْهُورُ وَاخْتَارَهُ ابْنُ رُشْدٍ وَرَوَى أَشْهَبُ التَّخْيِيرَ بَيْنَ الْقَوَدِ وَالْعَفْوِ عَلَى الدِّيَةِ جَبْرًا عَلَى الْجَانِي وَقَالَ بِهِ وَاخْتَارَهُ اللَّخْمِيُّ فَقَوْلُهُ عَيْنًا أَيْ فَالْقَوَدُ مُتَعَيِّنٌ لَا الدِّيَةُ فَلَا يُنَافِي أَنَّ لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ الْعَفْوَ مَجَّانًا عَلَى مَذْهَبِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ فَالْقَوَدُ مُتَعَيَّنٌ لَا الْعَفْوُ لِأَنَّ الْعَفْوَ لَا يُقَابِلُ الْقَوَدَ وَإِنَّمَا يُقَابِلُ الدِّيَةَ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي جَزَاءِ الْجِنَايَةِ، وَجَزَاؤُهَا الْقَوَدُ وَالدِّيَةُ لَا الْعَفْوُ
(قَوْلُهُ وَزَانٍ أَحْصَنَ) لَا غَيْرَ مُحْصَنٍ فَيُقْتَلُ إلَّا أَنْ يَقُولَ وَجَدْته مَعَ زَوْجَتِي وَثَبَتَ ذَلِكَ بِأَرْبَعَةٍ يَرَوْنَهُ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ فَلَا يُقْتَلُ بِذَلِكَ لِعُذْرِ الْغِيرَةِ وَعَلَى قَاتِلِهِ دِيَتُهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إلَّا مُجَرَّدُ قَوْلِهِ قُتِلَ بِهِ إلَّا أَنْ يَأْتِيَ بِلَطْخٍ فَلَا يُقْتَلُ لِدَرْئِهِ بِالشُّبْهَةِ وَانْظُرْ إقْرَارَهُ بِزِنَاهُ بِهَا
وَكَذَلِكَ قَتْلَهُ بِهَا عِنْدَ ثُبُوتِهِ بِأَرْبَعَةٍ فِي بِنْتِهِ وَأُخْتِهِ وَأُمِّهِ وَالظَّاهِرُ لَا قِصَاصَ فِي الْأَوَّلِ
(قَوْلُهُ وَيَدِ سَارِقٍ) ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِبَيِّنَةٍ عَادِلَةٍ أَوْ إقْرَارِهِ وَلَوْ بَعْدَ الْقَطْعِ
وَكَذَا يَدُ قَاطِعِ غَيْرِهِ حَيْثُ يَجِبُ قَطْعُهُ فَيُؤَدَّبُ الْقَاطِعُ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ وَمَحَلُّ الْأَدَبِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ إذَا وَقَعَتْ عَمْدًا
(قَوْلُهُ إذَا قَتَلَهُ زَمَنَ الِاسْتِتَابَةِ)
وَكَذَا بَعْدَهَا عَلَى مَا قَالَهُ الشَّيْخُ أَحْمَدُ مِنْ أَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُقْتَلُ لَأَمْكَنَ رُجُوعُهُ إلَى الْإِسْلَامِ وَنَصُّ ابْنِ شَاسٍ وَدِيَةُ الْمُرْتَدِّ فِي قَوْلٍ دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ فِي نَفْسِهِ وَفِي جِرَاحِهِ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ أَوْ قُتِلَ عَلَى رِدَّتِهِ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَصْبَغُ وَمُقَابِلُهُ قَوْلَانِ أَوَّلُهُمَا مَا رَوَاهُ سَحْنُونَ عَنْ أَشْهَبَ أَنَّ عَقْلَهُ عَقْلُ الدِّينِ الَّذِي ارْتَدَّ إلَيْهِ وَثَانِيهِمَا مَا رُوِيَ عَنْهُ أَيْضًا لَا شَيْءَ عَلَى قَاتِلِهِ لِأَنَّهُ مُبَاحُ الدَّمِ
وَالْمُعْتَمَدُ الْأَوَّلُ قَوْلُهُ وَدِيَتُهُ ثُلُثُ خُمُسٍ) أَيْ وَهِيَ سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَارًا وَثُلُثَا دِينَارٍ
(قَوْلُهُ أَيْ فَالْقَوَدُ مُتَعَيِّنٌ) لَا يَخْفَى أَنَّ هَذَا جَوَابُ الشَّرْطِ وَجَوَابُ الشَّرْطِ لَا يَكُونُ إلَّا جُمْلَةً فَلِذَا قَدَّرَهُ بِمَا تَرَى وَكَأَنَّهُ يُشِيرُ إلَى أَنَّ عَيْنًا مَنْصُوبٌ عَلَى التَّمْيِيزِ مِنْ الْخَبَرِ وَلَمْ يُعْهَدْ ذَلِكَ فَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضٌ قَوْلُهُ عَيْنًا تَمْيِيزٌ مُحَوَّلٌ عَنْ الْفَاعِلِ أَيْ فَيَجِبُ عَيْنُ الْقَوَدِ أَوْ عَنْ الْمُبْتَدَأِ أَيْ فَعَيْنُ الْقَوَدِ وَاجِبَةٌ وَالْمُرَادُ بِالْعَيْنِ الذَّاتُ انْتَهَى (أَقُولُ) أَوْ مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنْ فَاعِلِ يَجِبُ الْوَاقِعِ خَبَرًا وَالْمَعْنَى فَالْقَوَدُ يَجِبُ فِي حَالِ كَوْنِهِ عَيْنًا
(قَوْلُهُ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي جَزَاءِ الْجِنَايَةِ) بِمَدِّ الْهَمْزَةِ أَيْ مِنْ الْمُجَازَاةِ وَقَوْلُهُ وَجَزَاؤُهَا أَيْ مُقَابِلُهَا
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.