باب في أحكام الدماء والقصاص وما يتعلق بذلك
مختصر خليلMalikimasa’il 10897 to 11249
-
1/2291/229
إنْ أَتْلَفَ مُكَلَّفٌ وَإِنْ رَقَّ غَيْرُ حَرْبِيٍّ وَلَا زَائِدِ حُرِّيَّةٍ أَوْ إسْلَامٍ حِينَ الْقَتْلِ إلا لغيلة معصوما للتلف والإصابة بإيمان أو أمان
-
كالقاتل من غير المستحق
-
وأدب
-
كمرتد
-
وزان أحصن
-
ويد سارق
-
فالقود عينا
-
ولو قال: إن قتلتني أبرأتك
-
وَلَا دِيَةَ لِعَافٍ مُطْلِقٍ
-
إلَّا أَنْ تَظْهَرَ إرَادَتُهَا فَيَحْلِفَ وَيَبْقَى عَلَى حَقِّهِ إنْ امْتَنَعَ
-
كعفوه عن العبد
-
وَاسْتَحَقَّ وَلِيُّ دَمٍ مِنْ قَتْلِ الْقَاتِلِ أَوْ قطع يد القاطع
-
كدية خطإ
-
فإن أرضاه ولي الثاني فله
-
وَإِنْ فُقِئَتْ عَيْنُ الْقَاتِلِ أَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ ولو من الولي بعد أن أسلم له: فله القود
-
وَقُتِلَ الْأَدْنَى بِالْأَعْلَى:
-
كَحُرٍّ كِتَابِيٍّ بِعَبْدٍ مُسْلِمٍ
-
وَالْكُفَّارُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ مِنْ كِتَابِيٍّ وَمَجُوسِيٍّ وَمُؤَمَّنٍ:
-
كذوي الرق
-
وذكر وصحيح وضدهما
-
وَإِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَمْدًا بِبَيِّنَةٍ أَوْ قَسَامَةٍ: خُيِّرَ الْوَلِيُّ
-
فَإِنْ اسْتَحْيَاهُ: فَلِسَيِّدِهِ إسْلَامُهُ أَوْ فداؤه
-
إن قصد ضربا وإن بقضيب
-
كخنق
-
ومنع طعام
-
ومثقل
-
ولا قسامة إن أنفذ مقتله بشيء أو مات مغمورا
-
وكطرح غير محسن للعوم عداوة
-
وإلا فدية
-
وَكَحَفْرِ بِئْرٍ وَإِنْ بِبَيْتِهِ أَوْ وَضْعِ مَزْلَقٍ أَوْ رَبْطِ دَابَّةٍ بِطَرِيقٍ أَوْ اتِّخَاذِ كَلْبٍ عقور تقدم لصاحبه قصد الضرر وهلك المقصود
-
وإلا فالدية
-
وكالإكراه
-
وتقديم مسموم
-
ورميه عليه حية
-
وَكَإِشَارَتِهِ بِسَيْفٍ فَهَرَبَ وَطَلَبَهُ وَبَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ
-
وَإِنْ سَقَطَ: فَبِقَسَامَةٍ
-
وَإِشَارَتُهُ فَقَطْ خَطَأٌ
-
وَكَالْإِمْسَاكِ لِلْقَتْلِ
-
ويقتل الجمع بواحد
-
وَالْمُتَمَالَئُونَ وَإِنْ بِسَوْطِ سَوْطٍ
-
وَالْمُتَسَبِّبُ مَعَ الْمُبَاشِرِ
-
كمكره ومكره
-
وكأب أو معلم أمر ولدا صغيرا
-
وسيد أمر عبدا مطلقا
-
1/2301/230
فَإِنْ لَمْ يَخَفْ الْمَأْمُورُ: اُقْتُصَّ مِنْهُ فَقَطْ
-
وعلى شريك الصبي القصاص إن تمالئا على قتله
-
لا شريك مخطىء مجنون
-
وَهَلْ يُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ سَبُعٍ وَجَارِحِ نَفْسِهِ وَحَرْبِيٍّ وَمَرِضَ بَعْدَ الْجُرْحِ أَوْ عَلَيْهِ نِصْفُ الدية؟ قولان.
-
وَإِنْ تَصَادَمَا أَوْ تَجَاذَبَا مُطْلَقًا قَصْدًا فَمَاتَا أو أحدهمد فالقود
-
وحملا عليه
-
عكس السفينتين
-
إلا لعجز حقيقي:
-
لا لكخوف غرق أو ظلمة
-
وَإِلَّا فَدِيَةُ كُلٍّ عَلَى عَاقِلَةِ الْآخَرِ وَفَرَسُهُ في مال الآخر
-
كثمن العبد
-
وَإِنْ تَعَدَّدَ الْمُبَاشِرُ فَفِي الْمُمَالَأَةِ يُقْتَلُ الْجَمِيعُ
-
وإلا قدم الأقوى
-
ولا يسقط القتل عند المساواة بزوالها بعتق أو إسلام
-
وضمن وقت الإصابة والموت
-
والجرح: كالنفس في الفعل والفاعل والمفعول
-
إلا ناقصا جرح كاملا
-
وَإِنْ تَمَيَّزَتْ جِنَايَاتٌ بِلَا تَمَالُؤٍ فَمِنْ كُلٍّ: كفعله
-
وَاقْتُصَّ مِنْ مُوضِحَةٍ أَوْضَحَتْ عَظْمَ الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ والخدين وإن كإبرة
-
وسابقها من دامية وخارصة شَقَّتْ الْجَلْدَ وَسِمْحَاقٍ كَشَطَتْهُ وَبَاضِعَةٍ شَقَّتْ اللَّحْمَ وَمُتَلَاحِمَةٍ غَاصَتْ فِيهِ بِتَعَدُّدٍ وَمِلْطَاهُ قَرُبَتْ لِلْعَظْمِ:
-
كضربة السوط
-
وجراح الجسد وإن منقلة
-
بالمساحة إن اتحد المحل:
-
كطبيب زاد عمدا
-
وإلا فالعقل:
-
كيد شلاء عدمت النفع بصحيحة
-
وبالعكس
-
وعين أعمى
-
ولسان أبكم
-
وَمَا بَعْدَ الْمُوضِحَةِ مِنْ مُنَقِّلَةٍ طَارَ فِرَاشُ الْعَظْمِ مِنْ الدَّوَاءِ وَآمَّةٍ أَفَضْت لِلدِّمَاغِ وَدَامِغَةٍ خرقت خريطته
-
ولطمة
-
وشفر عين
-
وحاجب
-
ولحية
-
وعمده كالخطإ إلا في الأدب
-
وإلا أن يعظم الخطر في غيرها: كعظم الصدر
-
وَفِيهَا أَخَافُ فِي رَضِّ الْأُنْثَيَيْنِ أَنْ يُتْلَفَ
-
وَإِنْ ذَهَبَ: كَبَصَرٍ بِجُرْحٍ اُقْتُصَّ مِنْهُ فَإِنْ حَصَلَ أَوْ زَادَ
-
وَإِلَّا فَدِيَةٌ: مَا لَمْ يذهب
-
وَإِنْ ذَهَبَ وَالْعَيْنُ قَائِمَةٌ فَإِنْ اُسْتُطِيعَ كَذَلِكَ
-
وإلا فالعقل:
-
كأن شلت يده بضربة
-
وَإِنْ قُطِعَتْ يَدُ قَاطِعٍ بِسَمَاوِيٍّ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قِصَاصٍ لِغَيْرِهِ فَلَا شَيْءَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ
-
وَإِنْ قَطَعَ أَقْطَعُ الْكَفِّ مِنْ الْمَرْفِقِ فَلِلْمَجْنِيِّ عليه القصاص أو الدية:
-
كمقطوع الحشفة
-
1/2311/231
وَتُقْطَعُ الْيَدُ النَّاقِصَةُ إصْبَعًا بِالْكَامِلَةِ بِلَا غُرْمٍ
-
وَخُيِّرَ إنْ نَقَصَتْ أَكْثَرَ فِيهِ وَفِي الدِّيَةِ
-
وَإِنْ نَقَصَتْ يَدُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَالْقَوَدُ: وَلَوْ إبهاما
-
لا أكثر
-
وَلَا يَجُوزُ بِكُوعٍ لِذِي مَرْفِقٍ وَإِنْ رَضِيَا
-
وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر
-
ولجدري أو لكرمية فالقود إن تعمد
-
وإلا فبحسابه
-
وَإِنْ فَقَأَ سَالِمٌ عَيْنَ أَعْوَرَ: فَلَهُ الْقَوَدُ وأخذ الدية كاملة من ماله
-
وَإِنْ فَقَأَ أَعْوَرَ مِنْ سَالِمٍ مُمَاثِلَتَهُ فَلَهُ الْقِصَاصُ أَوْ دِيَةُ مَا تَرَكَ
-
وَغَيْرُهَا فَنِصْفُ دية فقط في ماله
-
وَإِنْ فَقَأَ عَيْنَيْ السَّالِمِ فَالْقَوَدُ وَنِصْفُ الدِّيَةِ
-
وإن قلعت سن فنبتت: فالقود
-
وفي الخطإ: كالخطإ
-
والاستيفاء للعاصب كالولاء
-
إلا الجد والإخوة فسيان
-
وَيَحْلِفُ الثُّلُثَ
-
وَهَلْ إلَّا فِي الْعَمْدِ فَكَأَخٍ؟ تأويلان
-
وانتظر غائب لم تبعد غيبته
-
ومغمى ومبرسم
-
لاق مطبق
-
وصغير لم يتوقف الثبوت عليه
-
وَلِلنِّسَاءِ إنْ وَرِثْنَ وَلَمْ يُسَاوِهِنَّ عَاصِبٌ
-
وَلِكُلٍّ القتل
-
ولا عفو إلا باجتماعهم:
-
كأن حزن الميراث وثبت بقسامة
-
والوارث كمورثه
-
وللصغير إن عفي نصيبه من الدية
-
وَلِوَلِيِّهِ النَّظَرُ فِي الْقَتْلِ أَوْ الدِّيَةِ كَامِلَةً
-
كقطع يده
-
إلا لعسر فيجوز بأقل:
-
بِخِلَافِ قَتْلِهِ فَلِعَاصِبِهِ
-
وَالْأَحَبُّ أَخْذُ الْمَالِ فِي عبده
-
ويقتص من يعرف يأجره المستحق
-
وَلِلْحَاكِمِ رَدُّ الْقَتْلِ فَقَطْ لِلْوَلِيِّ
-
وَنَهْيٌ عَنْ العبث
-
وأخر لبرد أو حر
-
كالبرء
-
كديته خطأ ولو كجائفة
-
وَالْحَامِلُ وَإِنْ بِجُرْحٍ مُخِيفٍ:
-
لَا بِدَعْوَاهَا
-
وَحُبِسَتْ كالحد
-
والمرضع لوجود مرضع
-
والموالاة في الأطاف كحدين لله لم يقدر عليهما وبدىء بأشد لم يخف عليه
-
لا بدخول الحرم
-
وسقط إن عفا رجل كالباقي
-
وَالْبِنْتُ أَوْلَى مِنْ الْأُخْتِ فِي عَفْوٍ وَضِدِّهِ
-
وَإِنْ عَفَتْ بِنْتٌ مِنْ بَنَاتٍ نَظَرَ الْحَاكِمُ
-
وَفِي رِجَالٍ وَنِسَاءٍ لَمْ يَسْقُطْ إلَّا بِهِمَا أو ببعضهما
-
وَمَهْمَا أَسْقَطَ الْبَعْضُ فَلِمَنْ بَقِيَ نَصِيبُهُ مِنْ الدية
-
كإرثه ولو قسطا من نفسه
-
وإرثه كالمال
-
وَجَازَ صُلْحُهُ فِي عَمْدٍ: بِأَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ
-
والخطإ كبيع الدين
-
1/2321/232
ولا يمضي على عاقلته
-
كعكسه
-
فإن عفا فوصية
-
وتدخل الوصايا في وَإِنْ بَعْدَ سَبَبِهَا أَوْ بِثُلُثِهِ أَوْ بِشَيْءٍ: إذَا عَاشَ بَعْدَهَا مَا يُمْكِنُهُ التَّغْيِيرُ فَلَمْ يغير:
-
بِخِلَافِ الْعَمْدِ:
-
إلَّا أَنْ يَنْفُذَ مَقْتَلُهُ وَيَقْبَلَ وازنه الدية وعلم
-
وَإِنْ عَفَا عَنْ جُرْحِهِ أَوْ صَالَحَ فَمَاتَ: فَلِأَوْلِيَائِهِ الْقَسَامَةُ وَالْقَتْلُ وَرَجَعَ الْجَانِي فِيمَا أُخِذَ منه
-
وَلِلْقَاتِلِ الِاسْتِحْلَافُ عَلَى الْعَفْوِ
-
فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ واحدة وبرىء
-
وتلوم له في بينته الغائبة
-
وَقُتِلَ بِمَا قَتَلَ وَلَوْ نَارًا
-
إلَّا بِخَمْرٍ أو لواط وَسِحْرٍ وَمَا يَطُولُ
-
وَهَلْ وَالسُّمِّ أَوْ يُجْتَهَدُ في قدره؟ تأويلان
-
فيغرق ويخنق ويحجر
-
ويضرب بالعصا للموت:
-
كذي عصوين
-
ومكن مستحق من السيف مطلقا
-
وَانْدَرَجَ طَرَفٌ إنْ تَعَمَّدَهُ وَإِنْ لِغَيْرِهِ لَمْ يقصد مثلة:
-
كالأصابع في اليد
-
وَدِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى الْبَادِي مُخَمَّسَةٌ: بِنْتُ مَخَاضٍ وَوَلَدَا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ: وَجَذَعَةٌ
-
وَرُبِّعَتْ فِي عَمْدٍ بحذف ابن اللبون
-
وَثُلِّثَتْ فِي الْأَبِ وَلَوْ مَجُوسِيًّا فِي عَمْدٍ لم يقتل به: كجرحه بِثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ خَلِفَةً: بِلَا حد سن
-
وَعَلَى الشَّامِيِّ وَالْمِصْرِيِّ وَالْمَغْرِبِيِّ أَلْفُ دِينَارٍ
-
وَعَلَى العراقي: اثنا عشر ألف درهم
-
إلَّا فِي الْمُثَلَّثَةِ فَيُزَادُ بِنِسْبَةِ مَا بَيْنَ الديتين
-
والكتابي والمعاهد: نصف ديته
-
والمجوسي والمرتد: ثلث خمس
-
وأنثى كل كنصفه
-
وفي الرقيق قيمته وإن زادت
-
وَفِي الْجَنِينِ وَإِنْ عَلَقَةً: عُشْرُ أُمِّهِ وَلَوْ أمة نَقْدًا أَوْ غُرَّةُ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ تُسَاوِيهِ
-
وَالْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا وَالنَّصْرَانِيَّة مِنْ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ: كالحرة
-
إنْ زَايَلَهَا كُلُّهُ حَيَّةً
-
إلَّا أَنْ يَحْيَا: فالدية إن أقسموا ولو مات عاجلا
-
وإن تعمده بضرب بطن أو ظهر أو رأس: ففي القصاص خلاف
-
وتعدد الواجب بتعدده
-
وورث على الفرائض:
-
ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية
-
كجنين البهيمة
-
إلَّا الْجَائِفَةَ وَالْآمَّةَ فَثُلُثٌ
-
وَالْمُوضِحَةَ فَنِصْفُ عُشْرٍ
-
والمنقلة والهاشمة فعشر ونصفه
-
وإن بشين فيهن إن كن برأس أو لحي أعلى
-
1/2331/233
والقيمة للعبد كالدية
-
وإلا فلا تقدير
-
وَتَعَدُّدُ الْوَاجِبِ بِجَائِفَةٍ نَفَذَتْ
-
كَتَعَدُّدِ الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَالْآمَّةِ إنْ لَمْ تَتَّصِلْ
-
وَإِلَّا فَلَا
-
وَإِنْ بفور في ضربات
-
وَالدِّيَةُ فِي الْعَقْلِ
-
أَوْ السَّمْعِ
-
أَوْ الْبَصَرِ
-
أو النطق
-
أوو الصَّوْتِ
-
أَوْ الذَّوْقِ
-
أَوْ قُوَّةِ الْجِمَاعِ
-
أَوْ نَسْلِهِ
-
أَوْ تَجْذِيمِهِ
-
أَوْ تَبْرِيصِهِ
-
أَوْ تَسْوِيدِهِ
-
أو قيامه وجلوسه
-
أَوْ الْأُذُنَيْنِ
-
أَوْ الشَّوَى
-
أَوْ الْعَيْنَيْنِ
-
أَوْ عَيْنِ الْأَعْوَرِ لِلسُّنَّةِ
-
بِخِلَافِ كُلِّ زَوْجٍ فَإِنَّ فِي أَحَدِهِمَا نِصْفَهُ
-
وَفِي الْيَدَيْنِ
-
وَالرِّجْلَيْنِ
-
وَمَارِنِ الْأَنْفِ
-
وَالْحَشَفَةِ
-
وَفِي بَعْضِهِمَا بِحِسَابِهَا مِنْهُمَا لَا مِنْ أَصْلِهِ
-
وَفِي الْأُنْثَيَيْنِ مُطْلَقًا
-
وَفِي ذَكَرِ العنين: قولان
-
وَفِي شُفْرَيْ الْمَرْأَةِ إنْ بَدَا الْعَظْمُ
-
وَفِي ثَدْيَيْهَا أَوْ حَلَمَتَيْهِمَا إنْ بَطَلَ اللَّبَنُ
-
وَاسْتُؤْنِيَ بالصغيرة
-
وسن الصغير الذي لَمْ يُثْغِرْ لِلْإِيَاسِ
-
كَالْقَوَدِ
-
وَإِلَّا اُنْتُظِرَ سَنَةً وسقطا
-
وإن عَادَتْ وَوَرِثَا إنْ مَاتَ
-
وَفِي عَوْدِ السِّنِّ أصغر بحسابها
-
وجرب العقل بالخلوات
-
وَالسَّمْعُ بِأَنْ يُصَاحَ مِنْ أَمَاكِنَ مُخْتَلِفَةٍ مَعَ سد الصحيحة ونسب لسمعه الآخر
-
وإلا فسمع وسط
-
وله نسبته إن حلف ولم يختلف قوله
-
وإلا فهدر
-
والبصر بإغلاق الصحيحة كذلك
-
والشم برائحة حادة
-
والنطق بالكلام اجتهادا
-
والذوق بالمقر
-
وصدق مدع ذهاب الجميع بيمين
-
وَالضَّعِيفُ مِنْ عَيْنٍ وَرِجْلٍ وَنَحْوِهِمَا خِلْقَةً: كَغَيْرِهِ.
-
وكذا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهَا إنْ لَمْ يَأْخُذْ لَهَا عَقْلًا
-
وفي لسان الناطق وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْ النُّطْقَ مَا قَطَعَهُ فَحُكُومَةٌ:
-
كلسان الأخرس
-
واليد الشلاء
-
والساعد
-
وَأَلْيَتَيْ الْمَرْأَةِ
-
وَسِنِّ مُضْطَرِبَةٍ جِدًّا
-
وَعَسِيبِ ذَكَرٍ بعد الحشفة
-
وحاجب أو هدب
-
وظفر وفيه القصاص
-
وَإِفْضَاءٍ
-
وَلَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ مَهْرٍ
-
بِخِلَافِ الْبَكَارَةِ إلا بأصبعه
-
وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ: عُشْرٌ
-
وَالْأُنْمُلَةِ ثُلُثُهُ
-
إلَّا في الإبهام فنصفه
-
وفي الأصبع الزائدة القوية: عشر إن انفردت
-
وفي كل سن: خمس
-
وإن سوداء
-
بقلع أو اسوداد أو بهما
-
أو بجمرة أو بصفرة إنْ كَانَا عُرِفَا: كَالسَّوَادِ
-
أَوْ بِاضْطِرَابِهَا جِدًّا
-
وإن ثبتت لكبير قبل أخذ عقلها: أخذه
-
1/2341/234
كالجراحات الأربع
-
وَرُدَّ فِي عَوْدِ الْبَصَرِ وَقُوَّةِ الْجِمَاعِ وَمَنْفَعَةِ اللبن
-
وفي الأذن إن ثبت تأويلان
-
وتعددت الدية بتعددها
-
إلا المنفعة بمحلها
-
وَسَاوَتْ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ لِثُلُثِ دِيَتِهِ فَتَرْجِعُ لِدِيَتِهَا
-
وضم متحد الفعل أو في حكمه أو المحل في الأصابع
-
لا الأسنان والمراضح والمناقل
-
وعمد لخطإ وإن عفت
-
وَنُجِّمَتْ دِيَةُ الْحُرِّ الْخَطَأُ بِلَا اعْتِرَافٍ عَلَى العاقلة والجاني إن بلغ ثلث الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوْ الْجَانِي
-
وَمَا لَمْ يَبْلُغْ: فَحَالٌّ عَلَيْهِ:
-
كَعَمْدٍ وَدِيَةٍ غُلِّظَتْ وَسَاقِطٍ لِعَدَمِهِ
-
إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلافه فعليها
-
وهي العصبة
-
وبدىء بِالدِّيوَانِ إنْ أَعْطَوْا
-
ثُمَّ بِهَا الْأَقْرَبِ فَالْأَقْرَبِ
-
ثُمَّ الْمَوَالِي الْأَعْلَوْنَ
-
ثُمَّ الْأَسْفَلُونَ
-
ثُمَّ بَيْتُ المال إن كان الجاني مسلما
-
وإلا فالذمي: ذوو دينه
-
وضم ككور مصر
-
والصلحي: أهل صلحه
-
وضرب على كل ما لا يضر
-
وَعُقِلَ عَنْ صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ وَامْرَأَةٍ وَفَقِيرٍ وَغَارِمٍ ولا يعقلون
-
وَالْمُعْتَبَرُ: وَقْتُ الضَّرْبِ
-
لَا إنْ قَدِمَ غَائِبٌ
-
ولا يسقط لعسره أو موته
-
وَلَا دُخُولَ لِبَدْوِيٍّ مَعَ حَضَرِيٍّ
-
وَلَا شَامِيٍّ مع مصري مطلقا:
-
الْكَامِلَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ: تَحِلُّ بِأَوَاخِرِهَا مِنْ يوم الحكم
-
والثلث والثلثان بالنسبة
-
ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة
-
وَحُكْمُ مَا وَجَبَ عَلَى عَوَاقِلَ بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ: كحكم لواحدة
-
كتعدد الجنايات عليها
-
وَهَلْ حَدُّهَا سَبْعُمِائَةٍ أَوْ الزَّائِدُ عَلَى أَلْفٍ؟ قولان
-
وَعَلَى الْقَاتِلِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ وَإِنْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ شَرِيكًا إذَا قَتَلَ مِثْلَهُ مَعْصُومًا خطأ: عتق رقبة
-
ولعجزها شهران: كالظهار
-
لا: صائلا
-
وقاتل نفسه: كديته
-
وندبت في جنين ورقيق وعمد وعبد
-
وعليه مطلقا: جلد مائة وحبس سَنَةٍ
-
وَإِنْ بِقَتْلِ مَجُوسِيٍّ أَوْ عَبْدِهِ أَوْ نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه
-
والقسامة سببها: قتل الحر المسلم في محل اللوث: