Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَفِي) قَتْلِ (الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ) قِنًّا وَلَوْ مُدَبَّرًا، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ، أَوْ مُبَعَّضًا كَمُعْتَقٍ لِأَجْلِ لِذَلِكَ الْأَجَلِ (وَإِنْ زَادَتْ) قِيمَتُهُ عَلَى دِيَةِ الْحَدِّ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ أَتْلَفَهُ شَخْصٌ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَفِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ) أَيْ إذَا قَتَلَهُ حُرٌّ مُسْلِمٌ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً

13,869

لَا إنْ قَتَلَهُ مُكَافِئٌ، أَوْ حُرٌّ كَافِرٌ عَمْدًا فَيُقْتَلُ بِهِ.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَفِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ وَإِنْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: فِي كُلِّ ذِي رِقٍّ قِيمَتُهُ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى أَكْثَرِ دِيَتِهِ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَفِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ وَإِنْ زَادَتْ (ش) يَعْنِي أَنَّ مَنْ قَتَلَ رَقِيقًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ لِأَنَّ الرَّقِيقَ مَالٌ فَهُوَ كَسِلْعَةٍ أَتْلَفَهَا شَخْصٌ فَيَلْزَمُهُ قِيمَتُهَا فَقَوْلُهُ وَفِي الرَّقِيقِ إلَخْ الْوَاوُ لِلِاسْتِئْنَافِ أَيْ وَالْوَاجِبُ فِي الرَّقِيقِ قِيمَتُهُ عَلَى أَنَّهُ رَقِيقٌ وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُبَعَّضًا سَوَاءٌ كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً أَوْ عَمْدًا إلَّا أَنْ يَكُونَ الْجَانِي مُكَافِئًا لَهُ فَيُقْتَلُ بِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَفِي) قَتْلِ (الرَّقِيقِ) خَطَأً مُطْلَقًا أَوْ عَمْدًا مِنْ حُرٍّ مُسْلِمٍ (قِيمَتُهُ) أَيْ الرَّقِيقِ فِي مَالِ قَاتِلِهِ إنْ كَانَ حُرًّا وَرَقَبَتُهُ إنْ كَانَ رَقِيقًا إنْ لَمْ تَزِدْ عَنْ دِيَةِ الْحُرِّ، بَلْ (وَإِنْ زَادَتْ) قِيمَتُهُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ الْمُسْلِمِ لِأَنَّهُ مَالٌ وَمَنْ أَتْلَفَ مَالًا مُقَوَّمًا فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ اتِّفَاقًا، وَيُقَوَّمُ قِنًّا وَلَوْ أُمَّ وَلَدٍ أَوْ مُبَعَّضًا أَوْ مُعْتَقًا لِأَجَلٍ أَوْ مُكَاتَبًا، وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى اعْتِبَارِ قِيمَتِهِ مُكَاتَبًا. ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا مَعَ غَيْرِهَا فِي كُلِّ ذِي رِقٍّ قِيمَتُهُ وَلَوْ زَادَتْ عَلَى أَكْبَرِ دِيَةٍ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وفي الرقيق قيمته وإن زادت يعني أن في قتل الرقيق قيمته حيث لا قصاص وإن زادت قيمته على دية الحر أي قيمته على أنه قن ولو أم ولد أو مبعضا.

67,078

قاله الخرشي وقال الشبراخيتي: وفي الرقيق قيمته وإن زادت على دية الحر لأنه مال كسائر السلع، وهذا إذا قتل خطأ أو عمدا والقاتل أزيد،

67,079

فإن كان مساويا له قتل به إلا أن يرضيه السيد. انتهى.

67,080

وقال عبد الباقي: وفي قتل الرقيق قيمته قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مبعضا، كمعتق لأجل لذلك الأجل وهل يقوم المكاتب قنا أو مكاتبا تأويلان كما يأتي للمصنف قتله حر عمدا أو خطأ،

67,081

لا إن قتله مكافئ له فيقتل به كما مر،

67,082

وإن زادت على دية الحر لأنه مال كسائر السلع،

67,083

ومن المدونة: في كل ذي رق قيمته ولو زادت على أكثر دية.

67,084

تنبيه: قد مر عن عبد الباقي أن العتق لأجل تغرم قيمته لذلك الأجل وهو مخالف لما في الخرشي، فإنه قال: يعني أن من قتل رقيقا فإنه يلزمه قيمته ولو زادت على دية الحر المسلم؛ لأن الرقيق مال فهو كسلعة أتلفها شخص فيلزمه قيمتها،

67,085

فقوله: "وفي الرقيق" أي والواجب في الرقيق قيمته على أنه قن ولو أم ولد أو مبعضا، وسواء كان القتل خطأ أو عمدا إلا أن يكون الجاني مكافئا له فيقتل به. انتهى.

67,086

فإن عموم قوله: والواجب في الرقيق قيمته على أنه قن ولو أم ولد أو مبعضا شامل للمعتق لأجل ولغيره. واللَّه تعالى أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.