Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(ظَهْرٍ) وَرِجْلَاهُ لِلْقِبْلَةِ وَإِلَّا بَطَلَتْ فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَى بَطْنِهِ، وَرَأْسُهُ لِلْقِبْلَةِ وُجُوبًا فَإِنْ قَدَّمَهَا عَلَى الظَّهْرِ بَطَلَتْ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَإِلَّا بَطَلَتْ) أَيْ وَأَلَّا يَجْعَلَ رِجْلَيْهِ لِلْقِبْلَةِ بَلْ جَعَلَ رَأْسَهُ إلَيْهَا وَرِجْلَيْهِ لِدُبُرِهَا بَطَلَتْ لِأَنَّهُ صَلَّى لِغَيْرِهَا.

(قَوْلُهُ وَرَأْسُهُ لِلْقِبْلَةِ وُجُوبًا) أَيْ كَالسَّاجِدِ فَإِنْ جَعَلَ رِجْلَيْهِ لِلْقِبْلَةِ وَرَأْسَهُ لِدُبُرِهَا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لِصَلَاتِهِ لِغَيْرِهَا وَهَذَا أَيْ مَا ذَكَرَهُ مِنْ الْبُطْلَانِ لِكَوْنِهِ صَلَّى لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إذَا كَانَ قَادِرًا عَلَى التَّحَوُّلِ وَلَوْ بِمُحَوِّلٍ وَإِلَّا فَلَا بُطْلَانَ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 1108 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1108 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 1108 before it

منح الجليل'Illaysh

(ظَهْرٍ) وَرِجْلَاهُ لِلْقِبْلَةِ وَإِلَّا بَطَلَتْ لِعَدَمِ اسْتِقْبَالِهِ إنْ قَدَرَ عَلَى التَّحَوُّلِ أَوْ وَجَدَ مَنْ يُحَوِّلُهُ فَإِنْ عَجَزَ فَعَلَى بَطْنِهِ وَرَأْسُهُ لِلْقِبْلَةِ وَإِلَّا بَطَلَتْ لِذَلِكَ فَإِنْ قَدَّمَهَا عَلَى ظَهْرِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ بَطَلَتْ.

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ثم ظهر؛ يعني أن من لم يقدر على القيام ولا على الجلوس ولا على الجانب الأيمن ولا الأيسر، وقدر على الظهر والبطن فإنه يصلي على ظهره وجوبا ورجلاه للقبلة،

6,728

فإن جعل لها رأسه بطلت. فحالات الاستلقاء الثلاث: أي الجنب الأيمن، والأيسر، والظهر مخير فيها، ولا يصلي على البطن إلا من عجز عن حالات الاستلقاء الثلاث فيجب تقديمها على البطن، وحيث صلى على بطنه فيكون رأسه للقبلة وإلا بطلت وهذا مع قدرته على التحول ولو بمحول: ويجري فيه قوله: "فالآيس أول المختار" الخ: وهذا الترتيب الذي ذكره المصنف هو قول ابن القاسم، ومطرف، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم. ولابن القاسم على ما نقله ابن حبيب: تقديم الظهر أولا،

6,729

فإن لم يقدر فعلى جنبه الأيمن،

6,730

فإن لم يقدر فعلى الأيسر. وقوله: "ثم ظهر" ، هو من عطف الجمل؛ أي ثم صلى على ظهر؛ لأن الظهر يجب تقديمه على البطن، ولهذا قال الشيخ الأمير: وندب على أيمن ثم أيسر ثم وجب على ظهر.

6,731

وأما كونه من عطف المفردات ففيه بحث لأن حالات الاستلقاء الثلاث مقدمة على البطن وجوبا والندب إنما هو فيها. وقوله: ثم ندب على أيمن ثم أيسر، كان ينبغي له أن يقول كذلك؛ أي مستقلا ثم مستندا لا لجنب وحائض، ولهما أعاد بوقت. وقوله: ثم ندب على أيمن لخ، مصب الندب التقديم، وإلا فأحد الحالات الثلاثة: واجب لا بعينه كخصال الكفارة فهو واجب مخير فيه، ووجوب الصلاة على البطن في حق من عجز عن الحالات الثلاث المذكورة في المتن مستفاد من

6,732

قوله: وإن لم يقدر إلا على نية الخ. قاله الشيخ إبراهيم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.