Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَفِي ثَدْيَيْهَا) بَطَلَ اللَّبَنُ أَمْ لَا (أَوْ حَلَمَتَيْهِمَا) أَيْ الثَّدْيَيْنِ وَفِي بَعْضِ النُّسَخِ حَلَمَتِهَا بِالْإِفْرَادِ أَيْ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ (إنْ بَطَلَ اللَّبَنُ) ، أَوْ فَسَدَ،

4,773

وَكَذَا إنْ بَطَلَ، أَوْ فَسَدَ بِغَيْرِ قَطْعٍ فَإِنْ عَادَ رَدَّتْ مَا أَخَذَتْ

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَفِي ثَدْيَيْهَا) أَيْ وَفِي قَطْعِ ثَدْيَيْهَا أَيْ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ

13,902

وَأَمَّا قَطْعُ ثَدْي الرَّجُلِ فَفِيهِ حُكُومَةٌ لَا دِيَةٌ

(قَوْلُهُ: إنْ بَطَلَ اللَّبَنُ) أَيْ بِأَنْ انْقَطَعَ وَقَوْلُهُ، أَوْ فَسَدَ أَيْ بِأَنْ صَارَ دَمًا، وَهَذَا شَرْطٌ فِي قَطْعِ الْحَلَمَتَيْنِ فَإِنْ قَطَعَهُمَا وَلَمْ يَبْطُلْ اللَّبَنُ وَلَمْ يَفْسُدْ فَحُكُومَةٌ

(قَوْلُهُ: وَكَذَا إنْ بَطَلَ) أَيْ،

13,903

وَكَذَا تَلْزَمُ الدِّيَةُ كَامِلَةً إنْ بَطَلَ اللَّبَنُ، أَوْ فَسَدَ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ لِلْحَلَمَتَيْنِ وَلَا لِغَيْرِهِمَا وَحِينَئِذٍ، فَالدِّيَةُ لِلَّبَنِ لَا لِقَطْعِ الْحَلَمَتَيْنِ فَمِنْ ثَمَّ اسْتَظْهَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّ فِي قَطْعِ حَلَمَتَيْ الْعَجُوزِ حُكُومَةً كَالْيَدِ الشَّلَّاءِ

(قَوْلُهُ: فَإِنْ عَادَ) أَيْ اللَّبَنُ لِحَالِهِ بَعْدَ فَسَادِهِ، أَوْ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ فِي مَسْأَلَةِ قَطْعِ اللَّبَنِ، أَوْ إفْسَادِهِ مِنْ غَيْرِ قَطْعٍ لِلْحَلَمَتَيْنِ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَفِي ثَدْيَيْهَا) ابْنُ عَرَفَةَ ثَدْيَا الْمَرْأَةِ فِي الْمُدَوَّنَةِ مَعَ غَيْرِهَا فِيهِمَا الدِّيَةُ وَفِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهَا. (أَوْ حَلَمَتَيْهِمَا إنْ بَطَلَ اللَّبَنُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ قَطَعَ حَلَمَتَيْهِمَا فَإِنْ كَانَ قَدْ أَبْطَلَ مَخْرَجَ اللَّبَنِ أَوْ أَفْسَدَهُ فَفِيهِ الدِّيَةُ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 11112 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 11112 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَفِي ثَدْيَيْهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ الدِّيَةُ كَامِلَةً إذَا اُسْتُؤْصِلَا بِالْقَطْعِ وَفِي ثَدْيَيْ الرَّجُلِ حُكُومَةٌ (وَ) فِي (حَلَمَتَيْهِمَا) أَيْ ثَدْيَيْ الْمَرْأَةِ دِيَةٌ كَامِلَةٌ (إنْ بَطَلَ اللَّبَنُ) وَإِلَّا فَحُكُومَةٌ. ابْنُ عَرَفَةَ وَثَدْيَا الْمَرْأَةِ فِيهَا مَعَ غَيْرِهَا فِيهِمَا الدِّيَةُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُهَا، وَفِيهَا إنْ قَطَعَ حَلَمَتَيْهَا فَإِنْ أَبْطَلَ مَخْرَجَ اللَّبَنِ، فَفِيهِ الدِّيَةُ. ابْنُ الْمَاجِشُونِ حَدُّ وُجُوبِ دِيَتِهِمَا ذَهَابُ حَلَمَتَيْهِمَا. أَشْهَبُ إنْ ذَهَبَ مَا هُوَ سَدَادٌ لِصَدْرِهَا فَفِيهِمَا الدِّيَةُ وَإِلَّا فَبِقَدْرِ شَيْنِهِمَا. اللَّخْمِيُّ إنْ أَفْسَدَ مَخْرَجَ اللَّبَنِ وَلَمْ يَقْطَعَ شَيْئًا مِنْهُمَا وَلَا أَذْهَبَ مِنْ جَمَالِهِمَا شَيْئًا وَجَبَتْ دِيَتُهُمَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَاسْتُؤْنِيَ بِالصَّغِيرَةِ وَسِنِّ الصَّغِيرِ الَّذِي لَمْ يُثْغِرْ لِلْإِيَاسِ كَالْقَوَدِ، وَإِلَّا اُنْتُظِرَ سَنَةً، وَسَقَطَا،

20,605

وَإِنْ عَادَتْ [منح الجليل] - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - كَذَهَابِ النَّسْلِ،

20,606

وَلَوْ بَقِيَ الِاسْتِمْتَاعُ. وَفِي اللَّبَنِ وَالْجَمَالِ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ وَالصَّغِيرَةُ كَالْكَبِيرَةِ وَلَوْ فَسَدَ مَخْرَجُ اللَّبَنِ ثُمَّ عَادَ رُدَّتْ إلَيْهِ.

قُلْت ظَاهِرُ أَقْوَالِهِمْ فَسَادُ مَخْرَجِهِ مِنْ الْعَجُوزِ كَغَيْرِهَا

20,607

وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ كَيَدٍ شَلَّاءَ فِي الْحُكُومَةِ. وَفِيهَا لَيْسَ فِي ثَدْيَيْ الرَّجُلِ إلَّا الِاجْتِهَادُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وفي ثدييها يعني أن الدية لازمة في إزالة ثديي المرأة،

67,383

قال الشبراخيتي: وفي ثدييها إذا قطعا من أصلهما ولو عجوزا. انتهى.

67,384

وقال عبد الباقي: وفي قطع ثدييها أي المرأة الدية مطلقا. انتهى. يعني سواء بطل اللبن أم لا. أو حلمتيهما يعني أنه إذا قطع رؤوس الثديين فإنه تلزمه الدية كاملة، بشرط أشار له بقوله: إن بطل اللبن،

67,385

قال عبد الباقي: وفي قطع ثدييها أي المرأة الدية مطلقا أو حلمتيهما أي الثديين،

67,386

وفي بعض النسخ حلمتيها بالإفراد أي المرأة الدية إن بطل اللبن شرط في الحلمتين أو أفسد مخرجه أو أفسد اللبن،

67,387

وكذا إن أفسد ما ذكر بغير قطع،

67,388

فإن عاد بعد فساده ردت ما أخذت. وقوله: "بطل اللبن" أي بالفعل أو على تقدير أن يكون بها لبن فتدخل العجوز والعقيم، واستظهر ابن عرفة أنه من العجوز كيد شلاء،

67,389

وفي ثديي الرجل حكومة وهو بفتح المثلثة ويكسر يذكر ويؤنث والتذكير أشهر، وجمعه أثد وثُدِيٌ بضم المثلثة وكسرها، ويكون للمرأة والرجل وأكثر استعماله في المرأة، ومنهم من خصه بها والصواب الأول. انتهى.

67,390

وقال التتائي: وفي حلمتيهما بفتح الحاء واللام وهما رأساهما الدية إن بطل اللبن، ومفهوم الشرط إن لم يبطل فلا دية،

67,391

وقال عبد الملك: الدية، ومفهومه أن لا دية في ثديي الرجل وهو كذلك، ففي المدونة: ليس فيهما إلا الاجتهاد. انتهى.

67,392

ولو بطل اللبن بغير قطع شيء منهما فالدية. قاله عبد الملك.

67,393

وقال المواق: قال ابن عرفة: ثديا المرأة في المدونة مع غيرها فيهما الدية وفي كل واحدة نصفها،

67,394

ومن المدونة: إن قطع حلمتيها فإن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيهما الدية. انتهى.

67,395

وقال الشبراخيتي: قال ابن عرفة: ظاهر أقوالهم أن فساد مخرج اللبن من العجوز كغيره

67,396

والأظهر أنه كيد شلاء ففيه الحكومة. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.