وحاجب أو هدب
Its commentaries
(و) قَلْعُ شَعْرِ (حَاجِبٍ، أَوْ هُدْبٍ) بِضَمِّ الْهَاءِ الْوَاحِدِ، أَوْ الْمُتَعَدِّدِ فِيهِ الْحُكُومَةُ إنْ لَمْ يَنْبُتْ فَإِنْ نَبَتَ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ إلَّا الْأَدَبُ فِي الْعَمْدِ،
وَكَذَا شَعْرُ الرَّأْسِ، وَاللِّحْيَةِ
(قَوْلُهُ: فِيهِ حُكُومَةٌ) أَيْ قَلْعُهُ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً
(قَوْلُهُ، وَكَذَا شَعْرُ الرَّأْسِ، وَاللِّحْيَةِ) أَيْ فِي قَلْعِ كُلٍّ الْحُكُومَةُ سَوَاءٌ كَانَ عَمْدًا، أَوْ خَطَأً كَانَ قَلْعُهُ بِحَلْقٍ أَوْ نَتْفٍ، إنْ لَمْ يَنْبُتْ فَإِنْ نَبَتَ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ إلَّا الْأَدَبُ فِي الْعَمْدِ وَقَوْلُهُ،
وَكَذَا شَعْرُ الرَّأْسِ أَيْ بِالنِّسْبَةِ لِرِجَالٍ غَيْرِ مُعْتَادِينَ لِحَلْقِهَا، أَوْ لِنِسَاءٍ
وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِرِجَالٍ مُعْتَادِينَ لِحَلْقِهَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِيهِ
Says nothing on this mas’ala.
(وَحَاجِبٍ وَهُدْبٍ) ابْنُ عَرَفَةَ: قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا كَانَ فِيهِ جَمَالٌ فَحُكُومَةٌ كَأَشْفَارِ الْعَيْنَيْنِ وَالْحَاجِبَيْنِ وَاللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ إذَا لَمْ يَنْبُتْ هُوَ قَوْلُهَا مَعَ غَيْرِهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) وَحَاجِبٍ وَهُدْبٍ وَظُفْرٍ وَفِيهِ الْقِصَاصُ (ش) يَعْنِي أَنَّ شَعْرَ الْحَاجِبِ الْوَاحِدِ أَوْ الْمُتَعَدِّدِ وَهُدْبَ الْعَيْنَيْنِ وَهُوَ شَعْرُهُمَا وَشَعْرَ اللِّحْيَةِ فِي كُلٍّ حُكُومَةٌ إنْ لَمْ يَنْبُتْ فَإِنْ عَادَ لِهَيْئَتِهِ فَلَا شَيْءَ فِيهِ لَكِنْ إنْ كَانَتْ الْجِنَايَةُ عَمْدًا أُدِّبَ وَإِنْ كَانَتْ خَطَأً فَلَا أَدَبَ عَلَى الْجَانِي
وَأَمَّا الظُّفْرُ فَفِيهِ الْقِصَاصُ فِي الْعَمْدِ وَالْحُكُومَةُ فِي الْخَطَأِ
وَأَمَّا عَمْدُ غَيْرِهِ فَلَيْسَ فِيهِ إلَّا الْأَدَبُ كَمَا مَرَّ
(قَوْلُهُ وَهُوَ الْعَسِيبُ إلَخْ) إطْلَاقُ الْعَسِيبِ عَلَى الْبَاقِي بَعْدَ الْحَشَفَةِ مَجَازٌ أَيْ بِاعْتِبَارِ مَا كَانَ إذْ الْعَسِيبُ إنَّمَا يُقَالُ مَعَ بَقَاءِ الْحَشَفَةِ
(قَوْلُهُ وَهُدْبٍ) بِضَمِّ الْهَاءِ وَلَا تَكُونُ هَذِهِ مُكَرَّرَةً مَعَ قَوْلِهِ فِيمَا تَقَدَّمَ فِي قَوْلِهِ وَشَفْرِ عَيْنٍ وَحَاجِبٍ عَطْفًا لَهُ عَلَى مَا لَا قِصَاصَ فِيهِ لِأَنَّ مَا تَقَدَّمَ فِي نَفْيِ الْقِصَاصِ وَمَا هُنَا فِي بَيَانِ أَنَّ عَلَيْهِ الْحُكُومَةَ إذَا لَمْ يَعُدْ لِهَيْئَتِهِ
Adds nothing on this mas’ala.
(وَ) فِي إزَالَةِ (حَاجِبٍ) وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ حُكُومَةٌ. الشَّارِحُ الْمُرَادُ شَعْرُهُ بِدَلِيلِ قَرْنِهِ بِهُدْبِ الْعَيْنِ وَهُوَ شَعْرُهَا، ثُمَّ قَالَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ اللَّحْمُ الَّذِي فِيهِ الشَّعْرُ،
وَقَالَ الْبِسَاطِيُّ أَيْ شَعْرِهِ وَلَحْمِهِ (وَ) فِي (هُدْبٍ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ لِعَيْنٍ إنْ لَمْ يَنْبُتْ حُكُومَةٌ،
فَإِنْ نَبَتَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ إلَّا الْأَدَبُ فِي الْعَمْدِ
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.