أَوْ فَعَلْتُ بِهَا فِي عكنها
Its commentaries
(أَوْ) قَالَ فِي امْرَأَةٍ (فَعَلْتُ بِهَا فِي عُكَنِهَا) جَمْعُ عُكْنَةٍ كَغُرْفَةٍ وَغُرَفٍ وَهِيَ طَيَّاتُ الْبَطْنِ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: فِي امْرَأَةٍ) أَيْ فِي حَقِّ امْرَأَةٍ
(قَوْلُهُ: فَعَلْت بِهَا فِي عُكَنِهَا) أَيْ فَيُحَدُّ لِأَنَّهُ أَشَدُّ مِنْ التَّعْرِيضِ وَلَا يُخَالِفُ هَذَا مَا ذَكَرُوهُ فِي شُهُودِ الزِّنَا مِنْ أَنَّهُ إذَا قَالَ ثَلَاثَةٌ رَأَيْنَاهُ كَالْمِرْوَدِ فِي الْمُكْحُلَةِ حُدُّوا حَيْثُ قَالَ الرَّابِعُ رَأَيْته يُجَامِعُهَا فِي عُكَنِهَا أَوْ طَيَّاتِ بَطْنِهَا أَوْ بَيْنَ فَخِذَيْهَا وَعُوقِبَ ذَلِكَ الرَّابِعُ فَقَطْ لِحَمْلِ مَا هُنَا مِنْ حَدِّهِ عَلَى مَا إذَا قَالَهُ فِي مُشَاتَمَةٍ فَإِنَّ هَذَا قَرِينَةٌ عَلَى قَصْدِ الرَّمْيِ بِالزِّنَا،
فَإِنْ قَالَهُ عَلَى وَجْهِ الشَّهَادَةِ عُوقِبَ فَقَطْ قَالَهُ ابْنُ مَرْزُوقٍ.
Says nothing on this mas’ala.
(أَوْ فَعَلْتُ بِهَا فِي عُكَنِهَا) ابْنُ الْقَاسِمِ: مَنْ قَالَ: فَعَلْتُ بِفُلَانَةَ فِي أَعْكَانِهَا أَوْ بَيْنَ فَخِذَيْهَا حُدَّ. الْبَاجِيُّ: وَجْهُهُ أَنَّهُ أَشَدُّ مِنْ التَّعْرِيضِ.
وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يُحَدُّ.
(أَوْ) قَالَ (فَعَلْت) بِضَمِّ التَّاءِ (بِهَا) أَيْ الْمَرْأَةِ (فِي عُكَنِهَا) بِضَمِّ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْكَافِ جَمْعُ عُكْنَةٍ بِضَمٍّ فَسُكُونٍ، أَيْ طَيَّاتِ بَطْنِهَا مِنْ سِمَنِهَا فَيُحَدُّ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ،
وَقَالَ أَشْهَبُ لَا يُحَدُّ
أو فعلت بها يعني أنه إذا قال: فعلت بها أي بامرأة عينها واعتذر لإرادة دفع الحد، بقوله: في عكنها جمع عكنة كغرفة وغرف وهي الطي الذي في البطن فإنه يحد،
وكذا لو قال: جامعتها بين فخذيها فإنه يحد عند ابن القاسم خلافا لأشهب. قاله الشبراخيتي. وغيره.
وقال عبد الباقي: أو قال لامرأة فعلت بها في عكنها لأن ذلك أشد من التعريض، جمع عكنة كغرف وغرفة وهي طيات السمن، ولا يخالف الأخير ما في شهود الزنى من أنه إذا قال ثلاثة: رأيناه كالمرود في الكحلة حُدُّوا حيث قال الرابع رأيته بين فخذيها، وعوقب فقط لحمل ما هنا من حده على ما إذا قاله في مشاتمة،
فإن قاله على وجه الشهادة عوقب فقط. قاله ابن مرزوق. انتهى. قال مقيده عفا اللَّه عنه: في كلامه إشارة إلى أن قوله: رأيته بين فخذيها، كقوله: "فعلت بها في عكنها" ويدل على ذلك قول الشبراخيتي: إن مثل فعلت بها في عكنها، قوله: جامعتها بين فخذيها. واللَّه تعالى أعلم.
وفي الميسر: أو فعلت بها في عكنها أي طيات البطن لأنه تعريض خلافا لأشهب، هذا إن قاله في مشاتمة،
فإن قاله في شهادة أدب. انتهى.
لا إن نسب جنسا لغيره يعني أنه إذا نسب جنسا لغيره فإن ذلك لا يكون قذفا فلا حد عليه، كقوله: لفارسي: يا رومي أو يا حبشي أو لبربري يا فارسي أو يا حبشي،
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.