وَإِنْ غُيِّبَ عَنْهُنَّ
Its commentaries
(وَإِنْ غِيبَ) أَيْ غَابَ أَصْحَابُهُنَّ (عَنْهُنَّ) أَيْ الْمَذْكُورَاتِ مِنْ الْخِبَاءِ وَمَا بَعْدَهُ
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَمَا بَعْدَهُ) أَيْ مِنْ الْحَانُوتِ وَالْمَحْمَلِ وَظَهْرِ الدَّابَّةِ.
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَإِنْ غِيبَ) بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، أَيْ غَابَ أَصْحَابُ الْخِبَاءِ أَوْ الْحَانُوتِ أَوْ الْمَحْمِلِ أَوْ الدَّابَّةِ (عَنْهُنَّ أَوْ سَرِقَةُ تَمْرٍ) بِفَتْحِ الْمُثَنَّاةِ وَسُكُونِ الْمِيمِ، أَيْ مَثَلًا مُجَفَّفٍ
Adds nothing on this mas’ala.
وإن غيب عنهن يعني أنه إذا سرق من الخباء وما بعده إلى هنا فإنه يقطع ولو غاب عنهن أهلهن، فقوله: عنهن أي غابوا عن الخباء والحانوت وفنائهما والمحمل وما على ظهر الدابة؛ أي يقطع من سرق من ذلك غاب عنه أهله أم لا.
قال الشبراخيتي: وإن غيب عنهن أي عن الخباء وما بعده فكما لا يشترط في قطع السارق من البيت حضور صاحبه وقت السرقة فكذا هذه الأشياء. إِنتهى.
وقال في الميسر: وإن غيب عنهن أي عن الخباء وما بعده أي غاب عنها أهلها. قاله فيها.
وقال في التوضيح عن البيان: المحمل الذي على الدابة كالسرج الذي على الدابة،
فمن سرقه أو سرق شيأ منه قطع إلا أن تكون مخلاة من غير حرز ولا حارز فلا قطع على سارقه، كما لو سرق الدابة بسرجها وهي مخلاة. انتهى.
وقال المواق من المدونة: والدور حرز لما فيها، غاب أهلها أو حضروا، ويقطع من سرق مالا وُضِعَ بأفنية الحوانيت. اللخمي: يريد إذا كان معها صاحبها واختلف إن غاب عنه،
ومن المدونة: من سرق من محل شيئا أو أخذ من البعير غرائر أوْ شقها فأخذ منها متاعا أو أخذ ثوبا من على ظهر البعير مستترا قطع، وسمع أشهب: من سرق من المحمل وليس صاحبه معه فعليه القطع. انتهى.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.