Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) لَا (زَيْتُونٌ مُلِحَ) بِتَخْفِيفِ اللَّامِ بِنَجَسٍ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَلَا زَيْتُونٌ مُلِّحَ بِنَجِسٍ) أَيْ بِأَنْ جُعِلَ عَلَيْهِ مِلْحٌ نَجِسٌ يُصْلِحُهُ

388

إمَّا وَحْدَهُ أَوْ مَعَ مَاءٍ،

389

وَأَمَّا لَوْ طَرَأَتْ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ بَعْدَ تَمْلِيحِهِ وَاسْتِوَائِهِ فَإِنَّهُ يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ بِغَسْلِهِ بِالْمَاءِ الْمُطْلَقِ وَمِثْلُ ذَلِكَ يُقَالُ فِي الْجُبْنِ وَاللَّيْمُونِ وَالنَّارِنْجِ وَالْبَصَلِ وَالْجَزَرِ الَّذِي يُخَلَّلُ وَمَحَلُّ عَدَمِ الضَّرَرِ إذَا لَمْ تَمْكُثْ النَّجَاسَةُ مُدَّةً يُظَنُّ أَنَّهَا سَرَتْ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ

(قَوْلُهُ: بِتَخْفِيفِ اللَّامِ) أَيْ مُلِحَ بِوَضْعِ مِلْحٍ نَجِسٍ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ خِلَافًا لِمَنْ قَالَ: إنَّهُ يَقْبَلُ التَّطْهِيرَ بِغَسْلِهِ بِالْمُطْلَقِ

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 121 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 121 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 121 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 121 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) لَا زَيْتُونٌ وَنَحْوُهُ (مُلِحَ) بِتَخْفِيفِ اللَّامِ بِنَجِسٍ مِنْ مِلْحٍ، أَوْ مَاءٍ فَإِنْ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ بَعْدَ طِيبِهِ فِي الْمِلْحِ تَنَجَّسَ ظَاهِرُهُ فَقَطْ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وزيتون ملح يعني أن الزيتون إذا ملح بنجس فإنه لا يقبل التطهير، وقوله: "ملح" بتخفيف اللام وشدها أي وضع فيه ملح

1,027

إما وحده أو مع ماء نجس وهذا إذا وضع فيه قبل نضجه،

1,028

وأما لو أنضج بالنار ثم ملح بعد ذلك وغسل فإنه يقبل التطهير كما أن اللحم إذا وقعت فيه النجاسة بعد طبخه فإنه يؤكل بعد أن يغسل ما تعلق به من المرق كما مر مستوفى قريبا.

1,029

النووي: ولو أكلت الدابة حبا فألقته صحيحا فإن كانت صلابته باقية ينبت إن زرع فطاهر العين فيجب غسله،

1,030

وإن كان لا ينبت فنجس العين انتهى. قال المشدالي لا إشكال على المذهب في نجاسته إن كانت محرمة الأكل ولو صحيحا انتهى.

1,031

وإن وقعت النجاسة في الجبن بعدما تحولم أي غلظ واشتد وأخرجت سريعا فإنه يقبل التطهير وإلا فلا لأن مقامها بشيء حتى يتشربها كطبخه بها، وقوله: "وزيتون ملح" قال الشيخ محمد بن الحسن تقييده بملح هو الموافق للنقل، لكن تخالفه فتوى ابن عرفة في هري زيتون وجدت فيه فأرة بطرحه كله وعدم تطهيره إلا أن يجاب بحمل ما لابن عرفة على ما وقع فيه طول مقام الفأرة في الزيتون وأن ذلك يقوم مقام التمليح، وأفتى الغبريني فيمن ابتلع شمعة فيها دهن ثم ألقاها من المخرج بطهارتها بالغسل كالنواة والحصاة، وأفتى ابن عرفة بنجاسة الشمعة لانمياعها بالحرارة فينجس باطنها كظاهرها، قال البرزلي: والصواب نجاستها كفضلة الإنسان، وظاهر كلام البرزلي أن ابن عرفة يوافق على أن النواة والحصاة والذهب تغسل وتكون طاهرة ولو ابتلع ذلك ما فضلته طاهرة لم يحتج إلى غسله، ولا مفهوم لقوله: "زيتون" بل مثله الليمون، والنارنج، والبصل، والجزر، واللفت،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.