لا نافلة
Its commentaries
(لَا) إثْرَ (نَافِلَةٍ وَمَقْضِيَّةٍ فِيهَا مُطْلَقًا) أَيْ كَانَتْ مِنْ أَيَّامِ الْعِيدِ أَوْ غَيْرِهَا فَيُكْرَهُ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(لَا نَافِلَةٍ) الشَّيْخُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ: لَا يُكَبِّرُ إثْرَ النَّفْلِ الْمَازِرِيُّ: وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ، وَقَالَ مَالِكٌ: يُكَبِّرُ
Adds nothing on this mas’ala.
(لَا) يُشْرَعُ التَّكْبِيرُ إثْرَ (نَافِلَةٍ وَمَقْضِيَّةٍ فِيهَا) أَيْ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ
Adds nothing on this mas’ala.
لا نافلة؛ يعني أنه لا يستحب التكبير إثر صلاة نافلة في أيام النحر، وإنما يستحب إثر الفرائض كما علمت. ومقضية؛ يعني أن التكبير المذكور إنما يستحب إثر الفريضة الحاضر وقتها،
وأما الفريضة التي خرج وقتها وقضيت فيها؛ أي في الأيام التي يكبر فيها إثر الفرائض فلا يندب إثرها. مطلقا؛ يعني سواء كانت الفائتة من أيام العيد أو من غيرها،
وكذا لا يكبر بالأحرى بعد فائتة من أيام التشريق قضاها في غيرها اتفاقا، ولا يكبر بعد النافلة في أيام النحر -كما علمت- سواء كانت تابعة للفرض أم لا، فقوله: "مطلقا" : راجع للنافلة والقضية، ومعناه بالنسبة للمقضية: كانت من أيام العيد أم لا: ومعناه بالنسبة للنافلة: كانت تابعة للفرض أم لا، كما في الشبراخيتي. وقوله: لا نافلة، ظاهر كلام الشارح الكراهة،
وكذا يقال في قوله: مقضية. قاله الشيخ إبراهيم.
وقال الشيخ عبد الباقي عند قوله: "لا نافلة" ومقضية "؛ أي يكره. انتهى. وقوله: " مطلقا"، الظاهر أنه حال سوغ مجيئه من النكرة وقوعها بعد نفي. والله سبحانه أعلم. وما ذكر المصنف هو المشهور،
وقيل: بالتكبير دبر الفرض والنفل على الرجال والنساء،
وفي غير الصلاة، وفي الطريق،
وفي غير ذلك، وفي المختصر: لا يكبر النساء،
وقيل بالتكبير في الفائتة من أيام النحر المقضية فيها.
وفي المدونة منع التكبير أيام منى في غير دبر الصلوات، وروى اللخمي: لا بأس به، وصوبه وعزاه الصقلي لابن حبيب، وسمع أشهب إجازته في غير دبرها بحضرة العدو وغيرها. ابن حبيب: استحبه العلماء في العساكر والرباطات دبر صلاة العشاء أو الصبح تكبيرا عاليا ثلاثا، وكرهوا أن يتقدم واحد بالتكبير ويجيبه الباقون، ولا بأس بالتحزين فيه،
ويكره التطريب، وقول يوم العيد: تقبل الله منا ومنك وغفر لنا ولك. وروى ابن حبيب: لا أعرفه ولا أنكره، ورأيت أصحابي لا يبتدئون به ويعيدنه على قائله، ولا بأس بابتدائه، وكرهه مكحول، (وروى عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من فعل اليهود) ، وحكى بعضهم الاتفاق على كراهة قول الرجل لصاحبه: أطال الله بقاءك،
وقال هي تحية الزنادقة. وفي الاستيعاب لابن عبد البر أن عمر قال لعلي صدقت،
أطال الله بقاءك: فإن صح فهو مبطل للاتفاق. سند: ولا ينكر في العيدين لعب الغلمان بالسلاح والنظر إليهم، ولا لعب الصبية بالدفوف.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.