فصل في صلاة العيد
مختصر خليلMalikimasa’il 1869 to 1919
-
1/471/47
سُنَّ لِعِيدٍ رَكْعَتَانِ لِمَأْمُورِ الْجُمُعَةِ
-
مِنْ حِلِّ النافلة للزوال
-
ولا ينادي الصلاة جامعة
-
وَافْتَتَحَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ بِالْإِحْرَامِ
-
ثُمَّ بِخَمْسٍ غَيْرَ القيام
-
موالى
-
إلَّا بِتَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ
-
بِلَا قَوْلٍ
-
وَتَحَرَّاهُ مُؤْتَمٌّ لم يستمع
-
وَكَبَّرَ نَاسِيهِ إنْ لَمْ يَرْكَعْ وَسَجَدَ بَعْدَهُ
-
وإلا تمادى وسجد غير المؤتم قبله
-
وَمُدْرِكُ الْقِرَاءَةِ يُكَبِّرُ
-
فَمُدْرِكُ الثَّانِيَةِ يُكَبِّرُ خَمْسًا ثم سبعا بالقيام
-
وَإِنْ فَاتَتْ قَضَى الْأُولَى بِسِتٍّ
-
وَهَلْ بِغَيْرِ القيام؟ تأويلان
-
وندب إحياء ليلته
-
وغسل
-
وبعد الصُّبْحِ
-
وَتَطَيُّبٌ
-
وَتَزَيُّنٌ
-
وَإِنْ لِغَيْرِ مُصَلٍّ
-
وَمَشْيٌ فِي ذَهَابِهِ
-
وَفِطْرٌ قَبْلَهُ فِي الْفِطْرِ
-
وَتَأْخِيرُهُ في النحر
-
وخروج بعد الشمس
-
وتكبير فقه حِينَئِذٍ
-
لَا قَبْلَهُ
-
وَصَحَّحَ خِلَافَهُ
-
وَجَهَرَ بِهِ
-
وهل لمجيء الإمام أو لقيامه بالصلاة؟ تأويلان
-
ونحره أضحيته بالمصلى
-
وإيقاعها به إلا بمكة
-
ورفع يديه في أولاه فقط
-
وقراءتها بكسبح والشمس
-
وخطبتان كالجمعة
-
وسماعهما
-
واستقباله
-
وبعديتهما
-
وأعيدتا إن قدمتا
-
واستفتاح بتكبير
-
وتخللهما به بلا حد
-
وَإِقَامَةُ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِهَا أَوْ فَاتَتْهُ
-
وَتَكْبِيرُهُ إثْرَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً وَسُجُودُهَا الْبَعْدِيَّ من ظهر يوم النحر
-
لا نافلة
-
1/481/48
ومقضية فيها مطلقا
-
وكبر ناسيه إن قرب
-
والمؤتم إن تركه إمامه
-
ولفظه وهو الله أكبر ثلاثا
-
وَإِنْ قَالَ بَعْدَ تَكْبِيرَتَيْنِ: لَا إلَهَ إلَّا الله ثم تكبيرتين: ولله الحمد فحسن
-
وَكُرِهَ تَنَفُّلٌ بِمُصَلًّى قَبْلَهَا وَبَعْدَهَا
-
لَا بِمَسْجِدٍ فيهما.