Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) إذَا غُسِّلَتْ (لُفَّ شَعْرُهَا وَلَا يُضَفَّرُ) الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُنْدَبُ ضَفْرُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَلُفَّ شَعْرُهَا) أَيْ أُدِيرَ عَلَى رَأْسِهَا كَالْعِمَامَةِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا

(قَوْلُهُ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُنْدَبُ ضَفْرُهُ) حَمَلَ بَعْضُهُمْ كَلَامَ الْمَتْنِ عَلَى أَنَّ الْمَعْنَى وَلَا يَضْفِرُ وُجُوبًا بَلْ نَدْبًا لِأَنَّهُ حَمَلَ ابْنُ رُشْدٍ لِقَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ يَفْعَلُ بِالشَّعْرِ كَيْفَ شَاءَ مِنْ لَفِّهِ

2,495

وَأَمَّا الضَّفْرُ فَلَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ مِنْ الْأَمْرِ الْوَاجِبِ وَهُوَ إنْ شَاءَ اللَّهُ حَسَنٌ فِي الْفِعْلِ اُنْظُرْ الْمَوَّاقَ اهـ بْن

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَلَا يُضَفَّرُ) ش: يُشِيرُ بِهِ إلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي سَمَاعِ مُوسَى

8,316

وَأَمَّا الشَّعْرُ فَلْيَفْعَلُوا كَيْفَ شَاءُوا

8,317

وَأَمَّا الضَّفْرُ فَلَا أَعْرِفُهُ لَكِنْ تَأَوَّلَهُ ابْنُ رُشْدٍ فَقَالَ يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ مِنْ الْأَمْرِ الْوَاجِبِ وَهُوَ إنْ شَاءَ اللَّهُ حَسَنٌ مِنْ الْفِعْلِ

note

ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ أُمِّ عَطِيَّةَ وَضَفْرُهَا شَعْرَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انْتَهَى.

وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ حَبِيبٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَلُفَّ شَعْرُهَا وَلَا يُضَفَّرُ) الضَّفْرُ نَسْجُ الشَّعْرِ وَغَيْرِهِ عَرِيضًا وَعَقْصُهُ ضَفْرُهُ وَلِيُّهُ عَلَى رَأْسِهِ. سُئِلَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الشَّعْرِ تُغَسَّلُ كَيْفَ يُصْنَعُ بِشَعْرِهَا أَيُضَفَّرُ أَمْ يُفْتَلُ أَمْ يُرْسَلُ؟ وَهَلْ يُجْعَلُ الْأَكْفَانَ أَمْ يُعْقَصُ وَيُرْفَعُ مِثْلَ مَا تَرْفَعُهُ الْحَيَّةُ بِالْخِمَارِ؟ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَفْعَلُونَ بِهِ كَيْفَ شَاءُوا

1,703

وَأَمَّا الضَّفْرُ فَلَا أَعْرِفُهُ. ابْنُ رُشْدٍ: يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ مِنْ الْأَمْرِ الْوَاجِبِ وَهُوَ إنْ شَاءَ اللَّهُ حَسَنٌ مِنْ الْفِعْلِ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ ابْنَةٌ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمَّا غَسَّلْنَاهَا ضَفَّرْنَا شَعْرَ رَأْسِهَا فَجَعَلْنَا ثَلَاثَ ضَفَائِرَ نَاصِيَتَهَا وَقَرْنَاهَا ثُمَّ أَلْقَيْنَاهَا مِنْ خَلْفِهَا. وَقَدْ رُوِيَ مَا يُصْنَعُ بِالْمَيِّتِ يُصْنَعُ بِالْعَرُوسِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُحْلَقُ وَلَا يُنَوَّرُ

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 1988 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 1988 before it

منح الجليل'Illaysh

(شَعْرُهَا) أَيْ الْمَيِّتَةِ عَلَى رَأْسِهَا كَالْعِمَامَةِ (وَلَا يُضْفَرُ) بِضَمٍّ فَسُكُونٍ فَفَتْحٍ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يَفْعَلُ بِالشَّعْرِ كَيْفَ شَاءَ مَنْ لَفَّهُ،

1,761

وَأَمَّا الضَّفْرُ فَلَا أَعْرِفُهُ.

ابْنُ رُشْدٍ يُرِيدُ أَنَّهُ لَا يَعْرِفُهُ مِنْ الْأَمْرِ الْوَاجِبِ، وَهُوَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى حَسَنٌ فِي الْفِعْلِ. ابْنُ حَبِيبٍ لَا بَأْسَ أَنْ يُضْفَرَ. قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا - قَدْ ضَفَرْنَا شَعْرَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثَلَاثَ ضَفَائِرَ نَاصِيَتَهَا، وَقَرْنَيْهَا.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ولف شعرها، يقال: لفه ضد نشر كلففه؛ يعني أن المرأة الميتة يلف شعرها أي يدار على رأسها كالعمامة، قاله الشيخ إبراهيم. وهو يقول ابن القاسم في العتبية، ويعمل بشعر المرأة ما أحبوا من لفه، وقوله: "ولف" مبني للمفعول. ولا يضفر؛

11,517

يعني أن شعر المرأة الميتة لا يضفر لقول ابن القاسم: وأما الضفر فلا أعرفه. انتهى.

11,518

وقال الشيخ الأمير: وإن ضفر شعرها فحسن، والمنكر كونه أمراً لا بد منه، كما قال ابن رشد. انتهى. والضفر: نسج الشعر وغيره عريضا، وعقصه: ضفره وليه على الرأس. قاله الشبراخيتي.

11,519

وقال الشيخ عبد الباقي: ولا يضفر وجوباً، بل ندباً [لضفر أم عطية شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي أم كلثوم بحضرته صلى الله عليه وسلم ثلاث ضفائر، ناصيتها، وقرنيها، ثم ألقت الجميع خلفها] ابن رشد: وهو حسن، وقد روي: يصنع بالميت ما يصنع بالعروس، غير أنه لا يحلق ولا ينور لا رقية لموتها وهو ببدر، ولا فاطمة لموتها بعده بستة أشهر. انتهى. قوله: "ولا يضفر" ، وجوباً، بل ندباً إلخ.

حمل كلام المصنف على هذا لأنه على هذا حمل ابن رشد قول ابن القاسم: يعملون بالشعر كيف شاءوا من لفه،

11,520

وأما الضفر فلا أعرفه. انتهى. فقال ابن رشد: إنه لا يعرفه من الأمر الواجب؛ وهو إن شاء الله حسن من الفعل، وقوله: أي أم كلثوم، كونها أم كلثوم هو الذي نقله ابن حجر عن ابن التين، وذكر له طرقاً، لكن قال: المشهور أنها زينب زوج أبي العاص بن الربيع. انتهى. ورجحه أيضًا النووي في شرح مسلم، وقوله: بحضرته صلى الله عليه وسلم إلخ، اعترض هذا بأنه ليس في شيء من طرق الحديث ما يدل عليه، بل بحث الأبي في شرح مسلم في الاستدلال بهذا الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام لم يطلع على ما فعلته أم عطية؛

إذ ليس في الحديث أنه أمرها بذلك، ولا أنه علمه ووافق عليه، ولعل ابن القاسم لهذا أنكر الضفر. انتهى.

11,521

قلت: ذكر القرطبي أن الحديث محتمل لاطلاعه صلى الله عليه وسلم، أو أنه شيء رأته ففعلته استحساناً، قال: لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق. انتهى. نقله ابن حجر. ونقل عن النووي أنه قال: الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتقريره له، وذكر ابن حجر رواية بلفظ الأمر عن أم عطية، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اغسلنها وترا، واجعلن شعرها ضفائر ].

انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن.

11,522

وقال الشارح: قال ابن حبيب: لا بأس بالضفر. انتهى.

11,523

وقال الشيخ إبراهيم: وقوله: "ولا يضفر" ، ضعيف،

11,524

والمعتمد أنه يضفر، انتهى المراد منه.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.