فصل في صلاة الجنازة وما يتعلق بالميت
مختصر خليلMalikimasa’il 1961 to 2219
-
1/491/49
فِي وُجُوبِ غُسْلِ الْمَيِّتِ بِمُطَهِّرٍ وَلَوْ بِزَمْزَمَ
-
والصلاة عليه:
-
كدفنه
-
وكفنه
-
وسنيتهما خلاف
-
وتلازما
-
وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية
-
وَقُدِّمَ الزَّوْجَانِ إنْ صَحَّ النِّكَاحُ
-
إلَّا أَنْ يفوت فاسده بالقضاء
-
وإن رقيقا أذن سيده
-
أَوْ قَبْلَ بِنَاءٍ
-
أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَيْبٌ
-
أَوْ وضعت بعد موته
-
والأحب نَفْيُهُ إنْ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا أَوْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ
-
لا رجعية
-
وكتابية إلا بحضرة مسلم
-
وإباحة الوطء للموت برق: تبيح الغسل من الجانبين
-
ثُمَّ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهِ
-
ثُمَّ أَجْنَبِيٌّ
-
ثُمَّ امْرَأَةٌ مَحْرَمٌ
-
وَهَلْ تَسْتُرُهُ أَوْ عَوْرَتَهُ؟ تَأْوِيلَانِ
-
ثُمَّ يمم لمرفقيه:
-
كعدم الماء
-
وتقطيع الجسد
-
وتزلعيه
-
وَصُبَّ عَلَى مَجْرُوحٍ أَمْكَنَ: مَاءٌ
-
كَمَجْدُورٍ إنْ لم يخف تزلعه
-
وَالْمَرْأَةُ أَقْرَبُ امْرَأَةٍ
-
ثُمَّ أَجْنَبِيَّةٌ
-
وَلُفَّ شَعْرُهَا وَلَا يُضَفَّرُ
-
ثُمَّ مَحْرَمٌ فَوْقَ ثَوْبٍ
-
ثُمَّ يممت لكوعيها
-
وستر من سرته لركبتيه وإن زوجا
-
أركان غسل الميت
-
وَرُكْنُهَا النِّيَّةُ
-
وَأَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ
-
وَإِنْ زَادَ لَمْ يُنْتَظَرْ
-
وَالدُّعَاءُ
-
وَدَعَا بَعْدَ الرَّابِعَةِ عَلَى الْمُخْتَارِ
-
وَإِنْ وَالَاهُ أَوْ سَلَّمَ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَعَادَ
-
وإن دفن فعلى القبر
-
وتسليمة خفية
-
وسمع الإمام من يليه
-
وصبر المسبوق للتكبير
-
ودعا إن تركت وإلا والى
-
تكفين الميت
-
وكفن بملبوسه لجمعة
-
وقدم كمؤونة الدفن على دين غير المرتهن
-
ولو سرق ثُمَّ إنْ وُجِدَ وَعُوِّضَ وُرِثَ إنْ فُقِدَ الدين:
-
كأكل السبع الميت
-
وهو على المنفق بقرابة أو رق
-
لا زوجية
-
وَالْفَقِيرُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ
-
وَإِلَّا فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ
-
منذوبات الجنائز
-
ودب تحسين ظنه بالله تعالى
-
وَتَقْبِيلُهُ عِنْدَ إحْدَادِهِ عَلَى أَيْمَنَ ثُمَّ ظَهْرٍ
-
وتجنب حائض وجنب له
-
وَتَلْقِينُهُ الشَّهَادَةَ
-
وَتَغْمِيضُهُ
-
وَشَدُّ لَحْيَيْهِ إذَا قُضِيَ
-
وتليين مفاصله برفق
-
ورفعه عن الأرض
-
وستره بثوب
-
ووضع ثقيل على بطنه
-
وإسراع تجهيزه
-
إلا الغرق
-
وللغسل سدر
-
1/501/50
وتجريده
-
ووضعه على مرتفع
-
وإيثاره كَالْكَفَنِ لِسَبْعٍ
-
وَلَمْ يُعَدْ: كَالْوُضُوءِ لِنَجَاسَةٍ
-
وَغُسِّلَتْ
-
وَعَصْرُ بَطْنِهِ بِرِفْقٍ
-
وَصَبُّ الْمَاءِ فِي غَسْلِ مخرجيه بخرقة
-
وله الإفضاء إن اضطر له
-
وَتَوْضِئَتُهُ
-
وَتَعَهُّدُ أَسْنَانِهِ وَأَنْفِهِ بِخِرْقَةٍ
-
وَإِمَالَةُ رَأْسِهِ برفق لِمَضْمَضَةٍ
-
وَعَدَمُ حُضُورِ غَيْرِ مُعِينٍ
-
وَكَافُورٌ فِي الأخيرة
-
ونشف
-
واغتسال غاسله
-
وَبَيَاضُ الْكَفَنِ
-
وَتَجْمِيرُهُ
-
وَعَدَمُ تَأَخُّرِهِ عَنْ الْغُسْلِ
-
والزيادة على الواحد
-
ويقضى بِالزَّائِدِ إنْ شَحَّ الْوَارِثُ
-
إلَّا أَنْ يُوصَى فَفِي ثُلُثِهِ
-
وَهَلْ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ أَوْ ستر العورة والباقي سنة خلاف
-
ووتره
-
والاثنان على الواحد
-
والثلاثة على الأربعة
-
وتقميصه
-
وتعميمه
-
وعذبة فيها
-
وأزرة
-
ولفافتان
-
والسبع للمرأة
-
وَحَنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لِفَافَةٍ
-
وَعَلَى قُطْنٍ يُلْصَقُ بِمَنَافِذِهِ
-
وَالْكَافُورُ فِيهِ
-
وَفِي مَسَاجِدِهِ وَحَوَاسِّهِ وَمَرَاقِّهِ
-
وإن محرما ومعتدة
-
ولا يتولياه
-
ومشي مشيع
-
وإسراعه
-
وتقدمه
-
وتأخر راكب ومرأة
-
وسترها بقبة
-
وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِأُولَى التَّكْبِيرِ
-
وَابْتِدَاءٌ بِحَمْدٍ وَصَلَاةٍ على نبيه عليه الصلاة والسلام
-
وإسرار دعاء
-
ورفع صغير على أكف
-
ووقوف إمام بالوسط
-
ومنكبي المرأة
-
رأس الميت عن يمينه
-
ورفع قبر: كشبر مسنما
-
وتؤولت أيضا على كراهته فيسطح
-
وحثو قريب فيه ثلاثا
-
وتهيئة طعام لأهله
-
وتعزية
-
وعدم عمقه
-
واللحد
-
وضجع فيه على أيمن مقبلا
-
وَتُدُورِكَ إنْ خُولِفَ بِالْحَضْرَةِ:
-
كَتَنْكِيسِ رِجْلَيْهِ
-
وَكَتَرْكِ الْغُسْلِ
-
وَدَفْنِ مَنْ أَسْلَمَ بِمَقْبَرَةِ الْكُفَّارِ إنْ لم يخف التغير
-
وَسَدِّهِ بِلَبِنٍ ثُمَّ لَوْحٍ ثُمَّ قَرْمُودٍ ثُمَّ آجُرٍّ ثُمَّ قَصَبٍ
-
وَسَنُّ التُّرَابِ أَوْلَى مِنْ التابوت
-
وجاز غسل امرأة ابن: كسبع
-
ورجل: كرضيعة
-
والماء المسخن
-
وعدم الدلك لكثرة الموتى
-
1/511/51
وتكفين بملبوس أو مزعفر أو مورس
-
وحمل غير أربعة
-
وبدء بأي ناحية
-
والمعين مبتدع
-
وَخُرُوجُ مُتَجَالَّةٍ
-
أَوْ إنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الفتنة في: كأب وزوج وابن وأخ
-
وسبقها
-
وجلوس قبل وضعها
-
ونقل وإن من بدو
-
وبكى عِنْدَ مَوْتِهِ وَبَعْدَهُ: بِلَا رَفْعِ صَوْتٍ وَقَوْلٍ قبيح
-
وجمع أموات بقبر لضرورة
-
وولي القبلة الأفضل
-
أو بصلاة يَلِي الْإِمَامَ رَجُلٌ فَطِفْلٌ فَعَبْدٌ فَخَصِيٌّ فَخُنْثَى كذلك
-
وفي الصنف أيضا الصف
-
وزيارة القبور بلا حد
-
ما كره في تحضير الميت
-
وَكُرِهَ حَلْقُ شَعْرِهِ
-
وَقَلْمُ ظُفْرِهِ
-
وَهُوَ بِدْعَةٌ
-
وَضُمَّ مَعَهُ إنْ فَعَلَ
-
وَلَا تُنْكَأُ قُرُوحُهُ
-
ويؤخذ عفوها
-
وقراءة عند موته:
-
كتجمير الدار
-
وبعده
-
وعلى قبره
-
وصياح خلفها
-
وقول: استغفروا لها
-
وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلَا صَلَاةٍ
-
أَوْ بِلَا إذْنٍ إن لم يطولوا
-
وحملها بلا وضوء
-
وإدخاله بمسجد
-
والصلاة عليه فيه
-
وتكرارها
-
وتغسيل جنب:
-
كَسِقْطٍ
-
وَتَحْنِيطِهِ
-
وَتَسْمِيَتِهِ
-
وَصَلَاةٍ عَلَيْهِ
-
وَدَفْنِهِ بِدَارٍ
-
وليس عيبا
-
بخلاف الكبير
-
لا حائض
-
وَصَلَاةُ فَاضِلٍ عَلَى بِدْعِيٍّ أَوْ مُظْهِرِ كَبِيرَةٍ
-
والإمام على من حده القتل بحد أو قود ولو تولاه الناس دونه
-
وإن مات قبله فتردد
-
وتكفين بحرير أو نجس
-
وكأخضر ومعصفر أمكن غيره
-
وزيادة رجل على خمسة
-
واجتماع نساء لبكى وإن سرا
-
وَتَكْبِيرُ نَعْشٍ
-
وَفَرْشُهُ بِحَرِيرٍ
-
وَاتِّبَاعُهُ بِنَارٍ
-
وَنِدَاءٌ بِهِ بِمَسْجِدٍ أَوْ بَابِهِ
-
لَا بِكَحِلَقٍ بِصَوْتٍ خفي
-
وقيام لها
-
وتطيين قبر أو تبييضه
-
وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ
-
وَإِنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ
-
وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ: كَحَجَرٍ أَوْ خَشَبَةٍ بِلَا نقش
-
ولا يغسل شهيد معترك فقط
-
ولو ببلد الإسلام
-
الشهيد
-
أو لم يقاتل
-
وإن أجنب على الأحسن
-
إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله
-
إلا المغمور
-
ودفن بثيابه إن سترته
-
وإلا زيد
-
بِخُفٍّ
-
وَقَلَنْسُوَةٍ
-
وَمِنْطَقَةٍ قَلَّ ثَمَنُهَا
-
وَخَاتَمٍ قَلَّ فصه
-
لا درع وسلاح
-
ولا دون الجل
-
ولا محكوم بكفره وإن صغيرا ارتد
-
أو نوى به سابيه الإسلام
-
1/521/52
إلا أن يسلم:
-
كأن أسلم ونفر من أبويه
-
وَإِنْ اخْتَلَطُوا غُسِّلُوا وَكُفِّنُوا
-
وَمُيِّزَ الْمُسْلِمُ بِالنِّيَّةِ في الصلاة
-
وَلَا سِقْطٌ لَمْ يَسْتَهِلَّ
-
وَلَوْ تَحَرَّكَ
-
أَوْ عَطَسَ
-
أَوْ بَالَ
-
أَوْ رَضَعَ
-
إلَّا أَنْ تتحقق الحياة
-
وغسل دمه
-
ولف بخرقة
-
ووري
-
وَلَا يُصَلَّى عَلَى قَبْرٍ إلَّا أَنْ يُدْفَنَ بغيرها
-
ولا غائب
-
ولا تكرر
-
والأولى بالصلاة وصي رجي خيره
-
ثُمَّ الْخَلِيفَةُ
-
لَا فَرْعُهُ إلَّا مَعَ الْخُطْبَةِ
-
ثم أقرب العصبة
-
وأفضل ولي
-
ولو ولي امرأة
-
وصلى النساء دفعة
-
وصحح ترتبهن
-
وَالْقَبْرُ حَبْسٌ
-
لَا يُمْشَى عَلَيْهِ
-
وَلَا يُنْبَشُ ما دام به
-
إلَّا أَنْ يَشِحَّ رَبُّ كَفَنٍ غُصِبَهُ
-
أَوْ قبر بملكه
-
أو نسي معه مال
-
وَإِنْ كَانَ بِمَا يُمْلَكُ فِيهِ الدَّفْنُ بَقِيَ وعليهم قيمته
-
وأقله ما منع رائحته وحرسه
-
وبقر عن مال كثر ولو بشاهد ويمين
-
لا عن جنين
-
وتؤولت أيضا على البقر إن رجي
-
وَإِنْ قَدَرَ عَلَى إخْرَاجِهِ مِنْ مَحَلِّهِ فَعَلَ
-
والنص عدم جواز أكله لمضطر
-
وصحح أكله أيضا
-
ودفنت مشركة حملت من مسلم بمقبرتهم
-
ولا يستقبل بها قبلتنا ولا قبلتهم
-
وَرُمِيَ مَيِّتُ الْبَحْرِ بِهِ مُكَفَّنًا إنْ لَمْ يرج البر قبل تغيره
-
ولا يعذب ببكاء لم يوص به
-
ولا يترك مسلم لوليه الكافر
-
وَلَا يُغَسِّلُ مُسْلِمٌ أَبًا كَافِرًا
-
وَلَا يُدْخِلُهُ قبره
-
إلا أن يضيع فليواره
-
وَالصَّلَاةُ أَحَبُّ مِنْ النَّفْلِ إذَا قَامَ بِهَا الغير إن كان كجار أو صالحا.