ثُمَّ يممت لكوعيها
Its commentaries
(ثُمَّ) إنْ لَمْ يُوجَدْ مَحْرَمٌ وَلَيْسَ إلَّا رِجَالٌ أَجَانِبُ (يُمِّمَتْ) أَيْ يَمَّمَهَا وَاحِدٌ مِنْهُمْ (لِكُوعَيْهَا) فَقَطْ وَجَازَ مَسُّهَا لِلضَّرُورَةِ مَعَ ضَعْفِ اللَّذَّةِ بِالْمَوْتِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(ثُمَّ) إنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا رِجَالٌ أَجَانِبُ (يُمِّمَتْ) بِضَمِّ الْمُثَنَّاةِ تَحْتُ، وَكَسْرِ الْمِيمِ الْأُولَى مُشَدَّدَةً أَيْ يَمَّمَ الْمَرْأَةَ رَجُلٌ أَجْنَبِيٌّ (لِكُوعَيْهَا) فَقَطْ وَجَازَ مَسُّ وَجْهِهَا، وَكَفَّيْهَا لِلضَّرُورَةِ مَعَ بُعْدِ اللَّذَّةِ بِالْمَوْتِ.
Adds nothing on this mas’ala.
ثم يممت لكوعيها؛ يعني أنه إذا لم يوجد عند الميتة إلا الرجال الأجانب، فإنها ييممها واحد منهم؛ أي ييمم وجهها ويديها لكوعيها من غير حائل، ولا ييمم ذراعيها؛ لأن ذراعيها عورة اتفاقاً
بخلاف وجهها وكفيها، وإنما جاز مسهما للأجنبي هنا دون الحياة لندور اللذة هنا، وفرق أبو الحسن بين الرجل تيممه المرأة لمرفقيه وهو ييممها لكوعيها؛ بأن تشوف الرجال للنساء أقوى من عكسه، ولا يتيمم المصلي إلا بعد الفراغ من تيمم الميت؛ لأنه وقت دخول الصلاة عليه، انظر التتائي. قاله الشيخ عبد الباقي. قال الشيخ محمد بن الحسن: أظهر من هذا الفرق ما في المعيار عن ابن مرزوق: أن الوطء من الرجل الحي للميتة أمكن من عكسه لوصوله إلى ما يريده من جماعها على التمام دونها، فحرم عليه ما زاد على أقل ما يمكن في التَّيمم سدا للذريعة.
انتهى. وإذا يممت المرأة لكوعيها، ثم وجدت امرأة تغسلها فإنها تجري على ما مر؛ أي فإن وجدت قبل الصلاة غسلتها، لا فيها، ولا بعدها. والله سبحانه أعلم. وستر، بالبناء للفاعل أو للمفعول، كما للشَّيخ إبراهيم. من سرته لركبته؛ يعني أن الغاسل يجب عليه أن يستر من سرة الميت لركبته.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.