Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَوَضْعُهُ) حَالَ الْغُسْلِ (عَلَى مُرْتَفِعٍ) لِأَنَّهُ أَمْكَنُ وَلِئَلَّا يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ مَاءِ غُسْلِهِ عَلَى غَاسِلِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَلِئَلَّا يَقَعَ شَيْءٌ مِنْ مَاءِ غُسْلِهِ عَلَى غَاسِلِهِ) أَيْ فَيُنَجِّسَهُ إنْ كَانَ الْمَاءُ نَجِسًا أَوْ يُقَذِّرُ ثِيَابَهُ إنْ كَانَ غَيْرَ نَجِسٍ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَوَضْعُهُ عَلَى مُرْتَفِعٍ) ش: قَالَ فِي الطِّرَازِ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَكُونَ مُتَوَجِّهًا إلَى الْقِبْلَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنْ سُنَّةِ الْغُسْلِ فِي شَيْءٍ انْتَهَى.

Adds nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَوَضْعُهُ عَلَى مُرْتَقِعٍ) ابْنُ شَاسٍ: الْأَكْمَلُ فِي كَيْفِيَّةِ غُسْلِ الْمَيِّتِ أَنْ يُحْمَلَ إلَى مَوْضِعٍ خَالٍ وَيُوضَعُ عَلَى سَرِيرٍ

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2029 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2029 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَ) نُدِبَ (وَضْعُهُ) أَيْ الْمَيِّتِ حَالَ تَغْسِيلِهِ (عَلَى) شَيْءٍ (مُرْتَفِعٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَهْوَنُ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ووضعه على مرتفع؛ يعني أنه يستحب أن يوضع الميت حال غسله على مرتفع؛ لأنه أمكن في الغسل. وليلا يقع من غسله على غاسله شيء، وليس من سنة غسل الميت استقبال القبلة، فليست حالة الغسل كالإحداد -لما مر- كما في الحطاب، بل المستحب حينئذ البخور ليلاً يشم منه الرِّيح الكريهة، واشتغال الغاسل بالتفكر والاعتبار، لا هذه الأذكار المبتدعة لكل عضو، لما علمت من كونها بدعة، ويشتغل بما ذكر عن سائر العبادة ذكراً أو غيره.

قاله في المدخل، وانظره مع قول ابن شعبان: ويكثر الغاسل من ذكر الله عز وجل حال الغسل. انتهى.

11,810

ويكره وقوفه على الدكة، ويجعل الميت بين رجليه، بل يقف بالأرض ويقلبه حين غسله. والدكة مكان مرتفع يكون بباب الدار. وعلم مما قررت أن الارتفاع هنا غير الارتفاع السابق؛ لأن ذلك ليلاً تناله الهوام، وهذا ليلاً يقع شيء من غسله على غاسله؛ ولأنَّه أمكن للغاسل. والله سبحانه أعلم. وإيتاره؛ يعني: أنه يستحب إيتار الغسل ثلاثًا أو خمسا إن حصل إنقاء بما قبله. الخرشي: ومما يستحب أيضًا إيتار الغسل لما روي أنه عليه الصلاة والسلام،

11,811

قال في أمر ابنته: (اغسلنها ثلاثًا أو خمسا أو أكثر إن رأيتن ذلك (١) )، بماء وسدر ويجعل في الأخيرة كافور إن تيسر. ابن حبيب: السنة أن يكون الغسل وترا،

11,812

وكذلك فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقتصر الغاسل على أقل من ثلاث؛ لأن الاقتصار على الاثنتين خلاف ما ضمنه الحديث من أنه يكون وترا. كالكفن؛ يعني أنه يستحب في الكفن الإيتار، فالكاف للتشبيه في الإيتار فقط لا فيه،

11,813

وفي السبع خلافًا للتتائي؛ إذ لا يتأتى في الرجل؛ لأن كفنه خمسة فقط. قاله الشيخ إبراهيم. وإنما يستحب الإيتار فيما زاد على اثنين، بدليل قوله فيما سيأتي: والاثنان على الواحد. وقوله: لسبع، متعلق بقوله: "وإيتاره" ،

11,814

ولو قدمه لتوهم أن قوله كالكفن تشبيه فيه وفي الإيتار، وقد مر ما يمنع ذلك. انظر الشبراخيتي. ومعنى كلامه أنه يندب إيتار الغسل حيث حصل إنقاء بما قبل الإيتار، وينتهي ذلك لسبع،

11,815

فإن أنقى بالثانية استحبت الثالثة،

11,816

وإن أنقى بالرابعة استحبت الخامسة،

11,817

وإن أنقى بالسادسة استحبت السابعة،

11,818

فإن لم يحصل الإنقاء بالغسلة السابعة، فالمطلوب الإنقاء،

11,819

فإن حصل بالثامنة فلا تندب تاسعة، وهكذا قال معناه غير واحد.

11,820

وقال الشيخ محمد بن الحسن: انظر ابن عرفة، فقد ذكر أنه لم ير تحديده؛ أي الغسل بسبع لأحد،

11,821

وأما اللخمي فقد ذكر أنه إن لم ينق بست سبع كما في المواق، ولم يقل: لا يراعي الوتر بعد ذلك. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.