Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَهَلْ الْوَاجِبُ) فِي كَفَنِ الرَّجُلِ (ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ) جَمِيعَهُ

679

بِخِلَافِ الْحَيِّ قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ (أَوْ) الْوَاجِبُ (سَتْرُ الْعَوْرَةِ) كَالْحَيِّ (وَ) سَتْرُ (الْبَاقِي سُنَّةٌ خِلَافٌ)

680

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَالْوَاجِبُ سَتْرُ جَمِيعِ بَدَنِهَا اتِّفَاقًا

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ خِلَافٌ) قَالَ عج هُمَا قَوْلَانِ لَمْ يُشْهَرَا فَكَانَ عَلَى الْمُؤَلِّفِ أَنْ يَقُولَ قَوْلَانِ اهـ وَأَصْلُهُ قَوْلُ ابْنِ غَازِي سلم فِي التَّوْضِيحِ أَنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَنَسَبَ الثَّانِي لِلتَّقْيِيدِ وَالتَّقْسِيمِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ هُنَا أَنَّ الْخِلَافَ فِي التَّشْهِيرِ اهـ بْن وَفِي المج أَنَّ الرَّاجِحَ مِنْ هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ أَوَّلُهُمَا

(قَوْلُهُ سَتْرُ جَمِيعِ بَدَنِهَا) ظَاهِرُهُ وَلَوْ الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ قَالَهُ شَيْخُنَا

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَهَلْ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ، أَوْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالْبَاقِي سُنَّةٌ خِلَافٌ) ش: قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ سَلَّمَ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَنَسَبَ الثَّانِيَ لِلتَّقْيِيدِ وَالتَّقْسِيمِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ هُنَا أَنَّ الْخِلَافَ فِي التَّشْهِيرِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: قَالَ أَبُو عُمَرَ وَابْنُ رُشْدٍ الْفَرْضُ مِنْ الْكَفَنِ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ، وَالزَّائِدُ لِغَيْرِهَا سُنَّةٌ قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ أَقَلُّهُ ثَوْبٌ يَسْتُرُ كُلَّهُ انْتَهَى.

وَصَرَّحَ ابْنُ بَشِيرٍ بِنَفْيِ الْخِلَافِ فِي الْمَيِّتِ

8,421

بِخِلَافِ الْحَيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَهَلْ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ أَوْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالْبَاقِي سُنَّةٌ خِلَافُ سُنَّةٍ) تَقَدَّمَ نَصُّ ابْنِ رُشْدٍ وَابْنِ بَشِيرٍ عِنْدَ قَوْلِهِ: " وَكُفِّنَ بِمَلْبُوسِهِ ".

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2044 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2044 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَهَلْ الْوَاجِبُ) فِي كَفَنِ الرَّجُلِ (ثَوْبٌ يَسْتُرُ) بَدَنَ (هـ) كُلَّهُ الْمُصَنِّفُ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَوْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالْبَاقِي سُنَّةٌ؟ خِلَافٌ وَوِتْرُهُ، وَالِاثْنَانِ عَلَى الْوَاحِدِ، وَالثَّلَاثَةُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ وَتَقْمِيصُهُ وَتَعْمِيمُهُ، وَعَذَبَةٌ فِيهَا، وَأُزْرَةٌ وَلِفَافَتَانِ وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ، [منح الجليل]

1,820

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَسَتْرُ جَمِيعِ بَدَنِهَا وَلَوْ وَجْهَهَا، وَكَفَّيْهَا وَاجِبٌ اتِّفَاقًا (أَوْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ، وَ) سَتْرُ (الْبَاقِي سُنَّةٌ) فِيهِ (خِلَافٌ) فِي التَّشْهِيرِ ابْنُ غَازِيٍّ سَلَّمَ فِي التَّوْضِيحِ أَنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ وَنُسِبَ الثَّانِي لِلتَّقْيِيدِ وَالتَّقْسِيمِ وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ هُنَا أَنَّ الْخِلَافَ فِي التَّشْهِيرِ. عج هُمَا قَوْلَانِ لَمْ يُشْهَرَا فَالْمُنَاسِبُ قَوْلَانِ فِي الْمَجْمُوعِ الرَّاجِحُ أَوَّلُهُمَا.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وهل الواجب ثوب يستره؛ يعني أنه اختلف فيما يجب في تكفين الرجل،

11,878

فمن الشيوخ من ذهب إلى أن الواجب أن يكفن الميت في ثوب يستر جميع جسده. أو ستر العورة؛ يعني أن من الشيوخ من ذهب إلى أن الواجب من الكفن إنما هو ما يستر عورة الميت كالحي؛ أي ما بين السرة والركبة،

11,879

وإذا قلنا بأن الواجب من الكفن ما يستر عورته، فالباقي من بدنه بعد العورة ستره سنة كما في التّقييد والتقسيم في ذلك خلاف، والأول هو المذهب؛ وهو ظاهر كلامهم، كما في التوضيح. قال الشيخ علي الأجهوري: هما قولان لم يشهرا، فكان على المصنف أن يقول: قولان. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: أصله قول ابن غازي سلم في التوضيح أن الأول ظاهر كلامهم، ونسب الثاني للتقييد والتقسيم، ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير.

انتهى. وقال ابن عرفة: قال أبو عمر وابن رشد: الفرض من الكفن ساتر العورة، والزائد لستر غيرها سنة،

11,880

وقال ابن بشير: أقله ثوب يستر كله. انتهى. وصرح ابن بشير بنفي الخلاف عنه، وأنَّه

11,881

بخلاف الحي. وأعلم أنه قد مر قول المؤلف: والزيادة على الواحد عاطفا له على المندوب، وتقدم أنه يقضي بثلاثة أثواب،

11,882

وقال هنا: وهل الواجب ثوب يستره أو ستر العورة؟ إلخ، وذكروا ما يشعر بأن الاقتصار على الواحد منهي عنه، فوقع في ذلك التَّدافع بحسب ظاهره، وتحرير ذلك ما ذكره الشيخ محمد بن الحسن بعد جلب نقول، ونصه: قال -يعني الرماصي-: فعلم منه أن ما يستره أو عورته حق لله -حسبما يأتي- لا يجوز تركه، والثلاثة حق للميت يقضي له بذلك على الورثة والغرماء عند التشاح. انتهى. فتبين أن الميت إن كانت له تركة تحمل ثلاثة أثواب، قضي له بها،

11,883

ويجب على الورثة وغيرهم تكفينه فيها؛ لأن ذلك حق للميت في ماله، وهذا محل القضاء الذي ذكره،

11,884

وإن لم يترك ما لا يكفن منه فالواجب على الناس لحق الله تعالى ثوب يستره أو عورته على الخلاف،

11,885

ويستحب لهم الزيادة على الواحد، وهذا محل ما تقدم من استحباب الزيادة على الواحد، وما يأتي من قوله: "وهل الواجب ثوب يستره" إلخ. واندفع بذلك التعارض بين استحباب الزيادة والقضاء بها. والله الموفق. انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن. قاله عند قول المصنف: "ولا يقضي بالزائد" . قال جامعه عفا الله عنه: تأمل هذا التحرير الرفيع والإيضاح البديع، فلله در هذا الرجل ما أدق نظره وما أحسن ما سطره.

11,886

وفي التيسير عن مالك عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: الميت يُقَمَّصُ ويؤَزَّرُ ويُلَف في الثوب الثالث،

11,887

فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه ). ووتره؛ يعني أنه يستحب في الأكفان أن تكون وترا ثلاثة أو خمسة، كالسبعة في حق المرأة، ولا يتناول كلامه الواحد،

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.