Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِنْ) كَانَ الْمَيِّتُ (مُحْرِمًا وَمُعْتَدَّةً) مِنْ وَفَاةٍ لِانْقِطَاعِ التَّكْلِيفِ بِالْمَوْتِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَإِنْ مُحْرِمًا وَمُعْتَدَّةً وَلَا يَتَوَلَّيَانِهِ) ابْنُ عَرَفَةَ: الْمَذْهَبُ رَفْعُ الْمَوْتِ حُكْمَ الْإِحْرَامِ. الْبَاجِيُّ: يُحَنَّطُ كُلُّ مَنْ يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ. ابْنُ الْمَاجِشُونِ: وَلِلْمَرْأَةِ إذَا غَسَّلَتْ زَوْجَهَا أَنْ تُجَفِّفَهُ وَتُكَفِّنَهُ وَلَا تُحَنِّطَهُ لِأَنَّهَا حَادٌّ إلَّا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا قَبْلَ ذَلِكَ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَإِنْ مُحْرِمًا وَمُعْتَدَّةً وَلَا يَتَوَلَّيَاهُ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُطْلَبُ تَحْنِيطُ الْمَيِّتِ بِكُلِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الطِّيبِ،

1,835

وَإِنْ مَاتَ مُحْرِمًا وَمُعْتَدَّةً مِنْ وَفَاةٍ لِلْعَمَلِ وَلِانْقِطَاعِ التَّكْلِيفِ بِالْمَوْتِ، وَلِذَا لَا يَتَوَلَّى الْمُحْرِمُ وَلَا الْمُعْتَدَّةُ تَحْنِيطَ الْمَيِّتِ؛ لِبَقَاءِ التَّكْلِيفِ - وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ زَوْجَ الْمُعْتَدَّةِ - بَلْ تُغَسِّلُهُ وَتُكَفِّنُهُ وَلَا تُحَنِّطُهُ؛ لِأَنَّهَا حَادَّةٌ إلَّا أَنْ تَكُونَ وَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ أَوْ بِمَوْضِعٍ لَيْسَ فِيهِ مَنْ يَتَوَلَّى تَحْنِيطَهُ، فَلْتَفْعَلْ وَتَحْتَالُ بِعُودٍ أَوْ بِغَيْرِهِ، وَلَا تَمَسَّهُ بِيَدِهَا. فَقَوْلُهُ: وَلَا يَتَوَلَّيَاهُ أَيْ: حَيْثُ وُجِدَ غَيْرُهُمَا يَتَوَلَّى ذَلِكَ، وَإِلَّا يَتَوَلَّيَاهُ وَيُحْتَالُ فِي عَدَمِ مَسِّهِ كَمَا قَالَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ وَابْنُ الْمَاجِشُونِ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا حَادَّةٌ) أَيْ: مَطْلُوبَةٌ بِتَرْكِ الزِّينَةِ.

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَإِنْ) كَانَ الْمَيِّتُ (مُحْرِمًا) بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ (وَمُعْتَدَّةً) مِنْ وَفَاةٍ مُبَالَغَةٌ فِي نَدْبِ تَحْنِيطِهِ لِانْقِطَاعِ تَكْلِيفِهِ بِمَوْتِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وإن محرما؛ يعني أنه يطلب تحنيط الميت بكلِّ نوع من أنواع الطيب،

11,909

وإن كان الميت قد مات محرماً بحج أو عمرة. ومعتدة؛ يعني أنه يطلب تحنيط الميت بكلِّ نوع من أنواع الطيب وإن كان هذا الميت معتدة من وفاة. وحاصل ما أشار إليه أن الإحرام والإحداد لا يمنعان من تطييب الميت الذي مات، وهو متصف بهما لانقطاع التكليف بالموت،

11,910

وفي شرح عبد الباقي عند قوله: "وإن محرما ومعتدة" ، للعمل، وهو مقدم عند مالك على خبر الآحاد وإن صح. ولا يتولياه، ضمير التثنية يرجع للمحرم والمعتدة، لكن هما ميتان في الأولى وحيان في الثانية، ففيه استخدام، ونظيره قول الشاعر: وللغَزَالَةِ شيء من تَلَفُّتِه … ونُورُها من ضِيَا خديه مكتسَب ومعنى كلام المصنف أن المحرم والمعتدة من وفاة إذا كانا حيين لا يتوليان تحنيط الميت لبقاء التكليف،

11,911

ولو كان الميت زوج المعتدة؛ لأنها حاد، بل تغسله وتكفنه فقط، ويحنطه غيرها، وهذا إن لم تكن وضعت بعد موته،

11,912

وأما إن وضعت بعد موته فتمسه وتحنطه وقوله: "ولا يتولياه" ، محله أيضًا إن كان هناك من يتولى تحنيط الميت غيرهما وإلا حنطاه، واحتالا واحتاطا بعود أو غيره في عدم المس فإن لم يمكن عدم المس، مسته المعتدة دون المحرم. قاله الشبراخيتي. وذهب الشافعي إلى أن الميت إذا مات محرماً لا يطيب، لما رواه الخمسة: (أن رجلا وقصته راحلته وهو محرم فمات، فقال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا ).

رواه في التيسير. ومعنى وقصته: ألقته عن ظهرها فوقع على الأرض واندقت عنقه، والتخمير التغطية، والحديث مع الشافعي لأن النهي عن مس الطيب إنما هو لكونه محرماً، والجواب ما تقدم من أن الإمام مالكًا استند للعمل وهو عنده مقدم على خبر الآحاد.

11,913

تنبيهات: الأول: قال في المدخل: فإذا فرغ من غسله فأول شيء يفعله أن يأخذ قطنة ويجعل عليها شيئًا من الكافور أو غيره من الطيب، والكافور أحسن لأنه يردع المواد فيجعلها أي القطنة المذكورة على فمه، ثم يأخذ قطنة أخرى فيفعل فيها ما تقدم ويسد بها أنفه، ثم أخرى من الناحية الأخرى ويرسلها في أنفه قليلًا، ثم يأخذ خرقة فيشدها على الفم والأنف، ثم يعقدها من خلف عنقه عقدا وثيقاً فتبقى كأنها اللثام، ثم يجعل على عينيه وأذنيه خرقة ثانية بعد وضع القطن مع الكافور على عينيه وأذنيه ويعقدها عقدا جيداً فتصير كالعصابة، ثم يأخذ خرقة ثالثة فيشد بها وسطه، ثم يأخذ خرقة رابعة فيعقدها في هذه الخرقة المشدود بها وسطه، ثم يلحمه بها بعد أن يأخذ قطنة ويجعل عليها شيئًا من الطيب والكافور -وهو أحسن لأنه يشد العضو ويسده- فيجعلها على باب الدبر ويرسل ذلك قليلًا برفق، ويزيد للمرأة سد القبل بقطنة أخرى، ويفعل فيه كما تقدم في الدبر سواء ثم يلحم عليه بالخرقة المذكورة ثم يربطها ربطا وثيقاً، وليحذر مما يفعلونه من إدخالهم في دبره،

11,914

قلنا: وكذلك في حلقه وأنفه لما في ذلك من مخالفة السنة وإخراق حرمة الميت، ثم يأخذ في تكفينه فيشد على وسطه مئزرا، أو يلبسه سراويل وهو أستر له، ثم يلبسه القميص، ثم يعممه فيجعل له من العمامة ذؤابة وتحنيكا إلا أنها هنا لا ترخى بل يشد ذلك عليه ويستوثق في عقده ليلاً يسترخي من ذقنه وينفتح فوه، ثم يعممه بباقي العمامة ويشدها شدا وثيقاً، ثم يبسط الذؤابة على وجهه فيستر وجهه بها، ثم ينقله إلى موضع الكفن فيجعله عليه ويحنطه.

ومواضع الحنوط خمس: الأول: ظاهر جسد الميت، الثاني: بين أكفانه ولا يجعل على ظاهر الكفن، الثالث: المساجد السبعة؛ وهي الجبهة والأنف والكفان مع الأصابع والركبتان وأطراف أصابع الرجلين. الرابع: المنافذ المتقدم ذكرها، الخامس: الأرفاغ؛ وهي مغابن الجسد خلف أذنيه وتحت حلقه وإبطيه وفي سرته وفيما بين فخذيه وأسافل ركبتيه وقعر قدميه وذلك بحسب ما يكون معه من الطيب،

11,915

فإن قل عن استيعاب ذلك فيقتصر على الأرفاغ والمساجد السبعة المتقدم ذكرها، ثم يأخذ طرف أحد كميه فيربطه بطرف الكم الآخر ربطا وثيقاً، ثم يأخذ خرقة طويلة فيربطها في موضع رباط الكمين، ثم يمدها إلى إبهامي رجليه فيربطها فيهما ربطا جيدا وثيقا ليلاً تتحرك أطرافه وتتفرق، هذا إذا لبس القميص.

11,916

وأما إن أدرج فلا حاجة إلى فعل ذلك، ثم يربط الكفن من عند رأسه وعند رجليه ربطا وثيقاً، ثم يأخذ في نقله وإخراجه من البيت إلى النعش وذلك كله برفق وحسن سمت ووقار. انتهى. قاله الحطاب.

11,917

الثاني: قال في النوادر: ومن الواضحة ونحوه لأشهب في المجموعة: فإذا فرغت من غسل الميت نشفت بلله بثوب وعورته مستورة، وقد أجمرت ثيابه قبل ذلك وترا،

11,918

وإن أجمرتها شفعا فلا حرج، ثم تبسط الثوب الأعلى، قال أشهب: اللفافة التي هي أوسع أكفانه، ثم الأوسع فالأوسع من باقيها، قال ابن حبيب: فيذر على الأول من الحنوط ثم على الذي يليه هكذا إلى الذي يلي جسد الميت فيذر عليه أيضًا،

note

ثم ذكر صفة جعل الحنوط في مساجده ومسامه ومراقه، ثم قال: ثم يعطف الثوب الذي يلي جسده ويضم الأيسر إلى الأيمن ثم الأيمن عليه كما يلتحف الحي،

11,919

وإن عطفت الأيمن أولاً فلا بأس، ويفعل هكذا في كل ثوب، ويجعل عليه الحنوط إلا الثوب الأخير فلا يجعل على ظاهره حنوط. انتهى المراد منه. نقله الإمام الحطاب. الثالث: أعلم يا أخي أنك ميت، وأنك ستصير إلى ما صار إليه من تقدم من أسلافك،

11,920

كما قال الشاعر: فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب … لعلك تهديك القرون الأوائل فسبحان من أسكنهم بعد ما حركهم، وسبحان من أسكتهم بعدما أنطقهم، وسبحان من صيرهم عظاما نخرة من بعد ما كانت أبدانهم بهجة نضرة، وسبحان من أوحشهم بعد ما أنسهم. ومشي مشيع؛ يعني أنه يندب لمشيع الجنازة أي الذاهب معها لمحل صلاة أو دفن أو لهما أن يمشي

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.