Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَيُؤْخَذُ) أَيْ يُزَالُ بِالْغُسْلِ أَوْ بِغَيْرِهِ نَدْبًا كَمَا هُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ (عَفْوُهَا) أَيْ مَا يُعْفَى عَنْهُ مِمَّا سَالَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَلَوْ دُونَ دِرْهَمٍ لِلنَّظَافَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَيُؤْخَذُ إلَخْ) أَيْ أَنَّهُ إذَا سَالَ مِنْهَا شَيْءٌ بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَلَوْ دُونَ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يُنْدَبُ إزَالَتُهُ بِالْغُسْلِ أَوْ بِغَيْرِهِ لِأَجْلِ النَّظَافَةِ وَإِنْ كَانَ مَعْفُوًّا عَنْهُ لِكَوْنِهِ سَالَ بِنَفْسِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2116 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2112 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2112 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَيُؤْخَذُ) أَيْ يُزَالُ بِالْغُسْلِ أَوْ بِغَيْرِهِ نَدْبًا (عَفْوُهَا) أَيْ مَا سَالَ مِنْهَا بِنَفْسِهِ بَعْدَ الْغُسْلِ وَلَوْ دُونَ دِرْهَمٍ لِلنَّظَافَةِ فِي الْجَوَاهِرِ وَلَا يُغَيَّرُ عَنْ هَيْئَتِهِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا أَصْلًا.

1,858

وَفِي الْجَلَّابِ وَمَنْ بِهِ قُرُوحٌ غُسِلَ بِالْمَاءِ السُّخْنِ وَأُخِذَ عَفْوُهَا وَلَا تُنْكَأُ. تت أَيْ تُعْصَرُ قُرُوحُهُ كَدَمَامِلَ وَبَثَرَاتٍ وَجِرَاحَاتٍ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ لِخُرُوجِ مَا فِيهِ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ فَيُتْرَكُ عَلَى حَالَتِهِ الَّتِي مَاتَ عَلَيْهَا. الْبِسَاطِيُّ ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ حَرَامٌ لِإِتْيَانِهِ بِالْفِعْلِ بَعْدَ عَدِّ شَيْءٍ مِنْ الْمَكْرُوهَاتِ وَفِي الْمَجْهُولِ أَيْ يُزَالُ مَا سَالَ مِنْهَا مِنْ الدَّمِ وَالْقَيْحِ مِمَّا تَسْهُلُ إزَالَتُهُ. اهـ.

وَيُحْتَمَلُ إزَالَةُ مَا بَقِيَ فِيهَا بَعْدَ عَصْرِهَا لِئَلَّا يُلَوَّثَ الْكَفَنُ وَالْأَوَّلُ صَرَّحَ بِهِ سَنَدٌ عَنْ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ لَا يُنْكَأُ ذَلِكَ فِي ضَوَامِرِهِ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ إنَّمَا تَعَلَّقَ بِالظَّاهِرِ كَمَا فِي الْجُنُبِ، وَإِنَّمَا يُعْصَرُ بَطْنُهُ خَشْيَةَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ شَيْءٌ فِي الْكَفَنِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَا فِي بَطْنِ الْقُرُوحِ فَإِنَّهُ إذَا أُخِذَ عَفْوُهُ لَمْ تَبْقَ مَادَّةٌ تَنْصَبُّ إلَيْهِ بِسُرْعَةٍ بِحَسَبِ ذَهَابِ جَرْيِ حَيَاتِهِ وَضِيقِ مَجَارِي الدَّمِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ويؤخذ عفوها؛ يعني أنه يؤخذ أي يزال ما سأل من قروح الميت دما أو غيره مما تسهل إزالته، سواء سأل بنكإ أو غيره، فالمراد بالعفو: السهل الذي لا كلفة فيه، قال تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ} ؛ أي ما سهل على الناس من أموالهم، وقول التتائي: لأنه من النظافة يقتضي أنه يغسل بالماء؛ وهو خلاف ظاهر كلامهم. قاله الشيخ الخرشي، وغيره.

12,201

وقال الشيخ عبد الباقي: ويؤخذ أي يزال بالغسل عفوها؛ أي ما سأل منها. انتهى. وقوله: "ويؤخذ عفوها" ، دما أو قيحا -كما علمت- فيزال مطلقاً سواء كان درهما أو غيره، فليس كالحي يعفى له عما دون الدرهم، وعبارة الشيخ الأمير: وأزيلت مِدَّةٌ وإن عفي عنها. انتهى. وقراءة عن موته؛ يعني أنه يكره أن يقرأ بسورة: {يس} ، أو غيرها عند المحتضر. ابن رشد: إنما كره مالك ذلك إذا فعل استنانا وإلا فلا بأس به،

12,202

ومثله لابن عرفة، واستحبه ابن حبيب، لخبر: من قرأ يس أو قرئت عنده وهو في سكرات الموت، بعث الله ملكاً إلى ملك الموت أن هوِّنْ على عبدي الموت. ابن يونس: وقد سئل عنه مالك فلم يكرهه، وإنما كره أن يعمل بذلك استنانا.

12,203

وفي حاشية الشيخ محمد بن الحسن: أن ظاهر السماع الكراهة مطلقاً، واقتصر اللخمي على استحباب القراءة ولم يعول على السماع، وظاهر الرسالة أن ابن حبيب لم يستحب إلا قراءة: {يس} ، وظاهر كلام غيرها أنه استحب القراءة مطلقاً. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وللأندزالي مشبها على بدع الجنازة: وكالفدا يجمع إثر الدفن … أو يقرؤون الحزب دون مين

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.