وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلَا صَلَاةٍ
Its commentaries
(وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلَا صَلَاةٍ) عَلَيْهَا وَلَوْ طَوَّلُوا أَوْ لِحَاجَةٍ أَوْ بِإِذْنِ أَهْلِهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ وَلَوْ طَوَّلُوا) أَيْ وَلَوْ حَصَلَ طُولٌ فِي تَجْهِيزِهَا
(قَوْلُهُ أَوْ لِحَاجَةٍ) أَيْ أَوْ كَانَ الِانْصِرَافُ لِحَاجَةٍ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَانْصِرَافٌ عَنْهَا بِلَا صَلَاةٍ أَوْ بِلَا أَذَانٍ إنْ لَمْ يُطَوِّلُوا) ابْنُ رُشْدٍ: كَرِهَ مَالِكٌ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ لِمَنْ شَهِدَ جِنَازَةً أَنْ يَنْصَرِفَ حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا فِي سَمَاعِ أَشْهَبَ. وَسُمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ: وَاسِعُ الْمَقَامِ إذَا وُضِعَتْ لِتُدْفَنَ حَتَّى يَفْرُغُوا مِنْ دَفْنِهَا وَالِانْصِرَافُ قَبْلَ الدَّفْنِ.
وَكَذَلِكَ قَالَ أَشْهَبُ: إذَا بَلَغَتْ الْقَبْرَ وَلَمْ تُقْبَرْ أَنَّ الِانْصِرَافَ جَائِزٌ إذَا بَقِيَ مَعَهَا مَنْ يَلِي أَمْرَهَا. ابْنُ رُشْدٍ: لِأَنَّ الدَّفْنَ عِبَادَةٌ مُبْتَدَأَةٌ مُنْفَصِلَةٌ عَنْ الصَّلَاةِ مُخْتَصَّةٌ بِمَا لَهَا مِنْ الْأَجْرِ.
وَفِي الْجَلَّابِ: مَنْ حَضَرَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَا يَنْصَرِفُ حَتَّى تَوَارَى إلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ أَهْلُ الْمَيِّتِ إلَّا أَنْ يُطَوِّلُوا ذَلِكَ فَيَنْصَرِفُ قَبْلَ الْإِذْنِ. انْتَهَى فَانْظُرْ هَذَا كُلَّهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ.
(وَ) كُرِهَ (انْصِرَافٌ عَنْهَا بِلَا صَلَاةٍ) عَلَيْهَا وَلَوْ طَوَّلُوا أَوْ لِحَاجَةٍ أَوْ بِإِذْنِ أَهْلِهَا
Adds nothing on this mas’ala.
وانصراف عنها بلا صلاة؛ يعني أنه يكره الانصراف عن الجنازة بلا صلاة عليها،
ولو طولوا أو انصرف لحاجة أو بإذن أهلها لما فيه من التأدية للطعن في الميت، وقوله: وانصراف عنها بلا صلاة، خلافًا لأشهب القائل: لا يكره ذلك.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.