وزيادة رجل على خمسة
Its commentaries
(وَ) كُرِهَ (زِيَادَةُ رَجُلٍ عَلَى خَمْسَةٍ) عِمَامَةٍ وَمِئْزَرٍ وَقَمِيصٍ وَلِفَافَتَيْنِ
وَكَذَا زِيَادَةُ امْرَأَةٍ عَلَى سَبْعَةٍ
(قَوْلُهُ وَكُرِهَ زِيَادَةُ رَجُلٍ عَلَى خَمْسَةٍ) أَيْ لِأَنَّهُ غُلُوٌّ
Adds nothing on this mas’ala.
ص (وَزِيَادَةُ رَجُلٍ عَلَى خَمْسَةٍ) ش: قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ: لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِكَرَاهَتِهِ، وَأَخْذُهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ حَبِيبٍ أَحَبُّ إلَى مَالِكٍ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ لَا يَلْزَمُ انْتَهَى.
(قُلْت) صَرَّحَ بِكَرَاهَةِ ذَلِكَ صَاحِبُ الطِّرَازِ وَنَصُّهُ فِي بَابِ التَّحْنِيطِ وَالتَّكْفِينِ: وَمَا زَادَ عَلَى الْخَمْسَةِ مَكْرُوهٌ لِلرَّجُلِ؛ لِأَنَّهُ غُلُوٌّ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - «لَا تَغْلُوا فِي الْكَفَنِ» وَذَلِكَ مُتَّفَقٌ عَلَى كَرَاهَتِهِ فِي سَائِرِ الْمَذَاهِبِ،
وَقَالَ ابْنُ شَعْبَانَ الْمَرْأَةُ فِي عَدَدِ أَثْوَابِ الْكَفَنِ أَكْثَرُ مِنْ الرَّجُلِ وَأَقَلُّهُ لَهَا خَمْسَةٌ وَأَكْثَرُهُ سَبْعَةٌ انْتَهَى
(وَزِيَادَةُ رَجُلٍ عَلَى خَمْسَةٍ) الَّذِي لِلَّخْمِيِّ وَغَيْرِهِ لَا يُزَادُ عَلَى سَبْعٍ
Adds nothing on this mas’ala.
(ص) وَزِيَادَةُ رَجُلٍ عَلَى خَمْسٍ (ش) يَعْنِي أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الزِّيَادَةُ عَلَى خَمْسَةِ أَثْوَابٍ وَهِيَ الْعِمَامَةُ وَالْمِئْزَرُ وَالْقَمِيصُ وَيُلَفُّ فِي ثَوْبَيْنِ وَصُرِّحَ بِالْكَرَاهَةِ فِي الطِّرَازِ وَبِهَذَا يَسْقُطُ قَوْلُ ابْنِ غَازِيٍّ: لَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِكَرَاهَتِهِ،
وَكَذَلِكَ يُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى السَّبْعِ لِلْمَرْأَةِ؛ لِأَنَّ سَنَدًا
قَالَ فِي الطِّرَازِ: وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ
Says nothing on this mas’ala.
(وَ) كُرِهَ (زِيَادَةُ) كَفَنِ (رَجُلٍ عَلَى خَمْسَةٍ وَ) زِيَادَةُ كَفَنِ امْرَأَةٍ (عَلَى سَبْعَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ سَرَفٌ مُخَالِفٌ لِلْعَمَلِ.
،
Adds nothing on this mas’ala.
وزيادة رجل علي خمسة؛ يعني أنه يكره أن يكفن الرجل في أكثر من خمسة أثواب، فالمشروع تكفينه في خمسة: عمامة، ومئزر، وقميص، ولفافتين، كما مر. والزيادة على ذلك مكروهة. قاله سند. ونصه: وما زاد على الخمسة مكروه للرجل لأنه غلو، ففي الخبر: (لا تتغالوا في الكفن فإنه يُسْلَبُه سريعا )، وبتصريح سند بالكراهة سقط قول المواق: لم أر من صرح بالكراهة. انتهى. قاله الشيخ عبد الباقي. وتكره الزيادة على السبعة للمرأة؛
لأن سنداً قال في الطراز: والمرأة كالرجل. قاله الخرشي.
وفي الحطاب عن ابن شعبان: أقله للمرأة خمسة وأكثره لها سبعة.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.