Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِلَّا) تَسْتُرْهُ (زِيدَ) عَلَيْهَا مَا سَتَرَهُ فَإِنْ وُجِدَ عُرْيَانًا سُتِرَ جَمِيعُ جَسَدِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2163 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2163 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2163 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ تَسْتُرْهُ (زِيدَ) بِكَسْرِ الزَّايِ عَلَيْهَا مَا يَسْتُرُهُ فَإِنْ وُجِدَ عُرْيَانًا سُتِرَ جَمِيعُ جَسَدِهِ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - مَا عَلِمْت أَنَّهُ يُزَادُ فِي كَفَنِهِ شَيْءٌ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ. أَشْهَبُ إلَّا أَنْ يَكُونَ فِيمَا لَا يُوَارِيهِ أَوْ سُلِبَ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْبَغُ إنْ كَانَ عَلَيْهِ ثِيَابُهُ فَشَاءَ وَلِيُّهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ وَاسِعٌ ابْنُ رُشْدٍ مَنْ عَرَّاهُ الْعَدُوُّ فَلَا رُخْصَةَ فِي تَرْكِ تَكْفِينِهِ بَلْ ذَلِكَ لَازِمٌ كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الشُّهَدَاءَ فِي يَوْمِ أُحُدٍ اثْنَيْنِ فِي ثَوْبٍ،

1,898

وَأَمَّا الزِّيَادَةُ عَلَى ثِيَابِهِ إذَا كَانَ فِيهَا مَا يُجْزِيهِ فَلَا بَأْسَ بِهَا سَنَدٌ لَيْسَ لِوَلِيِّهِ نَزْعُ ثِيَابِهِ وَتَكْفِينُهُ بِغَيْرِهَا، وَاخْتُلِفَ هَلْ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا إنْ سَتَرَتْهُ فَقَالَ مَالِكٌ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - فِيهَا مَا عَلِمْت أَنْ يُزَادَ فِي كَفَنِ الشَّهِيدِ شَيْءٌ أَكْثَرُ مِمَّا عَلَيْهِ.

1,899

وَقَالَ أَشْهَبُ وَأَصْبَغُ بِذَلِكَ، وَالْأَوَّلُ أَحَقُّ بِالِاتِّبَاعِ وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ اللَّخْمِيُّ وَالْمَازِرِيُّ. بِخُفٍّ، وَقَلَنْسُوَةٍ وَمِنْطَقَةٍ قَلَّ ثَمَنُهَا وَخَاتَمٍ قَلَّ فَصُّهُ؛ لَا دِرْعٍ وَسِلَاحٍ؛ وَلَا دُونَ الْجُلِّ.

[منح الجليل] وَنُدِبَ دَفْنُهُ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وإلا زيد؛ يعني أن الشهيد إذا لم تستره ثيابه التي مات فيها، فإنه يزاد عليها بما يستره، وأَجْرِ الزيادةَ على مَا مَرَّ يَا فَتَى، قوله: "وإلا زيد" ، الأصل في ذلك قضية مصعب بن عمير لما لم تبلغه بردته زيد شيئًا من الإذخر غطيت به رجلاه، وذلك أنه رضي الله عنه قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة إن غطي بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: (غطوا رأسه واجعلوا على رجليه من الإذخر (١) )، والنمرة: شملة من صوف مخططة.

بخف، الباء للمصاحبة، متعلقة بقوله: "دفن" ؛ أي ودفن بثيابه مصحوبة بخف،

12,395

ولا يصح كون قوله: "بخف" ، بدلاً من قوله: "بثيابه" ، كما لا يخفى لاقتضائه أنه لا يدفن بما مات فيه من الثياب إلا بالخف، وذلك باطل؛ لأن دفنه بها لازم. والله سبحانه أعلم. وقلنسوة؛ يعني أن الشهيد إذا مات وعلى رأسه قلنسوة فإنه يدفن بها، قوله: "وقلنسوة" ، عطف على قوله: "بخف" ، قال غير واحد القلنسوة هي التي تسميها العامة الشاشية، لا البيضة فإنها تنزع، قال الشيخ عبد الباقي: أي الخوذة لأنها سلاح،

12,396

وفي القاموس: القلنسوة والقلسية إذا فتحت ضممت السين وإذا ضممت كسرتها تلبس في الرأس، جمعها قلانس وقلانيس ومنطقة، عطف على قوله: "بخف" ؛ يعني أن الشهيد يدفن بمنطقته التي مات؛ وهو لابس لها، والمنطقة هي المتخذة للخراج وهذا إذا كانت مباحة، وإلا لم يدفن بها. قل ثمنها، صفة لمنطقة؛ يعني أنه إنما يدفن بالمنطقة التي مات وهو لابس لها حيث قل ثمنها

12,397

لا إن كثر، والقلة في المنطقة بالنسبة للمال لا بالنسبة للمالك نفسه. وخاتم؛ يعني أن الشهيد يدفن بخاتمه الذي مات وهو لابس له، ولا بد فيه من كونه على الوجه الشرعي، وإلا نزع. وقوله: "بخف وقلنسوة ومنطقة قل ثمنها وخاتم قل فصه" ، دفنه بهذه الأربعة أو بعضها على جهة الندب كما صرح به الشيخ الأمير، وقوله: "وخاتم" ؛ أي قل ثمنه؛ أي قيمته،

12,398

وكذلك ثمن المنطقة المراد به قيمتها. وعبارة الشيخ الأمير: وندب بخف وقلنسوة ومنطقة وخاتم مباح قلا قيمة. انتهى.

12,399

وقال الشبراخيتي: "وخاتم" ، وهو مقيد بقلة الثمن أيضًا، ونسخة البساطي: وخاتم فضة بالضاد المعجمة. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.