وَخَاتَمٍ قَلَّ فصه
Its commentaries
(قَلَّ فَصُّهُ) أَيْ قِيمَةُ فَصِّهِ
Adds nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
Says nothing on this mas’ala.
(وَ) بِ (خَاتَمٍ) مِنْ فِضَّةٍ دِرْهَمَيْنِ فِي إصْبَعِهِ حَالَ قَتْلِهِ (قَلَّ فَصُّهُ) بِتَثْلِيثِ الْفَاءِ وَكَسْرُهَا لَيْسَ بِلَحْنٍ أَيْ قِيمَتُهُ فَإِنْ كَانَ الْخَاتَمُ مَنْهِيًّا عَنْهُ أَوْ كَثُرَتْ قِيمَةُ فَصِّهِ أَوْ الْمِنْطَقَةِ نُزِعَ الْأُجْهُورِيُّ لَا بُدَّ فِي الْخَاتَمِ مِنْ كَوْنِهِ عَلَى الْوَجْهِ الشَّرْعِيِّ، وَإِلَّا نُزِعَ فِيهَا. لِابْنِ الْقَاسِمِ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِهِ وَلَا فَرْوٌ وَلَا خُفٌّ وَلَا قَلَنْسُوَةٌ مُطَرِّفٌ وَلَا خَاتَمُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ نَفِيسَ الْفَصِّ وَلَا مِنْطَقَتُهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا خَطَرٌ.
Adds nothing on this mas’ala.
قل فصه، صفة لخاتم؛ يعني أنه إنما يدفن بالخاتم حيث قل ثمن فصه، وفص الخاتم بتثليث الفاء: جوهرته، والقلة في هذا وفي المنطقة بالنسبة للمال نفسه كما يفيده نقل أبي الحسن لا بالنسبة للمالك قاله الشيخ عبد الباقي. وقد علمت أن نسخة البساطي: وخاتم فضة، قال: ومفهومه أن الذهب لا يدفن معه ولا غيره أي كالنحاس والرصاص. انتهى. نقله الشيخ إبراهيم. قال مقيد هذا الشرح: يمكن أن يكون الفص للخاتم مأخوذ من الفص الذي هو ملتقى كل عظمين، والفص الذي هو حدقة العين.
والله سبحانه أعلم. لا درع، عطف على قوله: "بخف" ؛ يعني أن الشهيد إذا مات ومعه شيء من آلة الحرب فإنه لا يدفن معه، وذلك كالدرع وغيرها من آلة الحرب، ولهذا قال: وسلاح، كسيف ورمح ومغفر ومهماز، وما كان من حديد، والدرع اسم لما يتقى به،
وقال أشهب: تنزع عنه القلنسوة والخفاف والجبة المحشوة. اللخمي: وليس بحسن، ولبعضهم رحمه الله ناظماً لعدة الشهداء: الحمد لله العظيم المنه … داعي العباد لدخول الجنه … ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي العربي أحمدا … وآله أهل التقى والمجد … وصحبه أهل الوفا بالعهد وبعد نحن أمة مشرفه … بجاه من له كمال المعرفة … إذ جلنا في رتبة الشهيد كما تري في ضمن ذا التّقييد … في شهداء أمة الإسلام … فهاكهم تترى على نظام والأصل قول سيد الأنام … لصحبه ذوي التقى الأعلام … من عندكم شهيد خلق الله قالوا القتيل في سبيل الله … فقال في جوابه لسادتي … إذا قليل شهداء أمتي فعد أقوا ما لهم عنايه … فهاكها في عدة الرواية … فكل من وعى على مقاله قال بها فصح ما قد قاله … ناتي بها محذوفة الإسناد … كما رواه قدوة السداد فعن أبي هريرة الزكي … فيما رواه مسلم التقي … أن الشهيد كل قتلى الحرب مع الذي خالف أمر الرب …
ومثله الغريق والمطعون … وميت الهدم كذا المبطون وزاد مالك وموت النفسا … شهادة وفيه بشرى للنسا … وميت ذات الجنب في الرواية أيضًا شهيد خص بالعناية … ومن طريق الطبراني يا فتى … وميت الطاعون حقاً مثبتا وميت السل وحرق النار … ممن ذُكِرْ في عدة الأبرار … زاد ابن ماجه ففي روايته موت الغريب رحمة لغربته … ومن طريق الطبراني وحده … موت المسافر شهيد عده ومن طريق الديلمي في سند … وميت الحمى فحقق ما ورد … زاد أبو يعلى وموت من سقط عن مركب فهو شهيد لا شطط … والطبراني له زياده … موت الرباط قد رووا شهاده والمتردي وقتيل أسْدا … كذا غريق البحر نال المجدا … وزاد أصحاب السننْ الأربعة كل روى في نقل ما قد جمعه … أن الذي يقتل دون أهله … أو ماله أو ابنه أو دمه أو طالبا لحقه من ظالمه … فكل ذا عن الرسول قال به … وقد روى البزار حبر الأمة بسند إلى أمير الأمة … فيمن أتى إلى إمام جائرْ … ذكَّره أمر العليم القادر فثار فيه جوره فقتله … فهو شهيد مكرم وحق له … وما رواه الطبراني في سند وصحح الحاكم حكم ما ورد … أن الذي وقص من بعير … أو فرس أو طاغِيِ الحمير كذا الذي يموت حتف أنفه … من بعد ما أوى إلى فراشه … أو لدغته هامة فمات به فالكل في حكم الشهيد قال به … وعن أبي هريرة المرضي … فيما روى ابن ماجه الزكي موت المريض كله شهاده … فخذ رعاك الله ذي الإفادة … زاد الخطيب في الذي رواه عن ابن عباس فلا تنساه … أن الذي عف عن المعشوق … خوفًا من الخالق لا المخلوق وثار فيه حبه فما اعتدى … فمات فهو والشريق شهدا … وقد روى البزار بالتعيين من مات طالباً لعلم الدين … وصحح الحاكم في روايته … التاجر الصدوق في مقالته ومن طريق الديلمي في أثر … عن ابن عبد الله جابر اشتهر … من عاش قل مداريا للناس مات شهيداً من خيار الناس … وعن علي المرتضى المكين … عن النبي المصطفى الأمين من مات في سجن بغير حق … أو مات من ضرب بغير فسق … فهو شهيد خص بالعناية وها هنا انتهت بنا الروايه انتهى من خط من عزاه لخط الشيخ ميارة، ناقلا من خط من نقل من خط الناظم رحمهم الله تعالى.
ولا دون الجل، عطف على قوله: شهيد؛ يعني أنه كما لا يغسل شهيد معترك، لا يغسل ما دون الجل من الميت، ولا يصلى عليه. قاله في المدونة. لأن في الصلاة عليه صلاة على غائب، وسيأتي أن الصلاة على الغائب مكروهة، والجل ما زاد على النصف، وفهم من كلام المصنف أن الذي يغسل ويصلى عليه أكثر البدن وهو الذي في الرسالة والمدونة، قال الخرشي وقضيته أنه يصلى على ما فوق نصف الجسد ودون ثلثيه، ونص ابن القاسم على ما نقل ابن عمر يفيد أنه إنما يصلى على ثلثي الجسد أو أكثر، ولا يصلى على ما نقص عن ثلثي الجسد، وزاد على نصفه ولو كان معه الرأس.
انتهى. وقال عبد الباقي: ولا يغسل دون الجل؛ أي دون ثلثي جسد ميت، والجسد ما عدا الرأس فإذا وجد نصف جسده ورأسه لم يغسل على المعتمد، وليس المراد جل الذات لاقتضاء ذلك تغسيل من وجد نصف جسده ورأسه وليس كذلك. ابن رشد: والعلة في ترك الصلاة على بعض الجسد عند مالك وأصحابه أن الصلاة لا تجوز على الغائب، واستخفوا إذا غاب اليسير منه: الثُّلث فدونه. انتهى.
وقوله: فإن وجد نصف جسده ورأسه إلخ، فيه نظر فإن عدم الغسل في هذا إنما نقله في التوضيح على وجه يقتضي أنه مقابل للمشهور الذي هو غسل الجل. انتهى. لكن قال الرهوني: إن الصواب ما قاله الزرقاني،
وإن ابن عرفة صرح بأن ما قاله أشهب وفاق للمدونة،
ولقول ابن القاسم في سماع موسى: وإن المراد بالجل في كلام المدونة الثلثان فأعلى. انتهى. وعلم مما قررت أن النهي في قوله، "ولا دون الجل" ، على الكراهة.
وقال ابن حبيب: يصلى على العضو الواحد بعد تغسيله،
وقال عبد الملك: يصلى على الرأس إذا وجد. وقد مر أن قوله: "ولا دون الجل" ، معطوف على: "شهيد" ، وهذا على أن "دون" تتصرف؛ وهو لغة قليلة، ويحتمل أن المعطوف موصول محذوف؛ أي ولا ما دون الجل.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.