Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

its words on this mas’ala come with mas’ala 2175 before it

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

its words on this mas’ala come with mas’ala 2175 before it

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2175 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2175 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2175 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَمُيِّزَ) بِضَمٍّ فَكَسْرٍ مُثَقَّلًا نَائِبُ فَاعِلِهِ (الْمُسْلِمُ) وَصِلَةُ مُيِّزَ (بِالنِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ) بِأَنْ يَنْوِيَ الْمُصَلِّي عَلَيْهِمْ الصَّلَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْهُمْ وَدُفِنُوا جَمِيعًا وُجُوبًا فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. لِذَلِكَ،

1,913

وَإِنْ اخْتَلَطَ الْمَحْكُومُ بِكُفْرِهِ بِشَهِيدِ مَعْرَكَةٍ فَلَا يُغَسَّلُونَ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَيُدْفَنُونَ بِثِيَابِهِمْ فِي مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ،

1,914

وَإِنْ اخْتَلَطَ مُسْلِمٌ غَيْرُ شَهِيدٍ غُسِلَ الْجَمِيعُ، وَكُفِّنُوا بِثِيَابِهِمْ وَصُلِّيَ عَلَيْهِمْ احْتِيَاطًا لَهُمَا.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وميز المسلم بالنية في الصلاة؛ يعني أن هؤلاء المسلمين والكفار الذين اختلطوا يغسلون جميعًا ويفعل بهم جميعًا ما يفعل بموتى المسلمين، إلا أنه ينوى المسلمون بالصلاة دون الكفار، وإنما غسل الجميع مع حرمة تغسيل الكفار والصلاة تعظيماً للمسلمين، كما أنهم يدفنون في مقابر المسلمين -كما مر- تغليباً للمسلمين، ومئونة غسلهم ودفنهم من بيت المال إن كان المسلم منهم فقيرا لا مال له،

12,425

وأما إن كان له مال سواء كان معه أم لا فإن مؤنة جميعهم تؤخذ من مال المسلم، لقول ابن عرفة: وصلي عليهم ونوي المسلمون والنفقة عليهم أي على المسلمين المختلطين مع الكفار الذين ميزوا بالنية في الصلاة. قاله الرماصي.

12,426

فإن اختلط كفار بمسلم لا يغسل كشهيد معترك، لم يغسل أحد منهم، ودفنوا بمقبرة المسلمين تغليباً لحق المسلم،

12,427

فإن اختلط مسلم يغسل بشهيد معترك، غسلوا وكفنوا مع دفنهم بثيابهم احتياطاً في الجانبين وصلي عليهم، وهل يميز غير الشهيد بالنية أم لا؟ لأنه قد قيل بها على الشهيد.

12,428

وفي شرح الشيخ عبد الباقي: إذا وجد ميت لا يعرف، غسل وصلي عليه إن وجد ببلد لا يدخلها كافر غالباً كالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، إلا أن يكون عليه زي كفار كما يفيده ابن عرفة وابن فرحون، وينبغي إلا أن يكون صغيراً فيغسل،

12,429

فإن وجد ببلد يدخلها الكفار غسل وصلي عليه إن كان صغيراً ولو وجد بكنيسة عليه زي كافر، كما قاله ابن القاسم وغيره، لا كبير وجد بها ولو عليه زي مسلم لكنَّه يوارى، والفرق أن الصغير المنبوذ يجبر على الإسلام. قاله التتائي.

12,430

قوله: ولو عليه زي مسلم لكنَّه يوارى، فيه شيء، بل متى كان عليه زي مسلم يعلم به كونه مسلماً فإنه يصلى عليه، قاله الشيخ علي الأجهوري. قاله الشيخ عبد الباقي.

12,431

قوله: ولو وجد بكنيسة إلخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: ظاهر ما نقله المواق عن ابن القاسم أن من جُهِلَ دينه ووجد ميتا لا يصلى عليه، يشمل الصغير والكبير خلاف ما في الزرقاني، لكن وجدت في البيان في موضع آخر من الجنائز ما ظاهره يفيد هذا التفصيل، ونص السماع: وسألته أي ابن القاسم، هل يصلى على المنبوذ إذا مات قبل أن يَعْرِفَ الصَّلاةَ وفي البلد يهود ونصارى؟ قال: نعم يصلى عليه؛

لأن السنة ألحقته بأحرار المسلمين في تمام عقله على عاقلته. ابن رشد: هذا كما قال؛ لأنه على دين من التقطه.

12,432

زاد ابن حبيب: وإن وجد في كنيسة،

12,433

وإن كان عليه زي النصراني إذا كان في جماعة المسلمين، وذلك

12,434

بخلاف الكبير يوجد ميتا، والغريب يموت ولا يعلم أنه كان مسلماً فلا يصلى عليه وإن كان مختونا. انتهى.

12,435

وظاهره يشمل من مات بعد التقاطه ومن وجد ميتا، وبذلك صرح ابن عرفة عن ابن حبيب. انتهى.

12,436

قوله: وإن كان مختونا؛ يعني لأن اليهود وبعض النصارى تختتن. والله سبحانه أعلم.

12,437

وقوله: "وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا" إلخ، قاله ابن القاسم في سماع عيسى من العتبية، ونحوه لسحنون،

12,438

ومثله لأشهب. قاله الشارح.

12,439

وفي شرح الشيخ عبد الباقي: وإذا مات تحت هدم مسلم وكافر، واختلطوا ولأحدهما مال لا يعلم مالكه، غسلا وكفنا منه، وصلي عليهما بنيَّة المسلم، ووقف المال،

12,440

فإن استحقه وارث أحدهما جبر له ما كفن به الآخر إن كان مسلما من بيت المال،

12,441

وإن ادعاه ورثتهما ولا بينة حلفا وقسم بينهما. انتهى. قال الشيخ محمد بن الحسن: قوله جبر له ما كفن به الآخر إن كان مسلما من بيت المال، صحيح إن كان المسلم فقيرًا وإلا جبر من ماله.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.