Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَزَادَ) الْآخِذُ عَلَى شَاةٍ مَثَلًا (لِلْخُلْطَةِ) كَمَا لَوْ كَانَ لِلْآخَرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَأَخَذَ شَاتَيْنِ فَعَلَى صَاحِبِ الْمِائَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِمَا وَعَلَى الْآخَرِ خُمُسُهُمَا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ فَعَلَى صَاحِبِ الْمِائَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا) قَدْ عَلِمْت مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمَذْهَبَ لُزُومُ شَاةٍ وَاحِدَةٍ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ أَخْذُهُ بِالتَّأْوِيلِ أَشْبَهَ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ فَلَا يَنْقُصُ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2286 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2286 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2286 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَزَادَ) الْمَأْخُوذُ عَلَى الْوَاجِبِ فِي نِصَابِ أَحَدِهِمَا (لِلْخُلْطَةِ) كَمَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ شَاةٍ وَلِلْآخَرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً فَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَاشِيَتِهِمَا شَاتَيْنِ فَعَلَى صَاحِبِ الْمِائَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ قِيمَتِهِمَا وَعَلَى الْآخَرِ خُمُسُهَا

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

يتراجعان فيما أخذ الساعي بالقيمة،

13,119

فإذا كان لأحدهما مائة شاة وللآخر خمسة وعشرون فقط فأخذ شاتين، فإنهما يتراجعان في الشاتين على صاحب المائة أربعة أخماسهما؛ وهي قيمة شاة وثلاثة أخماس من قيمة شاة، وعلى صاحب الخمسة والعشرين خمسهما؛ وهو خمسا قيمة شاة هذا قول محمد وسحنون،

13,120

وقيل: على صاحب المائة شاة، وتقسم الثانية على مائة وخمسة وعشرين على صاحب المائة أربعة أخماسها، وعلى صاحب الخمسة والعشرين خمسها؛ وهو مذهب ابن عبد الحكم. وإنما تراجع الخلطاء في المسألتين لأن أخذ الساعي بالتأويل يشبه حكم الحاكم في مسائل الخلاف فلا ينقض،

13,121

وإذا أخذ الساعي في المسألة الأولى شاتين كانت إحداهما مظلمة وترادوا في الأخرى بينهم إن استوت قيمتهما،

13,122

وإن اختلفت فنصف قيمة كل شاة مظلمة، وترادوا في النصفين الآخرين، ومثل تأول الساعي لو ظن أن الغنم كلها لواحد لأن اجتماعهما أوجب الخطأ عليهما. قاله الخرشي. ومفهوم زاد للخلطة أنه لو لم يزد لها كأن يكون لأحدهما سبعون من الغنم وللآخر ثلاثون، فأخذه زائدا عن شاة محض ظلم وغصب. والغصب هو ما أشار إليه بقوله: لا غضبا؛ يعني: أنه إذا كان أخذه -أي الساعي- في جميع ما مر على غير تأول، بأن لم يقلد من يرى ذلك وإنما أخذ ما أخذ غصبا أو جهلا، فإنه لا رجوع للمأخوذ منه على الآخر بشيء لأنه محض ظلم.

13,123

والحاصل أن هذه المسألة على أربعة أقسام: متأول وظان أن الماشية لمالك واحد يترادان على ما مر، وقد مر أن المتأول هو المقلد لمن يرى زكاة الخلطة في ذلك،

13,124

وأما من ظن أن ذلك هو الحكم فإنه جاهل، والغاصب والجاهل لا تراجع فيما أخذاه والله سبحانه أعلم.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.