فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَزَادَ) الْآخِذُ عَلَى شَاةٍ مَثَلًا (لِلْخُلْطَةِ) كَمَا لَوْ كَانَ لِلْآخَرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ فَأَخَذَ شَاتَيْنِ فَعَلَى صَاحِبِ الْمِائَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهِمَا وَعَلَى الْآخَرِ خُمُسُهُمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ فَعَلَى صَاحِبِ الْمِائَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِهَا) قَدْ عَلِمْت مِمَّا مَرَّ أَنَّ الْمَذْهَبَ لُزُومُ شَاةٍ وَاحِدَةٍ لِصَاحِبِ الْمِائَةِ لَكِنْ لَمَّا كَانَ أَخْذُهُ بِالتَّأْوِيلِ أَشْبَهَ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ فَلَا يَنْقُصُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٨٦ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٨٦ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٢٨٦ قبلها

منح الجليلعليش

(وَزَادَ) الْمَأْخُوذُ عَلَى الْوَاجِبِ فِي نِصَابِ أَحَدِهِمَا (لِلْخُلْطَةِ) كَمَا لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا مِائَةُ شَاةٍ وَلِلْآخَرِ خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ شَاةً فَأَخَذَ السَّاعِي مِنْ مَاشِيَتِهِمَا شَاتَيْنِ فَعَلَى صَاحِبِ الْمِائَةِ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ قِيمَتِهِمَا وَعَلَى الْآخَرِ خُمُسُهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

يتراجعان فيما أخذ الساعي بالقيمة،

١٣٬١١٩

فإذا كان لأحدهما مائة شاة وللآخر خمسة وعشرون فقط فأخذ شاتين، فإنهما يتراجعان في الشاتين على صاحب المائة أربعة أخماسهما؛ وهي قيمة شاة وثلاثة أخماس من قيمة شاة، وعلى صاحب الخمسة والعشرين خمسهما؛ وهو خمسا قيمة شاة هذا قول محمد وسحنون،

١٣٬١٢٠

وقيل: على صاحب المائة شاة، وتقسم الثانية على مائة وخمسة وعشرين على صاحب المائة أربعة أخماسها، وعلى صاحب الخمسة والعشرين خمسها؛ وهو مذهب ابن عبد الحكم. وإنما تراجع الخلطاء في المسألتين لأن أخذ الساعي بالتأويل يشبه حكم الحاكم في مسائل الخلاف فلا ينقض،

١٣٬١٢١

وإذا أخذ الساعي في المسألة الأولى شاتين كانت إحداهما مظلمة وترادوا في الأخرى بينهم إن استوت قيمتهما،

١٣٬١٢٢

وإن اختلفت فنصف قيمة كل شاة مظلمة، وترادوا في النصفين الآخرين، ومثل تأول الساعي لو ظن أن الغنم كلها لواحد لأن اجتماعهما أوجب الخطأ عليهما. قاله الخرشي. ومفهوم زاد للخلطة أنه لو لم يزد لها كأن يكون لأحدهما سبعون من الغنم وللآخر ثلاثون، فأخذه زائدا عن شاة محض ظلم وغصب. والغصب هو ما أشار إليه بقوله: لا غضبا؛ يعني: أنه إذا كان أخذه -أي الساعي- في جميع ما مر على غير تأول، بأن لم يقلد من يرى ذلك وإنما أخذ ما أخذ غصبا أو جهلا، فإنه لا رجوع للمأخوذ منه على الآخر بشيء لأنه محض ظلم.

١٣٬١٢٣

والحاصل أن هذه المسألة على أربعة أقسام: متأول وظان أن الماشية لمالك واحد يترادان على ما مر، وقد مر أن المتأول هو المقلد لمن يرى زكاة الخلطة في ذلك،

١٣٬١٢٤

وأما من ظن أن ذلك هو الحكم فإنه جاهل، والغاصب والجاهل لا تراجع فيما أخذاه والله سبحانه أعلم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.