Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(أَوْ) كَانَ أَصْلُهُ (عَرْضَ تِجَارَةٍ) بَاعَهُ مُحْتَكِرٌ، الشَّرْطُ الثَّانِي قَوْلُهُ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ أَصْلُهُ عَرْضَ تِجَارَةٍ) أَيْ سَوَاءٌ مَلَكَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ بِهِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَقَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ وَكَانَ مُحْتَكِرًا وَبَاعَهُ بِدَيْنٍ وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا إذَا كَانَ أَصْلُ الدَّيْنِ عَرْضًا مِنْ عُرُوضِ الْقِنْيَةِ أَوْ الْمِيرَاثِ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ التِّجَارَةَ وَبَاعَهُ بِدَيْنٍ فَلَا يُزَكِّيهِ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ قَبْضِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

its words on this mas’ala come with mas’ala 2410 before it

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2410 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2410 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2410 before it

منح الجليل'Illaysh

(أَوْ) كَانَ أَصْلُهُ (عَرْضَ تِجَارَةٍ) بَاعَهُ مُحْتَكِرًا بِهِ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

أو عرض تجارة، عطف على قوله: "عينا" ؛ يعني أن هذا الأصل الذي نشأ عنه الدين لابد فيه من أحد أمرين،

14,111

إما أن يكون عينا كالمثال المتقدم،

14,112

وإما أن يكون عرض تجارة أي تجارة محتكر،

14,113

فإذا كان كذلك فإنه يزكيه المحتكر بعد قبضه لسنة من أصله،

14,114

وأما إن لم يكن الأصل عينا ولا عرضا من عروض التجارة؛ أي من احتكار بأن كان أصله عرضا من عروض القنية أو الميراث، أو كان عرض هبة أو صدقة أو أرش جناية، فلا زكاة فيه إلَّا بعد حول من قبضه. قاله التتائي، وغيره.

14,115

وقال الخرشي عثد قوله: "أو عرض تجارة" ، سواء ملكه بهبة أو إرث أو غيرهما، وقصد به التجارة. انتهى. أي فإن لم يقصدها به فإنه لا زكاة فيه إلَّا بعد حول من قبضه،

14,116

ولو أخره فرارا. وقد مر أن العطية لو بقيت بيد معطيها سنين قبل القبول والقبض، لا زكاة فيها لماضي الأعوام على المعطي بالكسر، ولا على المعطى بالفتح عند سحنون حيث قبلها المعطى بالفتح، خلافا لرواية سحنون عن ابن القاسم: لا تسقط زكاتها عن ربها،

14,117

فإن لم يقبل فالزكاة على المعطي بالكسر لماضي السنين. وعلم مما قررت أن قوله: "إن كان أصله عينا بيده" ، أو عرض تجارة مشتمل على شرطين، أَحَدُهُمَا أن يكون الأصل بيد مالك الدين، ثانِيهِمَا أن يكون هذا الأصل أحد شيئين،

14,118

إما عينا وهي صورة القرض المتقدمة،

14,119

وإما عرض تجارة. واعلم أن صورة القرض المذكورة يستوي فيها المحتكر والمدير؛ لأن دين القرض لا يزكى إلَّا بعد القبض، وسيأتي الكلام على دين المدير إن شاء الله. وقوله: "عينا بيده" ، قال الشبراخيتي: يصح في "عينا" أن تكون خبر كان،

14,120

وأن تكون حالا، وبيده حال بعد حال، وقوله: "بيده" ؛ أي بيد مالك الدين -كما علمت- ومثل يده يد وكيله كما نص عليه غير واحد،

note

وأشار إلى الشرط الثالث بقوله: إن قبض؛ يعني أنه يشترط في زكاة دين المحتكر أن يقبض،

14,121

وأما قبل القبض فلا زكاة فيه، خلافا للشافعي،

note

وأشار إلى الشرط الرابع، بقوله: عينا، حال من ضمير "قبض" ؛ يعني أنه يشترط في زكاة دين المحتكر بعد القبض أن يكون هذا المقبوض عينا،

14,122

فلو قبض عرضا فإنه لا زكاة عليه فيه حتى يبيعه،

14,123

فإذا باعه زكى لحول من يوم قبض الأصل؛ أي العرض، وقوله: "قبض عينا" ، ظاهره سواء كان الدين عرضا وأخذ عنه العين، أو عينا وأخذها كما أن ظاهر مفهومه أنه لا زكاة في العرض أخذ عن عين أم لا. وبما قررت علم أن قوله: "قبض عينا" يتضمن شرطين: أحدهما قبضه فلا زكاة فيه حتى يقبض، ثانيهما: أن يكون المقبوض عينا.

14,124

وفي الشبراخيتي: فإن قبضه عرضا لم يزكه إلَّا أن يكون فارا. انتهى.

14,125

وقال عبد الباقي: فإن قبض عرضا لم تجب فيه الزكاة،

14,126

وظاهره ولو فرارا من الزكاة، وينبغي أن يجريَ فيه ما جرى في قبض ثمن عرض التجارة عرضا فرارا من الزكاة، وسيأتي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.