فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(أَوْ) كَانَ أَصْلُهُ (عَرْضَ تِجَارَةٍ) بَاعَهُ مُحْتَكِرٌ، الشَّرْطُ الثَّانِي قَوْلُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ أَوْ كَانَ أَصْلُهُ عَرْضَ تِجَارَةٍ) أَيْ سَوَاءٌ مَلَكَهُ بِشِرَاءٍ أَوْ بِهِبَةٍ أَوْ مِيرَاثٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَقَصَدَ بِهِ التِّجَارَةَ وَكَانَ مُحْتَكِرًا وَبَاعَهُ بِدَيْنٍ وَاحْتَرَزَ الْمُصَنِّفُ عَمَّا إذَا كَانَ أَصْلُ الدَّيْنِ عَرْضًا مِنْ عُرُوضِ الْقِنْيَةِ أَوْ الْمِيرَاثِ وَلَمْ يَقْصِدْ بِهِ التِّجَارَةَ وَبَاعَهُ بِدَيْنٍ فَلَا يُزَكِّيهِ إلَّا بَعْدَ حَوْلٍ مِنْ قَبْضِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤١٠ قبلها

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤١٠ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤١٠ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٤١٠ قبلها

منح الجليلعليش

(أَوْ) كَانَ أَصْلُهُ (عَرْضَ تِجَارَةٍ) بَاعَهُ مُحْتَكِرًا بِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

أو عرض تجارة، عطف على قوله: "عينا" ؛ يعني أن هذا الأصل الذي نشأ عنه الدين لابد فيه من أحد أمرين،

١٤٬١١١

إما أن يكون عينا كالمثال المتقدم،

١٤٬١١٢

وإما أن يكون عرض تجارة أي تجارة محتكر،

١٤٬١١٣

فإذا كان كذلك فإنه يزكيه المحتكر بعد قبضه لسنة من أصله،

١٤٬١١٤

وأما إن لم يكن الأصل عينا ولا عرضا من عروض التجارة؛ أي من احتكار بأن كان أصله عرضا من عروض القنية أو الميراث، أو كان عرض هبة أو صدقة أو أرش جناية، فلا زكاة فيه إلَّا بعد حول من قبضه. قاله التتائي، وغيره.

١٤٬١١٥

وقال الخرشي عثد قوله: "أو عرض تجارة" ، سواء ملكه بهبة أو إرث أو غيرهما، وقصد به التجارة. انتهى. أي فإن لم يقصدها به فإنه لا زكاة فيه إلَّا بعد حول من قبضه،

١٤٬١١٦

ولو أخره فرارا. وقد مر أن العطية لو بقيت بيد معطيها سنين قبل القبول والقبض، لا زكاة فيها لماضي الأعوام على المعطي بالكسر، ولا على المعطى بالفتح عند سحنون حيث قبلها المعطى بالفتح، خلافا لرواية سحنون عن ابن القاسم: لا تسقط زكاتها عن ربها،

١٤٬١١٧

فإن لم يقبل فالزكاة على المعطي بالكسر لماضي السنين. وعلم مما قررت أن قوله: "إن كان أصله عينا بيده" ، أو عرض تجارة مشتمل على شرطين، أَحَدُهُمَا أن يكون الأصل بيد مالك الدين، ثانِيهِمَا أن يكون هذا الأصل أحد شيئين،

١٤٬١١٨

إما عينا وهي صورة القرض المتقدمة،

١٤٬١١٩

وإما عرض تجارة. واعلم أن صورة القرض المذكورة يستوي فيها المحتكر والمدير؛ لأن دين القرض لا يزكى إلَّا بعد القبض، وسيأتي الكلام على دين المدير إن شاء الله. وقوله: "عينا بيده" ، قال الشبراخيتي: يصح في "عينا" أن تكون خبر كان،

١٤٬١٢٠

وأن تكون حالا، وبيده حال بعد حال، وقوله: "بيده" ؛ أي بيد مالك الدين -كما علمت- ومثل يده يد وكيله كما نص عليه غير واحد،

تعليق

وأشار إلى الشرط الثالث بقوله: إن قبض؛ يعني أنه يشترط في زكاة دين المحتكر أن يقبض،

١٤٬١٢١

وأما قبل القبض فلا زكاة فيه، خلافا للشافعي،

تعليق

وأشار إلى الشرط الرابع، بقوله: عينا، حال من ضمير "قبض" ؛ يعني أنه يشترط في زكاة دين المحتكر بعد القبض أن يكون هذا المقبوض عينا،

١٤٬١٢٢

فلو قبض عرضا فإنه لا زكاة عليه فيه حتى يبيعه،

١٤٬١٢٣

فإذا باعه زكى لحول من يوم قبض الأصل؛ أي العرض، وقوله: "قبض عينا" ، ظاهره سواء كان الدين عرضا وأخذ عنه العين، أو عينا وأخذها كما أن ظاهر مفهومه أنه لا زكاة في العرض أخذ عن عين أم لا. وبما قررت علم أن قوله: "قبض عينا" يتضمن شرطين: أحدهما قبضه فلا زكاة فيه حتى يقبض، ثانيهما: أن يكون المقبوض عينا.

١٤٬١٢٤

وفي الشبراخيتي: فإن قبضه عرضا لم يزكه إلَّا أن يكون فارا. انتهى.

١٤٬١٢٥

وقال عبد الباقي: فإن قبض عرضا لم تجب فيه الزكاة،

١٤٬١٢٦

وظاهره ولو فرارا من الزكاة، وينبغي أن يجريَ فيه ما جرى في قبض ثمن عرض التجارة عرضا فرارا من الزكاة، وسيأتي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.