أَوْ قنية على المختار والمرجح
Its commentaries
(أَوْ) مَعَ نِيَّةِ (قِنْيَةٍ) بِأَنْ يَنْوِيَ الِانْتِفَاعَ بِهِ مِنْ رُكُوبٍ أَوْ حَمْلٍ عَلَيْهِ أَوْ وَطْءٍ وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بَاعَ وَأَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ لِأَنَّ انْضِمَامَهُمَا لِنِيَّةِ التَّجْرِ لِانْضِمَامِ أَحَدِهِمَا لَهَا (عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْمُرَجَّحِ) فِيهِمَا
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ لِأَنَّ انْضِمَامَهُمَا لِنِيَّةِ التَّجْرِ) أَيْ بِأَنْ يَنْوِيَ عِنْدَ شِرَائِهِ أَنَّهُ يُكْرِيهِ وَيَنْتَفِعُ بِهِ بِنَفْسِهِ بِرُكُوبٍ أَوْ حَمْلٍ عَلَيْهِ وَإِنْ وَجَدَ رِبْحًا بَاعَ
(قَوْلُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ) أَيْ عِنْدَ اللَّخْمِيِّ وَالْمُرَجَّحُ عِنْدَ ابْنِ يُونُسَ وَهُوَ رِوَايَةُ أَشْهَبَ عَنْ مَالِكٍ خِلَافًا لِ ابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ الْمَوَّازِ وَالِاخْتِيَارُ وَالتَّرْجِيحُ يَرْجِعَانِ لِلتَّجْرِ مَعَ الْقِنْيَةِ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ قَالَ ابْنُ غَازِيٍّ
وَأَمَّا التَّجْرُ مَعَ الْغَلَّةِ فَهَذَا الْحُكْمُ فِيهِ أَبْيَنُ فَكَأَنَّهُ قَطَعَ بِهِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِلِاسْتِظْهَارِ عَلَيْهِ بِقَوْلِ مَنْ اخْتَارَهُ وَهُوَ اللَّخْمِيُّ
وَأَمَّا ابْنُ يُونُسَ فَلَمْ يَذْكُرْهُ أَصْلًا اهـ بْن
وَالْحَاصِلُ أَنَّ اخْتِيَارَ اللَّخْمِيِّ وَاقِعٌ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ
وَأَمَّا تَرْجِيحُ ابْنِ يُونُسَ فَإِنَّمَا صَدَرَ مِنْهُ فِي الْأَخِيرَةِ فَقَطْ لَكِنَّهُ يَجْرِي فِيمَا قَبْلَهَا بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَإِذَا عَلِمْت هَذَا ظَهَرَ لَك صِحَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ فِيهِمَا تَأَمَّلْ
ص (أَوْ قُنْيَةً عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْأَرْجَحِ) ش: يَعْنِي إذَا نَوَى بِالْعَرْضِ التِّجَارَةَ وَالْقَنِيَّةَ بِأَنْ يَشْتَرِيَهَا وَيَنْوِيَ الِانْتِفَاعَ بِعَيْنِهِ وَهِيَ الْقُنْيَةُ،
وَإِنْ وَجَدَ فِيهِ رِبْحًا بَاعَهُ وَهُوَ التِّجَارَةُ، كَذَا فَسَّرَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ وَالْمُصَنِّفُ فِي التَّوْضِيحِ فَتُعَلَّقُ الزَّكَاةُ بِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْأَرْجَحِ
(أَوْ قِنْيَةٍ) ابْنُ الْمَوَّازِ: مَنْ اشْتَرَى لِوَجْهَيْنِ كَمَنْ ابْتَاعَ أَمَةً لِلْوَطْءِ وَالْخِدْمَةِ وَإِنْ وَجَدَ ثَمَنًا بَاعَ فَإِنَّ ثَمَنَهَا كَالْفَائِدَةِ. وَرَوَى أَشْهَبُ: يُزَكِّي ثَمَنَهَا. ابْنُ يُونُسَ: وَبِهَذَا أَقُولُ لِأَنَّ الْقِنْيَةَ وَالتِّجَارَةَ أَصْلَانِ كُلُّ وَاحِدٍ قَائِمٌ بِنَفْسِهِ مُنْفَرِدٌ بِحُكْمِهِ أَحَدُهُمَا يُوجِبُ الزَّكَاةَ. وَالْآخَرُ يَنْفِيهَا،
فَإِذَا اجْتَمَعَا كَانَ الْحُكْمُ لِلَّذِي يُوجِبُ الزَّكَاةَ احْتِيَاطًا كَشَهَادَةٍ تُثْبِتُ حَقًّا وَشَهَادَةٍ تَنْفِيهِ، وَكَقَوْلِ مَالِكٍ فِيمَنْ تَمَتَّعَ وَلَهُ أَهْلٌ بِمَكَّةَ وَأَهْلٌ بِبَعْضِ الْآفَاقِ: إنَّهُ يُهْدِي احْتِيَاطًا فَهَذَا مِثْلُهُ.
وَقَالَ ابْنُ رُشْدٍ: اُخْتُلِفَ إذَا اشْتَرَى لِوَجْهَيْنِ لِلْقِنْيَةِ وَالتِّجَارَةِ فَغَلَّبَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْقِنْيَةَ، وَغَلَّبَ أَشْهَبُ التِّجَارَةَ، ثُمَّ وَجْهُ قَوْلِ أَشْهَبَ بِعِبَارَةِ ابْنِ يُونُسَ لَا يُشَكُّ أَنَّهَا مَنْقُولَةٌ مِنْهُ (عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْمُرَجَّحِ) مَعْلُومٌ أَنَّ اللَّخْمِيَّ اخْتَارَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ إذَا اشْتَرَى لِتِجَارَةٍ أَوْ غَلَّةٍ أَوْ لِتِجَارَةٍ وَقِنْيَةٍ إذْ هُوَ الَّذِي فَصَّلَ هَذَا التَّفْصِيلَ، إذْ جَعَلَ الْعُرُوضَ الْمُشْتَرَاةَ عَلَى سَبْعَةِ أَقْسَامٍ.
وَأَمَّا ابْنُ يُونُسَ فَإِنَّمَا ذَكَرَ مَعَ التِّجَارَةِ الْقِنْيَةَ خَاصَّةً وَلَكِنْ مِنْ بَابِ أَوْلَى أَنْ يَخْتَارَ الزَّكَاةَ فِي الْمُشْتَرِي لِلتِّجَارَةِ وَالْغَلَّةِ
(أَوْ) مَعَ نِيَّةِ (قُنْيَةٍ) بِأَنْ نَوَى اسْتِعْمَالَهُ بِنَفْسِهِ إلَى أَنْ يَجِدَ مُشْتَرِيًا بِهِ، وَأَوْ لِمَنْعِ الْخُلُوِّ فَقَطْ فَتَجُوزُ جَمْعُهُمَا مَعَ نِيَّةِ التَّجْرِ بِأَنْ نَوَى اسْتِعْمَالَهُ وَكِرَاءَهُ وَبَيْعَهُ بِرِبْحٍ (عَلَى الْمُخْتَارِ) لِلَّخْمِيِّ. (وَالْمُرَجَّحِ) لِابْنِ يُونُس مِنْ الْخِلَافِ وَهِيَ رِوَايَةُ أَشْهَبَ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَمُقَابَلَةً لِابْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ الْمَوَّازِ وَابْنِ غَازِيٍّ قَوْلُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ وَالْمُرَجَّحُ رَاجِعٌ لِقَوْلِهِ أَوْ قُنْيَةٍ كَمَا فِي التَّوْضِيحِ.
وَأَمَّا قَوْلُهُ أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ فَالْحُكْمُ فِيهِ أَبْيَنُ فَقَطَعَ بِهِ مِنْ غَيْرِ احْتِيَاجٍ لِلِاسْتِظْهَارِ عَلَيْهِ بِعَزْوِهِ لِمَنْ رَجَّحَهُ وَهُوَ اللَّخْمِيُّ،
وَأَمَّا ابْنُ يُونُسَ فَلَمْ يَذْكُرْهُ أَصْلًا اهـ.
وَالْحَاصِلُ أَنَّ اخْتِيَارَ اللَّخْمِيِّ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَتَرْجِيحَ ابْنِ يُونُسَ فِي الثَّانِيَةِ فَقَطْ لَكِنَّهُ يَجْرِي فِي الْأُولَى بِالْأَوْلَى فَيَصِحُّ إرْجَاعُهُ لَهَا
وَذِكْرُ مَفْهُومٍ بِنِيَّةِ تَجْرٍ عَاطِفًا لَهُ عَلَيْهِ بِلَا فَقَالَ
Says nothing on this mas’ala.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.