Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَإِلَّا دِفْنُ) أَرْضَ (الْمُصَالَحِينَ) يَجِدُهُ وَلَوْ غَيْرَهُمْ (فَلَهُمْ) بِلَا تَخْمِيسٍ وَلَوْ دَفَنَهُ غَيْرُهُمْ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَإِلَّا دِفْنِ أَرْضِ الْمُصَالَحِينَ يَجِدُهُ) أَيْ فِي أَرْضِهِمْ شَخْصٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ

(قَوْلُهُ فَلَهُمْ) أَيْ فَلَوْ انْقَرَضُوا كَانَ كَمَالٍ جُهِلَتْ أَرْبَابُهُ مَحَلُّهُ بَيْتُ الْمَالِ وَقَوْلُهُ فَلَهُمْ أَيْ بِتَمَامِهِمْ وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ وَاجِدُهُ مِنْهُمْ شَارَكَ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ

(قَوْلُهُ وَلَوْ دَفَنَهُ غَيْرُهُمْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الَّذِي دَفَنَهُ فِي أَرْضِهِمْ غَيْرَهُمْ

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

ص (وَإِلَّا دِفْنُ الْمُصَالِحِينَ فَلَهُمْ)

9,702

ش: قَالَ فِي الشَّامِلِ: ثُمَّ لِوَرَثَتِهِمْ فَإِنْ انْقَرَضُوا فَكَمَالٍ جُهِلَ رَبُّهُ فَإِنْ وَجَدَهُ مَنْ مَلَكَهَا عَنْهُمَا فَلَهُ،

9,703

وَقِيلَ " لَهُمْ "، وَفِي الْأَخِيرِ ثَالِثُهَا لِوَاجِدِهِ فَإِنْ كَانَ دِفْنَ صُلْحِيٍّ فَلَهُ إنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَلَهُمْ، وَذُو عَلَامَةِ إسْلَامٍ وَغَيْرُهُ فَلِوَاجِدِهِ وَيُخَمَّسُ وَمَا جُهِلَ لِعَدَمِ عَلَامَةٍ أَوْ طَمْسِهَا فَلِوَاجِدِهِ وَشُهِرَ،

9,704

وَقِيلَ: إنْ وُجِدَ بِفَيَافِي الْإِسْلَامِ فَلُقَطَةٌ،

9,705

أَمَّا مَنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ فَلَهُ اتِّفَاقًا، انْتَهَى.

9,706

وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: لَوْ وُجِدَ الرِّكَازُ فِي مَوْضِعٍ جُهِلَ حُكْمُهُ، فَقَالَ سَحْنُونٌ: هُوَ لِمَنْ أَصَابَهُ وَيُخَمَّسُ، انْتَهَى.

9,707

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ - فَرْعٌ - وَحَيْثُ حَكَمْنَا بِهِ لِأَهْلِ الصُّلْحِ، فَقَالَ فِي الْجَلَّابِ:" يُخَمَّسُ "،

9,708

وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ:" لَا يُخَمَّسُ "، انْتَهَى.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَإِلَّا دِفْنَ الْمُصَالِحِينَ فَلَهُمْ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا فَلَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَا وُجِدَ مِنْ رِكَازٍ بِأَرْضِ الصُّلْحِ فَهُوَ لِلَّذِينَ صَالَحُوا عَلَى أَرْضِهِمْ وَلَا يُخَمَّسُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ.

قَالَ سَحْنُونَ: وَيَكُونُ لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ دُونَ الْإِقْلِيمِ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ الدَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ فَهُوَ لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَبُّ الدَّارِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ فَيَكُونُ ذَلِكَ لِأَهْلِ الصُّلْحِ دُونَهُ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَإِلَّا دِفْنُ الْمُصَالِحِينَ فَلَهُمْ (ش) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: إلَّا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ، وَالْمَعْنَى أَنَّ مَا وُجِدَ مِنْ الرِّكَازِ مَدْفُونًا فِي أَرْضِ الصُّلْحِ، وَسَوَاءٌ كَانُوا هُمْ الَّذِينَ دَفَنُوهُ، أَوْ دَفَنَهُ غَيْرُهُمْ فَهُوَ لِلَّذِينَ صَالَحُوا عَلَى تِلْكَ الْأَرْضِ

2,308

وَالْمَشْهُورُ لَا يُخَمَّسُ فَإِنْ وَجَدَهُ أَحَدُ الْمُصَالِحِينَ فِي دَارِهِ فَهُوَ لَهُ بِمُفْرَدِهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ لَا يُخَمَّسُ) مُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ الْجَلَّابِ مِنْ أَنَّهُ يُخَمَّسُ فَإِنْ انْقَرَضُوا كَمَالٍ جُهِلَ رَبُّهُ فِي شَرْحِ عب أَيْ فَيُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(الْمُصَالِحِينَ فَ) هُوَ (لَهُمْ) وَلَوْ وَجَدَهُ غَيْرُهُمْ بِلَا تَخْمِيسٍ وَلَوْ دَفَنَهُ غَيْرُهُمْ

Adds nothing on this mas’ala.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وإلا دفن المصالحين فلهم، قوله: "وإلا دفن" عطف على قوله: "إلَّا لكبير نفقة" . قاله عبد الباقي؛ يعني أن الركاز المدفون بأرض أهل الصلح، يجده غيرهم أو بعضهم بها يكون لأهل الصلح أي لمجموعهم بلا تخميس، فقوله: "المصالحين" ، على حذف مضاف كما أشرت إليه في الحل؛ أي دفن أرض المصالحين ليشمل ما إذا كان الدفن منهم ومن غيرهم،

15,011

قال في الشامل: ثم لورثتهم،

15,012

فإن انقرضوا فكمال جهل ربه،

15,013

فإن وجده من ملكها أي عنهم وعن أهل العنوة بشراء أو هبة فله أي لواجده على المشهور،

15,014

وقيل: لهم ولا يخالف هذا ما يأتي في تناول البناء والشجر الأرض، من أن من اشترى أرضا أو دارا فوجد بها دفنا فإنه يكون لبائعها أو لوارثه إن ادعاه وأشبه، وإلا فلقطة لأن ما يأتي فيما إذا كان الدفن لمسلم أو ذمي، وما هنا في كافر غير ذمي، قاله عبد الباقي.

15,015

وقال الحطاب عند قوله: "وإلا دفن المصالحين فلهم" : قال في الشامل: ثم لورثتهم،

15,016

فإن انقرضوا فكمال جهل ربه،

15,017

فإن وجده من ملكها عنهما فله،

15,018

وقيل: لهم، وفي [الأخير] ، ثالثها لواجده فإن كان دفن صلحي فله إن علم وإلا فلهم، وذو علامتي إسلام وغيره فلواجده ويخمس، وما جهل لعدم علامة أو طمسها فلواجده وشهر،

15,019

وقيل: إن وجد بفيافي الإسلام فلقطة،

15,020

وأما من وجده في ملكه فله اتفاقا،

15,021

وقال في التوضيح: ولو وجد الركاز في موضع جهل حكمه، فقال سحنون: هو لمن أصابه ويخمس. انتهى. قوله: جهل حكمه؛ أي جهل، هل الأرض التي وجده فيها صلحية أو مملوكة أو غير ذلك؛ كما مر ما يفيده. والله سبحانه أعلم. قاله جامعه عفا الله عنه. وقد مر أن قوله: "وإلا دفن" ، عطف على قوله: "إلَّا لكبير عمل" ،

15,022

ولا يصح عطفه على قوله: "وإلا فلواجده" ؛ لأن إلَّا الاستثنائية لا تعطف على المركبة من شرط ونفي كما نص عليه الشبراخيتي.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.