فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَإِلَّا دِفْنُ) أَرْضَ (الْمُصَالَحِينَ) يَجِدُهُ وَلَوْ غَيْرَهُمْ (فَلَهُمْ) بِلَا تَخْمِيسٍ وَلَوْ دَفَنَهُ غَيْرُهُمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَإِلَّا دِفْنِ أَرْضِ الْمُصَالَحِينَ يَجِدُهُ) أَيْ فِي أَرْضِهِمْ شَخْصٌ وَلَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ

(قَوْلُهُ فَلَهُمْ) أَيْ فَلَوْ انْقَرَضُوا كَانَ كَمَالٍ جُهِلَتْ أَرْبَابُهُ مَحَلُّهُ بَيْتُ الْمَالِ وَقَوْلُهُ فَلَهُمْ أَيْ بِتَمَامِهِمْ وَلَا يَخْتَصُّ بِهِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ وَاجِدُهُ مِنْهُمْ شَارَكَ فِيهِ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ

(قَوْلُهُ وَلَوْ دَفَنَهُ غَيْرُهُمْ) أَيْ وَلَوْ كَانَ الَّذِي دَفَنَهُ فِي أَرْضِهِمْ غَيْرَهُمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

ص (وَإِلَّا دِفْنُ الْمُصَالِحِينَ فَلَهُمْ)

٩٬٧٠٢

ش: قَالَ فِي الشَّامِلِ: ثُمَّ لِوَرَثَتِهِمْ فَإِنْ انْقَرَضُوا فَكَمَالٍ جُهِلَ رَبُّهُ فَإِنْ وَجَدَهُ مَنْ مَلَكَهَا عَنْهُمَا فَلَهُ،

٩٬٧٠٣

وَقِيلَ " لَهُمْ "، وَفِي الْأَخِيرِ ثَالِثُهَا لِوَاجِدِهِ فَإِنْ كَانَ دِفْنَ صُلْحِيٍّ فَلَهُ إنْ عَلِمَ وَإِلَّا فَلَهُمْ، وَذُو عَلَامَةِ إسْلَامٍ وَغَيْرُهُ فَلِوَاجِدِهِ وَيُخَمَّسُ وَمَا جُهِلَ لِعَدَمِ عَلَامَةٍ أَوْ طَمْسِهَا فَلِوَاجِدِهِ وَشُهِرَ،

٩٬٧٠٤

وَقِيلَ: إنْ وُجِدَ بِفَيَافِي الْإِسْلَامِ فَلُقَطَةٌ،

٩٬٧٠٥

أَمَّا مَنْ وَجَدَهُ فِي مِلْكِهِ فَلَهُ اتِّفَاقًا، انْتَهَى.

٩٬٧٠٦

وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ: لَوْ وُجِدَ الرِّكَازُ فِي مَوْضِعٍ جُهِلَ حُكْمُهُ، فَقَالَ سَحْنُونٌ: هُوَ لِمَنْ أَصَابَهُ وَيُخَمَّسُ، انْتَهَى.

٩٬٧٠٧

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ - فَرْعٌ - وَحَيْثُ حَكَمْنَا بِهِ لِأَهْلِ الصُّلْحِ، فَقَالَ فِي الْجَلَّابِ:" يُخَمَّسُ "،

٩٬٧٠٨

وَقَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ:" لَا يُخَمَّسُ "، انْتَهَى.

التاج والإكليلالمواق

(وَإِلَّا دِفْنَ الْمُصَالِحِينَ فَلَهُمْ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ دَارٍ بِهَا فَلَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ قَالَ مَالِكٌ: مَا وُجِدَ مِنْ رِكَازٍ بِأَرْضِ الصُّلْحِ فَهُوَ لِلَّذِينَ صَالَحُوا عَلَى أَرْضِهِمْ وَلَا يُخَمَّسُ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ شَيْءٌ.

قَالَ سَحْنُونَ: وَيَكُونُ لِأَهْلِ تِلْكَ الْقَرْيَةِ دُونَ الْإِقْلِيمِ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ الدَّارِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ فَهُوَ لَهُ إلَّا أَنْ يَكُونَ رَبُّ الدَّارِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الصُّلْحِ فَيَكُونُ ذَلِكَ لِأَهْلِ الصُّلْحِ دُونَهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَإِلَّا دِفْنُ الْمُصَالِحِينَ فَلَهُمْ (ش) هَذَا مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ: إلَّا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ، وَالْمَعْنَى أَنَّ مَا وُجِدَ مِنْ الرِّكَازِ مَدْفُونًا فِي أَرْضِ الصُّلْحِ، وَسَوَاءٌ كَانُوا هُمْ الَّذِينَ دَفَنُوهُ، أَوْ دَفَنَهُ غَيْرُهُمْ فَهُوَ لِلَّذِينَ صَالَحُوا عَلَى تِلْكَ الْأَرْضِ

٢٬٣٠٨

وَالْمَشْهُورُ لَا يُخَمَّسُ فَإِنْ وَجَدَهُ أَحَدُ الْمُصَالِحِينَ فِي دَارِهِ فَهُوَ لَهُ بِمُفْرَدِهِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِقَوْلِهِ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَالْمَشْهُورُ لَا يُخَمَّسُ) مُقَابِلُهُ مَا لِابْنِ الْجَلَّابِ مِنْ أَنَّهُ يُخَمَّسُ فَإِنْ انْقَرَضُوا كَمَالٍ جُهِلَ رَبُّهُ فِي شَرْحِ عب أَيْ فَيُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(الْمُصَالِحِينَ فَ) هُوَ (لَهُمْ) وَلَوْ وَجَدَهُ غَيْرُهُمْ بِلَا تَخْمِيسٍ وَلَوْ دَفَنَهُ غَيْرُهُمْ

لا زيادة له على هذه المسألة.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

وإلا دفن المصالحين فلهم، قوله: "وإلا دفن" عطف على قوله: "إلَّا لكبير نفقة" . قاله عبد الباقي؛ يعني أن الركاز المدفون بأرض أهل الصلح، يجده غيرهم أو بعضهم بها يكون لأهل الصلح أي لمجموعهم بلا تخميس، فقوله: "المصالحين" ، على حذف مضاف كما أشرت إليه في الحل؛ أي دفن أرض المصالحين ليشمل ما إذا كان الدفن منهم ومن غيرهم،

١٥٬٠١١

قال في الشامل: ثم لورثتهم،

١٥٬٠١٢

فإن انقرضوا فكمال جهل ربه،

١٥٬٠١٣

فإن وجده من ملكها أي عنهم وعن أهل العنوة بشراء أو هبة فله أي لواجده على المشهور،

١٥٬٠١٤

وقيل: لهم ولا يخالف هذا ما يأتي في تناول البناء والشجر الأرض، من أن من اشترى أرضا أو دارا فوجد بها دفنا فإنه يكون لبائعها أو لوارثه إن ادعاه وأشبه، وإلا فلقطة لأن ما يأتي فيما إذا كان الدفن لمسلم أو ذمي، وما هنا في كافر غير ذمي، قاله عبد الباقي.

١٥٬٠١٥

وقال الحطاب عند قوله: "وإلا دفن المصالحين فلهم" : قال في الشامل: ثم لورثتهم،

١٥٬٠١٦

فإن انقرضوا فكمال جهل ربه،

١٥٬٠١٧

فإن وجده من ملكها عنهما فله،

١٥٬٠١٨

وقيل: لهم، وفي [الأخير] ، ثالثها لواجده فإن كان دفن صلحي فله إن علم وإلا فلهم، وذو علامتي إسلام وغيره فلواجده ويخمس، وما جهل لعدم علامة أو طمسها فلواجده وشهر،

١٥٬٠١٩

وقيل: إن وجد بفيافي الإسلام فلقطة،

١٥٬٠٢٠

وأما من وجده في ملكه فله اتفاقا،

١٥٬٠٢١

وقال في التوضيح: ولو وجد الركاز في موضع جهل حكمه، فقال سحنون: هو لمن أصابه ويخمس. انتهى. قوله: جهل حكمه؛ أي جهل، هل الأرض التي وجده فيها صلحية أو مملوكة أو غير ذلك؛ كما مر ما يفيده. والله سبحانه أعلم. قاله جامعه عفا الله عنه. وقد مر أن قوله: "وإلا دفن" ، عطف على قوله: "إلَّا لكبير عمل" ،

١٥٬٠٢٢

ولا يصح عطفه على قوله: "وإلا فلواجده" ؛ لأن إلَّا الاستثنائية لا تعطف على المركبة من شرط ونفي كما نص عليه الشبراخيتي.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.