Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا) أَيْ الزَّكَاةَ (عَنْ الْحَوْلِ) أَيَّامًا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ لَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَلَا ضَمَانَ إلَّا أَنْ يُقَصِّرَ فِي حِفْظِهَا

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا) أَيْ أَخَّرَ إخْرَاجَهَا

2,997

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَالَ الْحَوْلُ وَأَخَّرَ إخْرَاجَهَا عَنْ الْحَوْلِ أَيَّامًا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِخْرَاجِ فَتَلِفَ الْمَالُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بِحَيْثُ صَارَ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ جُزْءَ الزَّكَاةِ لِتَفْرِيطِهِ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ،

2,998

وَأَمَّا لَوْ أَخَّرَ إخْرَاجَهَا عَنْ الْحَوْلِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِخْرَاجِ حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ أَوْ بَعْضُهُ بِحَيْثُ صَارَ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يُقَصِّرْ فِي حِفْظِ الْمَالِ وَإِلَّا ضَمِنَ جُزْءَ الزَّكَاةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُقَصِّرَ فِي حِفْظِهَا الْأَوْلَى فِي حِفْظِهِ أَيْ الْمَالِ.

مواهب الجليلal-Hattab

[مسالة لِلْإِمَامِ تَأْخِيرُ الزَّكَاةِ إلَى الْحَوْلِ الثَّانِي] ص (وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا عَنْ الْحَوْلِ) ش: مَسْأَلَةٌ،

10,002

قَالَ فِي الْمُعَلِّمِ: لِلْإِمَامِ تَأْخِيرُ الزَّكَاةِ إلَى الْحَوْلِ الثَّانِي إذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ، قَالَهُ فِي أَوَائِلِ الزَّكَاةِ مِنْ الْمُعَلِّمِ فِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا عَنْ الْحَوْلِ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: لَوْ حَالَ الْحَوْلُ فَفَرَّطَ فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ حَتَّى ضَاعَ ضَمِنَ الزَّكَاةَ.

Adds nothing on this mas’ala.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا عَنْ الْحَوْلِ (ش) أَيْ: وَضَمِنَ الزَّكَاةَ إذَا ضَاعَتْ بَعْدَ عَزْلِهَا أَوْ قَبْلَهُ مَعَ الْمَالِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ: بِأَنْ أَخَّرَهَا عَنْ الْحَوْلِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِهَا عِنْدَهُ فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ: وَلَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ،

note

ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا إلَخْ مَحَلُّهُ إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ أَيَّامًا فَإِنْ كَانَ يَوْمًا وَنَحْوَهُ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا أَنْ يُقَصِّرَ فِي حِفْظِهَا فَتَلَخَّصَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ إذَا تَلِفَ جُزْءُ النِّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ تَلِفَ مَا عَزَلَهُ مِنْ الزَّكَاةِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَمَا فِي حُكْمِهِ فَإِنْ كَانَ بِتَفْرِيطٍ فِي حِفْظِهَا ضَمِنَ مُطْلَقًا،

2,408

وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ تَأْخِيرِهَا مَعَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ ضَمِنَ أَيْضًا لَكِنْ فِيمَا إذَا أَخَّرَهَا أَيَّامًا لَا فِيمَا إذَا أَخَّرَهَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ.

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: بِأَنْ أَخَّرَهَا) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِضَمِنَ.

(قَوْلُهُ: وَمَا فِي حُكْمِهِ) هَذِهِ عِبَارَةُ عج وَقَدْ قَالَ أَرَدْت بِهِ الْعَزْلَ قَبْلَ الْحَوْلِ بِالْيَوْمَيْنِ وَنَحْوِهِمَا

Adds nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَضَمِنَ) مَالِكٌ النِّصَابِ زَكَاتَهُ (إنْ أَخَّرَ) إخْرَاجَ (هَا) أَيْ: الزَّكَاةِ (عَنْ) تَمَامِ (الْحَوْلِ) أَيَّامًا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ فَضَاعَ الْمَالُ أَوْ فَرَّطَ أَمْ لَا

2,312

لَا إنْ أَخَّرَهَا يَوْمَيْنِ إلَّا أَنْ يُفَرِّطَ فِي حِفْظِهِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ثم صرح بمفهوم قوله: "ولم يمكن الأداء" ، فقال: وضمن إن أخرها عن الحول؛ يعني أن الشخص إذا وجبت عليه الزكاة بمرور الحول وأخر إخراجها بعد الحول فتلف المال مع إمكان أداء الزكاة، فإنه يضمن زكاة ماله، وتصير حينئذ دينا في ذمته يجب قضاؤه. قال عبد الباقي، والخرشي عند قوله "وضمن إن أخرها عن الحول" : أياما،

15,790

ومقتضاه أن من أخرها يومين لا ضمان عليه، وصرح بذلك الأجهوري، فقال: وضمن إن أخرها أياما لا فيما إذا أخرها أقل من ذلك. انتهى.

15,791

وقال الخرشي وعبد الباقي والشبراخيتي: فإن أخرها يوما ونحوه لم يضمن. انتهى. وقد تقدم أنه إذا لم يمكن الأداء بعد الحول لا ضمان عليه إلا أن يقصر في حفظ المال حتى تلف فإنه حينئذ يضمن الزكاة ولو مع عدم إمكان الأداء،

15,792

وقال في المعلم: وللإمام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إن أداه اجتهاده إليه. قاله في أوائل الزكاة في حديث العباس رضي الله عنه. انتهى. نقله الخطاب. وقوله: "وضمن إن أخرها عن الحول" ؛ أي مع إمكان الأداء كما علمت،

15,793

فإن لم يمكن الأداء لم يضمن إلا أن يقصر في حفظها، فيضمن ولو بتأخير يوم ونحوه، أمكن الأداء أم لا. قاله عبد الباقي. وقوله: "وضمن إن أخرها عن الحول" ، يجري في الحرث والماشية حيث لا ساعي،

15,794

وفي العين وما بعده في الحرث فقط. قاله عبد الباقي. وقوله: "وضمن إن أخرها عن الحول" ، قال الشارح: يريد مفرطا في التأخير، وقاله في آخر زكاة الفطر من المدونة. وزعم ابن رشد أن المشهور إذا ضاعت بغير تفريط لا شيء عليه، وهو مخالف لا في المدونة. انتهى. والله سبحانه أعلم.

15,795

وقال الخرشي بعد جلب كلام: فتلخص من هذا أنه إذا تلف جزء النصاب بعد الحول أو تلف ما عزله من الزكاة بعد الحول وما في حكمه،

15,796

فإن كان بتفريط في حفظها ضمن مطلقا،

15,797

وإن كان تأخيرها مع إمكان الأداء ضمن أيضا فيما إذا أخرها أياما، لا فيما إذا أخرها أقل من ذلك. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.