فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا) أَيْ الزَّكَاةَ (عَنْ الْحَوْلِ) أَيَّامًا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْإِخْرَاجِ لَا يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ فَلَا ضَمَانَ إلَّا أَنْ يُقَصِّرَ فِي حِفْظِهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

(قَوْلُهُ وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا) أَيْ أَخَّرَ إخْرَاجَهَا

٢٬٩٩٧

وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا حَالَ الْحَوْلُ وَأَخَّرَ إخْرَاجَهَا عَنْ الْحَوْلِ أَيَّامًا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِخْرَاجِ فَتَلِفَ الْمَالُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ بِحَيْثُ صَارَ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ فَإِنَّهُ يَضْمَنُ جُزْءَ الزَّكَاةِ لِتَفْرِيطِهِ بَعْدَ إخْرَاجِهِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ،

٢٬٩٩٨

وَأَمَّا لَوْ أَخَّرَ إخْرَاجَهَا عَنْ الْحَوْلِ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْ الْإِخْرَاجِ حَتَّى تَلِفَ الْمَالُ أَوْ بَعْضُهُ بِحَيْثُ صَارَ الْبَاقِي أَقَلَّ مِنْ نِصَابٍ فَإِنَّهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يُقَصِّرْ فِي حِفْظِ الْمَالِ وَإِلَّا ضَمِنَ جُزْءَ الزَّكَاةِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ إلَّا أَنْ يُقَصِّرَ فِي حِفْظِهَا الْأَوْلَى فِي حِفْظِهِ أَيْ الْمَالِ.

مواهب الجليلالحطاب

[مسالة لِلْإِمَامِ تَأْخِيرُ الزَّكَاةِ إلَى الْحَوْلِ الثَّانِي] ص (وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا عَنْ الْحَوْلِ) ش: مَسْأَلَةٌ،

١٠٬٠٠٢

قَالَ فِي الْمُعَلِّمِ: لِلْإِمَامِ تَأْخِيرُ الزَّكَاةِ إلَى الْحَوْلِ الثَّانِي إذَا أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إلَيْهِ، قَالَهُ فِي أَوَائِلِ الزَّكَاةِ مِنْ الْمُعَلِّمِ فِي حَدِيثِ الْعَبَّاسِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

التاج والإكليلالمواق

(وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا عَنْ الْحَوْلِ) تَقَدَّمَ نَصُّ الْمُدَوَّنَةِ: لَوْ حَالَ الْحَوْلُ فَفَرَّطَ فِي إخْرَاجِ زَكَاتِهِ حَتَّى ضَاعَ ضَمِنَ الزَّكَاةَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

شرح الخرشيالخرشي

(ص) وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا عَنْ الْحَوْلِ (ش) أَيْ: وَضَمِنَ الزَّكَاةَ إذَا ضَاعَتْ بَعْدَ عَزْلِهَا أَوْ قَبْلَهُ مَعَ الْمَالِ بِغَيْرِ تَفْرِيطٍ: بِأَنْ أَخَّرَهَا عَنْ الْحَوْلِ مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْ إخْرَاجِهَا عِنْدَهُ فَهَذَا تَصْرِيحٌ بِمَفْهُومِ قَوْلِهِ: وَلَمْ يُمْكِنْ الْأَدَاءُ،

تعليق

ثُمَّ إنَّ قَوْلَهُ وَضَمِنَ إنْ أَخَّرَهَا إلَخْ مَحَلُّهُ إذَا كَانَ التَّأْخِيرُ أَيَّامًا فَإِنْ كَانَ يَوْمًا وَنَحْوَهُ لَمْ يَضْمَنْ إلَّا أَنْ يُقَصِّرَ فِي حِفْظِهَا فَتَلَخَّصَ مِنْ هَذَا أَنَّهُ إذَا تَلِفَ جُزْءُ النِّصَابِ بَعْدَ الْحَوْلِ أَوْ تَلِفَ مَا عَزَلَهُ مِنْ الزَّكَاةِ بَعْدَ الْحَوْلِ وَمَا فِي حُكْمِهِ فَإِنْ كَانَ بِتَفْرِيطٍ فِي حِفْظِهَا ضَمِنَ مُطْلَقًا،

٢٬٤٠٨

وَإِنْ كَانَ بِسَبَبِ تَأْخِيرِهَا مَعَ إمْكَانِ الْأَدَاءِ ضَمِنَ أَيْضًا لَكِنْ فِيمَا إذَا أَخَّرَهَا أَيَّامًا لَا فِيمَا إذَا أَخَّرَهَا أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ.

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: بِأَنْ أَخَّرَهَا) الْبَاءُ سَبَبِيَّةٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِضَمِنَ.

(قَوْلُهُ: وَمَا فِي حُكْمِهِ) هَذِهِ عِبَارَةُ عج وَقَدْ قَالَ أَرَدْت بِهِ الْعَزْلَ قَبْلَ الْحَوْلِ بِالْيَوْمَيْنِ وَنَحْوِهِمَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

منح الجليلعليش

(وَضَمِنَ) مَالِكٌ النِّصَابِ زَكَاتَهُ (إنْ أَخَّرَ) إخْرَاجَ (هَا) أَيْ: الزَّكَاةِ (عَنْ) تَمَامِ (الْحَوْلِ) أَيَّامًا مَعَ تَمَكُّنِهِ مِنْهُ فَضَاعَ الْمَالُ أَوْ فَرَّطَ أَمْ لَا

٢٬٣١٢

لَا إنْ أَخَّرَهَا يَوْمَيْنِ إلَّا أَنْ يُفَرِّطَ فِي حِفْظِهِ.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ثم صرح بمفهوم قوله: "ولم يمكن الأداء" ، فقال: وضمن إن أخرها عن الحول؛ يعني أن الشخص إذا وجبت عليه الزكاة بمرور الحول وأخر إخراجها بعد الحول فتلف المال مع إمكان أداء الزكاة، فإنه يضمن زكاة ماله، وتصير حينئذ دينا في ذمته يجب قضاؤه. قال عبد الباقي، والخرشي عند قوله "وضمن إن أخرها عن الحول" : أياما،

١٥٬٧٩٠

ومقتضاه أن من أخرها يومين لا ضمان عليه، وصرح بذلك الأجهوري، فقال: وضمن إن أخرها أياما لا فيما إذا أخرها أقل من ذلك. انتهى.

١٥٬٧٩١

وقال الخرشي وعبد الباقي والشبراخيتي: فإن أخرها يوما ونحوه لم يضمن. انتهى. وقد تقدم أنه إذا لم يمكن الأداء بعد الحول لا ضمان عليه إلا أن يقصر في حفظ المال حتى تلف فإنه حينئذ يضمن الزكاة ولو مع عدم إمكان الأداء،

١٥٬٧٩٢

وقال في المعلم: وللإمام تأخير الزكاة إلى الحول الثاني إن أداه اجتهاده إليه. قاله في أوائل الزكاة في حديث العباس رضي الله عنه. انتهى. نقله الخطاب. وقوله: "وضمن إن أخرها عن الحول" ؛ أي مع إمكان الأداء كما علمت،

١٥٬٧٩٣

فإن لم يمكن الأداء لم يضمن إلا أن يقصر في حفظها، فيضمن ولو بتأخير يوم ونحوه، أمكن الأداء أم لا. قاله عبد الباقي. وقوله: "وضمن إن أخرها عن الحول" ، يجري في الحرث والماشية حيث لا ساعي،

١٥٬٧٩٤

وفي العين وما بعده في الحرث فقط. قاله عبد الباقي. وقوله: "وضمن إن أخرها عن الحول" ، قال الشارح: يريد مفرطا في التأخير، وقاله في آخر زكاة الفطر من المدونة. وزعم ابن رشد أن المشهور إذا ضاعت بغير تفريط لا شيء عليه، وهو مخالف لا في المدونة. انتهى. والله سبحانه أعلم.

١٥٬٧٩٥

وقال الخرشي بعد جلب كلام: فتلخص من هذا أنه إذا تلف جزء النصاب بعد الحول أو تلف ما عزله من الزكاة بعد الحول وما في حكمه،

١٥٬٧٩٦

فإن كان بتفريط في حفظها ضمن مطلقا،

١٥٬٧٩٧

وإن كان تأخيرها مع إمكان الأداء ضمن أيضا فيما إذا أخرها أياما، لا فيما إذا أخرها أقل من ذلك. انتهى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.