Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ) فِي الثَّانِيَةِ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

Says nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 2632 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 2632 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

its words on this mas’ala come with mas’ala 2632 before it

منح الجليل'Illaysh

(وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ) فِي بَعْضِهِ الْحُرِّ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، وَمُقَابِلُهُ أَنَّ زَكَاةَ الْمُشْتَرَكِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ الشُّرَكَاءِ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ أَنْصِبَاؤُهُمْ فِيهَا وَلَهَا نَظَائِرُ فِي الْخِلَافِ، وَضَابِطُهَا كُلُّ وَاجِبٍ بِحُقُوقٍ مُشْتَرَكَةٍ هَلْ اسْتِحْقَاقُهُ بِمَقَادِيرِ الْحُقُوقِ أَوْ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ قَوْلَانِ، لَكِنَّ وَالْمُشْتَرَى فَاسِدًا عَلَى مُشْتَرِيهِ.

وَنُدِبَ إخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ،

2,336

وَمِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ، وَغَرْبَلَةُ الْقَمْحِ إلَّا الْغَلِثَ، وَدَفْعُهَا لِزَوَالِ فَقْرٍ، وَرِقِ يَوْمِهِ وَلِلْإِمَامِ الْعَدْلِ، وَعَدَمُ زِيَادَةٍ،، وَإِخْرَاجُ الْمُسَافِرِ [منح الجليل] الرَّاجِحَ مِنْهُمَا مُخْتَلِفٌ فَرُجِّحَ اعْتِبَارُ عَدَدِ الرُّءُوسِ فِي أُجْرَةِ الْقَاسِمِ وَكَنْسِ الْمِرْحَاضِ، وَالسَّوَّاقِي، وَحَارِسِ أَعْدَالِ الْمَتَاعِ، وَبُيُوتِ الطَّعَامِ، وَالْجَرِينِ وَالْبَسَاتِينِ، وَكَاتِبِ الْوَثِيقَةِ، وَصَيْدِ الْكِلَابِ فَلَا يُعْتَبَرُ عَدَدُ الْكِلَابِ، وَالْمُعْتَبَرُ رُءُوسُ الصَّائِدِينَ. وَرُجِّحَ اعْتِبَارُ مَقَادِيرِ الْأَنْصِبَاءِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَالشُّفْعَةِ وَنَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَزَكَاةِ فِطْرِهِمَا فَتُوَزَّعُ عَلَى أَوْلَادِهِمَا بِقَدْرِ الْيَسَارِ لَا عَلَى الرُّءُوسِ وَلَا بِقَدْرِ الْمِيرَاثِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

ولا شيء على العبد؛ يعني أن المبعض لا شيء في بعضه الحر من زكاة الفطر، لا عليه هو ولا على سيده المالك لبعضه الآخر؛ وهو المشهور كما علمت،

16,030

وكذا الحكم لو كان العبد مشتركا بين حر وعبد، فعلى الحر من فطرته بقدر ما يملكه منه، ولا شيء على السيد العبد فيما يملكه منه،

16,031

وكذا لا شيء على العبد في رقيقه -كما مر- قال مالك في المدونة: ومن له نصف عبد باقيه حر فليؤد الذي له نصفه نصف صدقة الفطر عن حصته، ولا شيء على العبد لأنه لا زكاة عليه في ماله. ابن يونس: ولأن أحكام الرق جارية عليه بدلالة منع شهادته وميراثه ونقصان طلاقه وحده وسقوط الحج عنه، فكذلك الزكاة ساقطة عنه. انتهى. قاله الخرشي.

16,032

وكذا لا يلزم العبد زكاة فطرة زوجته كما مر، ولنا عبد لا زكاة فطر عليه ولا على أحد عنه، وهو العبد الموقوف على مسجد،

16,033

وفي الولد الذي ألحقته قافة بأب متعدد قولان للحنفية، فلأبي يوسف: على كل أب صاع لأن الزكاة لا تتبعض عنده، ولمحمد على كل واحد نصف صاع إن كانا اثنين، وثلث صاع إن كانوا ثلاثة، وهكذا نقله سند. ومقتضى كلامه أن الثاني موافق لمذهب مالك،

16,034

وكذا يقال في زكاة فطر الأب على متعدد من أولاده حيث تجب نفقته على جميعهم،

16,035

فإن وجبت على واحد لعجز غيره وجبت عليه فطرته. قاله غير واحد. وسيأتي قول المصنف: "ووزعت على الأولاد" الخ.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.