فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

الشرح الكبيرالدردير

(وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ) فِي الثَّانِيَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الدسوقيالدسوقي، حاشية على الشرح الكبير

لا يتكلم على هذه المسألة.

مواهب الجليلالحطاب

لا يتكلم على هذه المسألة.

التاج والإكليلالمواق

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٦٣٢ قبلها

شرح الخرشيالخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٦٣٢ قبلها

حاشية العدويالعدوي، حاشية على شرح الخرشي

كلامه على هذه المسألة مع المسألة ٢٬٦٣٢ قبلها

منح الجليلعليش

(وَلَا شَيْءَ عَلَى الْعَبْدِ) فِي بَعْضِهِ الْحُرِّ هَذَا هُوَ الرَّاجِحُ، وَمُقَابِلُهُ أَنَّ زَكَاةَ الْمُشْتَرَكِ عَلَى عَدَدِ رُءُوسِ الشُّرَكَاءِ وَلَوْ اخْتَلَفَتْ أَنْصِبَاؤُهُمْ فِيهَا وَلَهَا نَظَائِرُ فِي الْخِلَافِ، وَضَابِطُهَا كُلُّ وَاجِبٍ بِحُقُوقٍ مُشْتَرَكَةٍ هَلْ اسْتِحْقَاقُهُ بِمَقَادِيرِ الْحُقُوقِ أَوْ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ قَوْلَانِ، لَكِنَّ وَالْمُشْتَرَى فَاسِدًا عَلَى مُشْتَرِيهِ.

وَنُدِبَ إخْرَاجُهَا بَعْدَ الْفَجْرِ قَبْلَ الصَّلَاةِ،

٢٬٣٣٦

وَمِنْ قُوتِهِ الْأَحْسَنِ، وَغَرْبَلَةُ الْقَمْحِ إلَّا الْغَلِثَ، وَدَفْعُهَا لِزَوَالِ فَقْرٍ، وَرِقِ يَوْمِهِ وَلِلْإِمَامِ الْعَدْلِ، وَعَدَمُ زِيَادَةٍ،، وَإِخْرَاجُ الْمُسَافِرِ [منح الجليل] الرَّاجِحَ مِنْهُمَا مُخْتَلِفٌ فَرُجِّحَ اعْتِبَارُ عَدَدِ الرُّءُوسِ فِي أُجْرَةِ الْقَاسِمِ وَكَنْسِ الْمِرْحَاضِ، وَالسَّوَّاقِي، وَحَارِسِ أَعْدَالِ الْمَتَاعِ، وَبُيُوتِ الطَّعَامِ، وَالْجَرِينِ وَالْبَسَاتِينِ، وَكَاتِبِ الْوَثِيقَةِ، وَصَيْدِ الْكِلَابِ فَلَا يُعْتَبَرُ عَدَدُ الْكِلَابِ، وَالْمُعْتَبَرُ رُءُوسُ الصَّائِدِينَ. وَرُجِّحَ اعْتِبَارُ مَقَادِيرِ الْأَنْصِبَاءِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ وَالشُّفْعَةِ وَنَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَزَكَاةِ فِطْرِهِمَا فَتُوَزَّعُ عَلَى أَوْلَادِهِمَا بِقَدْرِ الْيَسَارِ لَا عَلَى الرُّءُوسِ وَلَا بِقَدْرِ الْمِيرَاثِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرمحمد بن محمد سالم المجلسي

ولا شيء على العبد؛ يعني أن المبعض لا شيء في بعضه الحر من زكاة الفطر، لا عليه هو ولا على سيده المالك لبعضه الآخر؛ وهو المشهور كما علمت،

١٦٬٠٣٠

وكذا الحكم لو كان العبد مشتركا بين حر وعبد، فعلى الحر من فطرته بقدر ما يملكه منه، ولا شيء على السيد العبد فيما يملكه منه،

١٦٬٠٣١

وكذا لا شيء على العبد في رقيقه -كما مر- قال مالك في المدونة: ومن له نصف عبد باقيه حر فليؤد الذي له نصفه نصف صدقة الفطر عن حصته، ولا شيء على العبد لأنه لا زكاة عليه في ماله. ابن يونس: ولأن أحكام الرق جارية عليه بدلالة منع شهادته وميراثه ونقصان طلاقه وحده وسقوط الحج عنه، فكذلك الزكاة ساقطة عنه. انتهى. قاله الخرشي.

١٦٬٠٣٢

وكذا لا يلزم العبد زكاة فطرة زوجته كما مر، ولنا عبد لا زكاة فطر عليه ولا على أحد عنه، وهو العبد الموقوف على مسجد،

١٦٬٠٣٣

وفي الولد الذي ألحقته قافة بأب متعدد قولان للحنفية، فلأبي يوسف: على كل أب صاع لأن الزكاة لا تتبعض عنده، ولمحمد على كل واحد نصف صاع إن كانا اثنين، وثلث صاع إن كانوا ثلاثة، وهكذا نقله سند. ومقتضى كلامه أن الثاني موافق لمذهب مالك،

١٦٬٠٣٤

وكذا يقال في زكاة فطر الأب على متعدد من أولاده حيث تجب نفقته على جميعهم،

١٦٬٠٣٥

فإن وجبت على واحد لعجز غيره وجبت عليه فطرته. قاله غير واحد. وسيأتي قول المصنف: "ووزعت على الأولاد" الخ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.