Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَ) رَابِعُهَا وَهِيَ مُخْتَصَّةٌ بِمَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ بِحَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ (رَمَلُ رَجُلٍ فِي) الْأَشْوَاطِ (الثَّلَاثَةِ) (الْأُوَلِ) فَقَطْ

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: وَرَمَلُ رَجُلٍ) أَيْ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَلَا رَمَلَ عَلَيْهِنَّ وَالظَّاهِرُ كَرَاهَتُهُ لَهُنَّ اهـ شَيْخُنَا الْعَدَوِيُّ.

(قَوْلُهُ: فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ) أَيْ مِنْ طَوَافِ الْقُدُومِ وَالْعُمْرَةِ فَقَطْ وَنُدِبَ الرَّمَلُ فِي طَوَافِ الْإِفَاضَةِ لِمَنْ فَاتَهُ الْقُدُومُ كَمَا يَأْتِي.

Adds nothing on this mas’ala.

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

(وَرَمَلُ رَجُلٍ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ) فِيهَا: يَرْمُلُ مِنْ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ وَمَنْ جَهِلَ أَوْ نَسِيَ فَتَرَكَ الرَّمَلَ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ بِالْبَيْتِ وَالسَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَكَانَ مَالِكٌ يَقُولُ: عَلَيْهِ الدَّمُ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ: لَا دَمَ عَلَيْهِ.

3,036

وَيُسْتَحَبُّ لِمَنْ اعْتَمَرَ مِنْ الْجِعْرَانَةُ أَوْ التَّنْعِيمِ أَنْ يَرْمُلَ، وَلَيْسَ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ كَوُجُوبِهِ عَلَى مَنْ حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ مِنْ الْمَوَاقِيتِ،

3,037

وَأَمَّا السَّعْيُ فَوَاجِبٌ عَلَى مَنْ اعْتَمَرَ مِنْ التَّنْعِيمِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. ابْنُ الْمَوَّازِ: وَلَا رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا سَعْيَ بِبَطْنِ الْمَسِيلِ.

شرح الخرشيal-Khurashi

(ص) وَرَمَلَ رَجُلٌ فِي الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ (ش) هَذِهِ هِيَ السُّنَّةُ الرَّابِعَةُ مِنْ سُنَنِ الطَّوَافِ يَعْنِي: أَنَّ مَنْ أَحْرَمَ مِنْ الرِّجَالِ مِنْ الْمِيقَاتِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ يُسَنُّ فِي حَقِّهِ الرَّمَلُ فِي الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ مِنْ طَوَافِ الْقُدُومِ، أَوْ مِنْ طَوَافِ الْعُمْرَةِ الرُّكْنِيِّ، وَلَا دَمَ عَلَى تَارِكِهِ،

3,106

وَلَوْ عَمْدًا عَلَى الْمَشْهُورِ وَالرَّمَلُ أَنْ يَثِبَ فِي مَشْيِهِ وَثْبًا خَفِيفًا يَهُزُّ مَنْكِبَيْهِ، وَلَيْسَ بِالْوَثْبِ الشَّدِيدِ، وَلَا رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ فِي طَوَافِهِنَّ، وَلَا هَرْوَلَةَ فِي سَعْيِهِنَّ، وَلَا فِيمَا بَعْدَ الْأَشْوَاطِ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ،

3,107

وَلَوْ لِتَارِكِهِ مِنْ الْأُوَلِ عَامِدًا، أَوْ نَاسِيًا، وَلَا يَكُونُ آتِيًا بِالسُّنَّةِ إنْ فَعَلَ كَمَنْ قَرَأَ بِالسُّورَةِ فِي آخِرِ رَكَعَاتِهِ فَلَا يُجْزِئُهُ عَنْ الْأُولَيَيْنِ

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

(قَوْلُهُ: وَرَمَلَ رَجُلٌ) إذَا طَافَ عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ عَنْ رَجُلٍ لَا عَنْ امْرَأَةٍ وَاحْتُرِزَ بِرَجُلٍ عَنْ الْمَرْأَةِ فَلَا تَرْمُلُ،

4,684

وَلَوْ نَابَتْ عَنْ رَجُلٍ؛ لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ أَيْ: كَالْعَوْرَةِ؛ لِأَنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهَا لَيْسَتْ بِعَوْرَةٍ

(قَوْلُهُ: مِنْ طَوَافِ الْقُدُومِ) وَأَمَّا طَوَافُ الْإِفَاضَةِ فَالرَّمَلُ فِيهِ مُسْتَحَبٌّ قَالَ ابْنُ رُشْدٍ الطَّائِفُونَ فِي الرَّمَلِ ثَلَاثَةُ أَقْسَامٍ فَيَرْمُلُ الرَّجُلُ الْمُحْرِمُ بِحَجٍّ، أَوْ عُمْرَةٍ مِنْ الْمِيقَاتِ اتِّفَاقًا وَلَا تَرْمُلُ الْمَرْأَةُ وَالْمُتَطَوِّعُ وَالْمُوَدِّعُ اتِّفَاقًا،

4,685

وَفِي فِعْلِ مُحْرِمٍ مِنْ مَكَّةَ وَمِنْ الْجِعْرَانَةِ وَمِنْ التَّنْعِيمِ، وَالْمُرَاهِقُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَرِيضُ خِلَافٌ ا. هـ.

(قَوْلُهُ: أَنْ يَثِبَ) مِنْ وَثَبَ كَوَعَدَ يَعِدُ أَيْ: يَقْفِزُ

(قَوْلُهُ: وَلَا رَمَلَ عَلَى النِّسَاءِ فِي طَوَافِهِنَّ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ.

منح الجليل'Illaysh

(وَ) رَابِعُهَا وَهُوَ مُخْتَصٌّ بِمَنْ أَحْرَمَ مِنْ الْمِيقَاتِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَهُوَ لِلْحَجِّ طَوَافُ الْقُدُومِ وَلِلْعُمْرَةِ طَوَافُهَا (رَمَلُ) بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمِيمِ أَيْ: إسْرَاعُ (رَجُلٍ فِي) الْأَشْوَاطِ (الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ) بِضَمِّ الْهَمْزِ وَخِفَّةِ الْوَاوِ فَلَا رَمَلَ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ،

3,120

وَلَوْ تَرَكَهُ عَامِدًا أَوْ نَاسِيًا مِنْ الثَّلَاثَةِ الْأُوَلِ كَتَارِكِ سُورَةٍ مِنْ الْأُولَيَيْنِ فَلَا يَقْرَأهَا فِي الْآخِرَيْنِ.

3,121

وَيُسَنُّ الرَّمَلُ فِيهَا إنْ كَانَ كَبِيرًا صَحِيحًا بَلْ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

بقوله: ورمل رجل؛ يعني أن من أحرم من الرجال من الميقات بحج أو عمرة يسن في حقه الرمل، والرمل بالتحريك أن يثب في مشيه وثبا خفيفا يهز منكبيه، وليس بالوثب الشديد، ولا رمل على النساء في طوافهن. واعلم أن الرمل مختص بالرجل المحرم من الميقات بحج أو عمرة، وهو سنة في طواف القدوم وطواف العمرة الركني. والله سبحانه أعلم. في الثلاثة الأول؛ يعني أن الرجل إنما يسن في حقه الرمل في الأطواف الثلاثة الأول من طواف القدوم في الحج، أو من طواف العمرة الركني فيما إذا كان الإحرام بعمرة، ولا رمل فيما بقي من الأطوفة ولو لتاركه من الثلاثة الأول، ولا يكون آتيا بالسنة إن فعل كتارك سورة في الأوليين لا يقرأها في الأخيرتين،

20,389

وإن قرأ لا يجزئه عنها في الأوليين، ولا هرولة في السعي ولا دم على من ترك الرمل،

20,390

ولو تركه عمدا على المشهور الذي رجع إليه مالك وهو مذهب المدونة. والأصل في الرمل خَبَرُ أبي داوود عن ابن عباس: (قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فقال المشركون: [إنهم يقدمون (١) ] عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب وَلَقُوا منها شرا، فأطلع الله تعالى نبيه على ذلك، فأمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ولم يأمرهم بذلك في الأشواط كلها رفقا عليهم، فلما رأوهم قالوا، هؤلاء الذين ذكرتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أَجْلَدُ مِنَّا ) فكان السبب في الرمل في حقه عليه الصلاة والسلام وحق الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين إظهار القوة للمشركين، فهو مما زال سببه وبقي حكمه، وخَبَرُ المُوَطَإِ عن جابر: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أشواط )، قال مالك: وذلك الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا، وسيأتي لهذه المسألة أبسط من هذا إن شاء الله تعالى عند قول المصنف: ورمل محرم من كالتنعيم، ويأتي أن الرمل في طواف الإفاضة مستحب،

20,391

وقال الشارح: قال بعض الأشياخ: الرمل بالنسبة للطائفين ثلاثة أقسام، قِسْمٌ يرملون باتفاق وهم المحرمون من الميقات، وَقِسْمٌ لا يرملون باتفاق وهم النساء والمتطوع بالطواف والطائف للوداع، وَقِسْمٌ اختلف في رملهم وهم المحرمون من الجعرانة والتنعيم والمراهقون والصبي والمريض والمحرم من مكة. انتهى.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.