وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ
Its commentaries
(وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ) أَيْ طَوَافِهَا
Adds nothing on this mas’ala.
(قَوْلُهُ: وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ) هَذَا إذَا كَانَ قَدَّمَ السَّعْيَ عِنْدَ الْقُدُومِ ثُمَّ حُصِرَ بَعْدَ ذَلِكَ،
وَأَمَّا إنْ كَانَ قَدْ حُصِرَ قَبْلَ سَعْيِهِ فَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ وَالسَّعْيِ
Says nothing on this mas’ala.
(وَلَا يَحِلُّ) مِنْ إحْرَامِهِ التَّحَلُّلُ الْأَكْبَرُ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ النِّسَاءُ وَالصَّيْدُ وَالطِّيبُ (إلَّا بِ) طَوَافِ (الْإِفَاضَةِ) فَيَبْقَى مُحْرِمًا وَلَوْ أَخَّرَهُ سِنِينَ. قَالَ أَحْمَدُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَهَا فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ مِنْ فَرْضِ الْحَجِّ، وَيُؤَيِّدُهُ نَقْلُ الْمَوَّاقِ عَنْ ابْنِ يُونُسَ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ وَيُجْزِئُهُ عَنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ.
Adds nothing on this mas’ala.
لأن (الحج عرفة (١) )، وليس المراد حقيقة التمام بقرينة قوله: ولا يحل إلا بالإفاضة؛ يعني أن حجه قد تم بمعنى أنه أدركه ولم يفته، لكنه يتوقف كمال حله على طواف الإفاضة، فيبقى محرما ولو أقام سنين،
قال أحمد: فإن مات قبلها لكان قد أدى ما عليه من فرض الحج. انتهى. وهو خلاف ظاهر كلامهم. قاله إبراهيم اللقاني.
وفي نقل المواق ما هو كالصريح فيما لأحمد. قاله عبد الباقي. ودعم بناني ما لأحمد أيضا،
ثم إن تيسر لهذا المحصور طواف الإفاضة قبل تمام ذي الحجة فلا دم عليه،
وإن أخره للمحرم فعليه دم كما مر. والله سبحانه أعلم.
No commentary chosen.
A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.