Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام

مختصر خليلMalikimasa’il 3590 to 3633

  1. 1/761/76

    وَإِنْ مَنَعَهُ عَدُوٌّ أَوْ فِتْنَةٌ أَوْ حَبْسٌ: لَا بِحَقٍّ: بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَهُ التَّحَلُّلُ

  2. إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ

  3. وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ قبل فوته

  4. ولا دم بنحر هديه وحلقه

  5. ولا دم إن أخره

  6. ولا يلزمه طريق مخيفة

  7. وَكُرِهَ إبْقَاءُ إحْرَامِهِ إنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دخلها

  8. ولا يتحلل إن دخل وقته

  9. وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع

  10. ولا يسقط عنه الفرض

  11. وَلَمْ يَفْسُدْ بِوَطْءٍ إنْ لَمْ يَنْوِ الْبَقَاءَ

  12. وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنْ الْبَيْتِ فَحَجُّهُ تَمَّ

  13. وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ

  14. وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتِ منى ومزدلفة: هدي:

  15. كنسيان الجميع

  16. وَإِنْ حُصِرَ عَنْ الْإِفَاضَةِ أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بغير: كعرض أَوْ خَطَأِ عَدَدٍ أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍّ لَمْ يَحِلَّ إلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلَا إحْرَامٍ

  17. وَلَا يكفي قدومه

  18. وَحَبَسَ هَدْيَهُ مَعَهُ إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ

  19. ولم يجزه عن فوات

  20. وَخَرَجَ لِلْحِلِّ إنْ أَحْرَمَ بِحَرَمٍ أَوْ أَرْدَفَ

  21. وَأَخَّرَ دَمَ الْفَوَاتِ لِلْقَضَاءِ

  22. وَأَجْزَأَ إنْ قَدَّمَ

  23. وَإِنْ أَفْسَدَ ثُمَّ فَاتَ أَوْ بِالْعَكْسِ

  24. وَإِنْ بِعُمْرَةِ التَّحَلُّلِ تَحَلَّلَ وَقَضَاهُ دُونَهَا

  25. وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ

  26. لا دم قران ومتعة للفائت

  27. 1/771/77

    وَلَا يُفِيدُ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ: نِيَّةُ التَّحَلُّلِ بحصوله

  28. ولا يجوز دفع مال لحاضر إن كفر

  29. وفي جواز القتال مطلقا: تردد

  30. وللولي منع سفيه

  31. كزوج في تطوع

  32. وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَلَهُ التَّحَلُّلُ

  33. وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ

  34. كعبد

  35. وأثم من لم يقبل

  36. وله مباشرتها:

  37. كفريضة قبل الميقات

  38. وإلا فلا: إن دخل

  39. وَلِلْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَعْلَمْ: رَدُّهُ

  40. لَا تَحْلِيلُهُ

  41. وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح

  42. وَمَا لَزِمَهُ عَنْ خَطَأٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْإِخْرَاجِ

  43. وَإِلَّا صَامَ بلا منع

  44. وإن تعمد: فَلَهُ مَنْعُهُ إنْ أَضَرَّ بِهِ فِي عَمَلِهِ.