فصل في موانع الحج والعمرة بعد الإحرام
مختصر خليلMalikimasa’il 3590 to 3633
-
1/761/76
وَإِنْ مَنَعَهُ عَدُوٌّ أَوْ فِتْنَةٌ أَوْ حَبْسٌ: لَا بِحَقٍّ: بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَلَهُ التَّحَلُّلُ
-
إنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ
-
وَأَيِسَ مِنْ زَوَالِهِ قبل فوته
-
ولا دم بنحر هديه وحلقه
-
ولا دم إن أخره
-
ولا يلزمه طريق مخيفة
-
وَكُرِهَ إبْقَاءُ إحْرَامِهِ إنْ قَارَبَ مَكَّةَ أَوْ دخلها
-
ولا يتحلل إن دخل وقته
-
وإلا فثالثها يمضي وهو متمتع
-
ولا يسقط عنه الفرض
-
وَلَمْ يَفْسُدْ بِوَطْءٍ إنْ لَمْ يَنْوِ الْبَقَاءَ
-
وَإِنْ وَقَفَ وَحُصِرَ عَنْ الْبَيْتِ فَحَجُّهُ تَمَّ
-
وَلَا يَحِلُّ إلَّا بِالْإِفَاضَةِ
-
وَعَلَيْهِ لِلرَّمْيِ وَمَبِيتِ منى ومزدلفة: هدي:
-
كنسيان الجميع
-
وَإِنْ حُصِرَ عَنْ الْإِفَاضَةِ أَوْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بغير: كعرض أَوْ خَطَأِ عَدَدٍ أَوْ حَبْسٍ بِحَقٍّ لَمْ يَحِلَّ إلَّا بِفِعْلِ عُمْرَةٍ بِلَا إحْرَامٍ
-
وَلَا يكفي قدومه
-
وَحَبَسَ هَدْيَهُ مَعَهُ إنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ
-
ولم يجزه عن فوات
-
وَخَرَجَ لِلْحِلِّ إنْ أَحْرَمَ بِحَرَمٍ أَوْ أَرْدَفَ
-
وَأَخَّرَ دَمَ الْفَوَاتِ لِلْقَضَاءِ
-
وَأَجْزَأَ إنْ قَدَّمَ
-
وَإِنْ أَفْسَدَ ثُمَّ فَاتَ أَوْ بِالْعَكْسِ
-
وَإِنْ بِعُمْرَةِ التَّحَلُّلِ تَحَلَّلَ وَقَضَاهُ دُونَهَا
-
وَعَلَيْهِ هَدْيَانِ
-
لا دم قران ومتعة للفائت
-
1/771/77
وَلَا يُفِيدُ لِمَرَضٍ أَوْ غَيْرِهِ: نِيَّةُ التَّحَلُّلِ بحصوله
-
ولا يجوز دفع مال لحاضر إن كفر
-
وفي جواز القتال مطلقا: تردد
-
وللولي منع سفيه
-
كزوج في تطوع
-
وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فَلَهُ التَّحَلُّلُ
-
وَعَلَيْهَا الْقَضَاءُ
-
كعبد
-
وأثم من لم يقبل
-
وله مباشرتها:
-
كفريضة قبل الميقات
-
وإلا فلا: إن دخل
-
وَلِلْمُشْتَرِي إنْ لَمْ يَعْلَمْ: رَدُّهُ
-
لَا تَحْلِيلُهُ
-
وإن أذن فأفسده لم يلزمه إذن للقضاء على الأصح
-
وَمَا لَزِمَهُ عَنْ خَطَأٍ أَوْ ضَرُورَةٍ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ فِي الْإِخْرَاجِ
-
وَإِلَّا صَامَ بلا منع
-
وإن تعمد: فَلَهُ مَنْعُهُ إنْ أَضَرَّ بِهِ فِي عَمَلِهِ.