Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

Its commentaries

الشرح الكبيرal-Dardir

(وَلَهُ) أَيْ لِلزَّوْجِ إذَا امْتَنَعَتْ الزَّوْجَةُ مِنْ التَّحَلُّلِ (مُبَاشَرَتُهَا) كَارِهَةً،

Adds nothing on this mas’ala.

حاشية الدسوقيal-Dasuqi · a gloss on الشرح الكبير

(قَوْلُهُ: مُبَاشَرَتُهَا) قَالَ خش، وَيَنْوِي بِتِلْكَ الْمُبَاشَرَةِ التَّحَلُّلَ وَتَكْفِي نِيَّةُ الزَّوْجِ عَنْهَا فَإِنْ لَمْ يَنْوِ تَحَلُّلَهَا بِالْمُبَاشَرَةِ فَسَدَ عَلَيْهَا، وَعَلَيْهَا إتْمَامُهُ، وَهَدْيٌ لِلْفَسَادِ،

4,091

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَمْكِينُهَا مِنْ إتْمَامِ الْمُفْسَدِ. اهـ.

4,092

وَمِثْلُهُ فِي المج قَالَ بْن، وَفِيهِ نَظَرٌ فَإِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِهِمْ أَنَّ نِيَّةَ الزَّوْجِ تَحْلِيلُهَا لَا يَكْفِي، وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْمُحْرِمِ، وَيَدُلُّ عَلَى هَذَا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ، وَأَثِمَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ

4,093

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ أَيْ إنْ لَمْ تَقْبَلْ مَا أَمَرَهَا بِهِ مِنْ التَّحَلُّلِ أَثِمَتْ لِمَنْعِهَا حَقَّهُ فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ التَّحَلُّلَ إنَّمَا يَقَعُ مِنْ الْمُحْرِمِ لَا مِنْ غَيْرِهِ. اهـ كَلَامُهُ. وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ، وَأَثِمَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ أَيْ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ التَّحَلُّلِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَارِحُنَا تَبَعًا لِلتَّوْضِيحِ

4,094

أَمَّا عَلَى مَا قَالَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ، وَأَثِمَ مَنْ لَمْ يَقْبَلْ مَا أَمَرَ بِهِ مِنْ عَدَمِ الْإِحْرَامِ فَلَا اعْتِرَاضَ.

4,095

وَحَاصِلُهُ أَنَّ السَّفِيهَ وَالْعَبْدَ وَالْمَرْأَةَ إذَا أُمِرُوا بِعَدَمِ الْإِحْرَامِ فَخَالَفُوا، وَأَحْرَمُوا فَإِنَّ الْإِثْمَ عَلَيْهِمْ لِعَدَمِ قَبُولِهِمْ مَا أُمِرُوا بِهِ

مواهب الجليلal-Hattab

Says nothing on this mas’ala.

التاج والإكليلal-Mawwaq

its words on this mas’ala come with mas’ala 3624 before it

شرح الخرشيal-Khurashi

its words on this mas’ala come with mas’ala 3624 before it

حاشية العدويal-'Adawi · a gloss on شرح الخرشي

Says nothing on this mas’ala.

منح الجليل'Illaysh

(وَلَهُ) أَيْ: الزَّوْجِ (مُبَاشَرَتُهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ إذَا امْتَنَعَتْ مِنْ التَّحَلُّلِ وَإِفْسَادُهُ عَلَيْهَا وَالْإِثْمُ عَلَيْهَا دُونَهُ لِتَعَدِّيهَا عَلَى حَقِّهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ نَوَى بِذَلِكَ تَحْلِيلَهَا كَانَ كَافِيًا وَإِلَّا فَسَدَ أَفَادَهُ عب. الْبُنَانِيُّ مِثْلُهُ فِي الْخَرَشِيِّ وَفِيهِ نَظَرٌ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهَا لَا تَكْفِي وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْمُحْرِمِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ كَغَيْرِهِ وَأَثِمَ مَنْ لَمْ تُقْبَلْ.

3,725

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ أَيْ: إنْ لَمْ تَقْبَلْ مَا أَمَرَهَا بِهِ مِنْ التَّحَلُّلِ أَثِمَتْ لِمَنْعِهَا حَقَّهُ فَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ التَّحَلُّلَ إنَّمَا يَكُونُ مِنْ الْمُحْرِمِ لَا مِنْ غَيْرِهِ. وَشَبَّهَ فِي، جَوَازِ تَحْلِيلِهَا فَقَالَ (كَ) إحْرَامِهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا بِ

لوامع الدرر في هتك أستار المختصرal-Majlisi

وله مباشرتها؛ يعني أن للزوج أن يباشر زوجته أي يجامعها إذا امتنعت من التحلل، وله أن يكرهها على ذلك ويفسد حجها والإثم عليها دونه لتعديها على حقه، قال عبد الباقي: والظاهر أنه إن نوى بذلك تحليلها كان كافيا وإلا فسد. انتهى.

22,749

وفي الخرشي: وينوي بمباشرتها التحلل وتكفي نية الزوج،

22,750

وإن لم ينو تحللها بمباشرة فسد عليها وعليها إتمامه وهدي،

22,751

ويجب على الزوج تمكينها من إتمام المفسد. انتهى. قول عبد الباقي: والظاهر أنه إن نوى الخ، قال بناني: مثله في الخرشي، وفيه نظر، وظاهر كلامهم أنها لا تكفي، وأنه لا بد من نية المحرم؛ ويدل على ذلك قول المصنف وغيره: "وأثم من لم يقبل" ،

22,752

قال في التوضيح إن لم تقبل ما أمرها به من التحلل أثمت بمنعها حقه الخ، فهو صريح في أن التحلل إنما يقع من المحرم لا من غيره. انتهى. وقوله: كفريضة قبل الميقات، تشبيه في أن للزوج أن يحللها وأن له أن يباشرها؛ يعني أن المرأة إذا أحرمت بحجة الفريضة قبل الميقات الزماني أو المكاني،

22,753

فإن للزوج أن يباشرها وله أن يكرهها،

22,754

فإذا أحرمت بالفريضة من الميقات المكاني قبل أشهر الحج فله تحليلها وإفساد حجها،

22,755

وكذا لو أحرمت في أشهر الحج قبل الميقات المكاني، وإنما يكون له تحليلها حيث أحرمت بالفريضة قبل الميقات الزماني أو المكاني بشرطين: أن يكون قد احتاج إليها ولم يحرم وإلا فليس له تحليلها،

note

قال عبد الباقي: ثم إن حللها بالشرطين لم يلزمها غير حجة الفرض،

22,756

وأما إن أفسده فإنها تتمادى عليه وتقضيه وتحج حجة الإسلام. انتهى. قوله: وتقضيه وتحج حجة الإسلام، قال محمد بن الحسن بناني: ليس عليها أن تقضي غير حجة الإسلام كما صرح به اللخمي ونقله المواق، ونحوه في كلام ابن رشد. انتهى.

22,757

وقال الشارح عند قوله: "كفريضة قبل الميقات" : وقيد اللخمي ذلك بما إذا خرج معها،

22,758

وأما إن خرجت دونه أو خرج وأحرم معها فليس له تحليلها ولا مباشرتها: وقوله: وإلا، مركب من إن الشرطية ولا النافية،

22,759

وهو راجع لقوله: "وإن لم يأذن" لخ، أي وإن أذن الولي للسفيه والسيد للعبد والزوج للزوجة في التطوع، ثم أراد كل الرجوع عن ذلك الإذن، فلا منع له؛ أي فليس لمن ذكر منعهم من ذلك، بشرط أشار إليه بقوله: إن دخل؛ أي فليس لمن ذكر أن يمنع من دخل منهم في الإحرام من إتمام ما أحرم به،

22,760

وكذا النذر المأذون فيه، وإذا أحرمت الزوجة بحجة الإسلام أو بغيرها بإذنه سقط من نفقتها ما زاد على نفقة الحضر على المذهب،

22,761

وقيل: تسقط بالكلية، واحترز بقوله: إن دخل مما إذا أراد الرجوع في الإذن قبل الإحرام،

22,762

فإن له ذلك، وقد نص مالك على أن له ذلك في العبد،

22,763

وقال سند: ظاهر الكتاب له المنع بعد الإذن إن لم يحرم،

22,764

وإذا قلنا إن للسيد ذلك ورجع قبل الدخول فأحرم العبد ولم يعلم برجوع السيد، فهل يملك إحلاله؛ قال سند: يخرج على القولين بناء على أن الوكيل ينعزل بعزل الموكِّل إذا لم يعلم بعزله، أو لا ينعزل. انظر الحطاب.

A number in a circle: a mas’ala the commentary adds, numbered through it. In bold: the text’s own words inside the commentary.